بين نسائه أيتهن خرج سهمها خرج بها معه سواء أكان ذلك في يومها أو يوم غيرها. نص عليه في الاملاء. قال البلقيني:
وإذا خرجت القرعة لصاحبة النوبة لا تدخل نوبتها في مدة السفر، بل إذا رجع وفى لها نوبتها، قال: وفي نص الام ما يشهد له. وإذا خرجت القرعة لواحدة فليس له الخروج بغيرها وله تركها. والثاني: لا يستصحب بعضهن بقرعة في التقصير، فإن فعل قضى، لأنه كالإقامة، وليس للمقيم تخصيص بعضهن بالقرعة. وعلى الأول لو سافر بواحدة أو أكثر من غير قرعة عصى وقضى، فإن رضين بواحدة جاز بلا قرعة وسقط، ولهن الرجوع قبل سفرها. قال الماوردي: وكذا بعده ما لم يجاوز مسافة القصر، أي يصل إليها.
تنبيه: شمل إطلاقه البعض الواحدة فأكثر، وبه صرح ابن أبي هريرة. ويستثنى من إطلاقه ما إذا زنى وغربه الإمام فإنه يمنع من استصحاب زوجته معه كما نقله الرافعي هناك عن البغوي. (و) إذا سافر بالقرعة (لا يقضي) للزوجات المتخلفات (مدة سفره) لأنه لم يتعد. والمعنى فيه أن المستصحبة وإن فازت بصحبته فقد لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك، والمتخلفة وإن فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالدعة والإقامة، فتقابل الأمران فاستويا. وخرج بالسفر المباح غيره، فليس له أن يستصحب فيه بعضهن بقرعة ولا بغيرها، فإن فعل عصى ولزمه القضاء للمتخلفات. وبالزوجات الإماء فله أن يستصحب بعضهن بغير قرعة. (فإن وصل المقصد) بكسر الصاد، (وصار مقيما) بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره، أو عند وصوله مقصده، أو قبل وصوله، (قضى مدة الإقامة) لخروجه عن حكم السفر. هذا إذا ساكن المصحوبة، أما إذا اعتزلها مدة الإقامة فلا يقضي كما جزم به في الحاوي، (لا) مدة (الرجوع) بعد صيرورته مقيما فلا يقضيها (في الأصح) كما لا يقضي مدة الذهاب. والثاني: يقضي، لأنه سفر جديد بلا قرعة. أما إذا رجع من المقصد قبل مدة الإقامة فلا يقضي جزما لاستصحاب حكم السفر عليه.
تنبيه: المراد بالإقامة ما مر في باب القصر، فلو أقام في مقصده أو غيره بلا نية وزاد على مدة المسافرين قضى الزائد، فلو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فلا يقضي إلى أن تمضي ثانية عشر يوما كما جزم به في الأنوار. ولو استصحب واحدة بقرعة ثم نوى الإقامة وكتب للباقيات يستحضرهن قضى المدة من حين كتابته في أحد وجهين صوبه البلقيني، فإن استصحبها بلا قرعة قضى للمتخلفات جميع المدة ولو لم يبت معها ما لم يخلفها في بلد أو نحوها، فإن خلفها لم يقض لهن كما في فتاوى البغوي. (ومن وهبت) منهن (حقها) من القسم لغيرها، (لم يلزم الزوج الرضا) بذلك، لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع فله أن يبيت عندها في ليلتها. (فإن رضي) بالهبة (ووهبت لمعينة) منهن، (بات عندها ليلتيهما) كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أو منفصلتين وإن كرهت، كما فعل (ص) لما وهبت سودة نوبتها ل عائشة رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين. وهذه الهبة ليست على قواعد الهبات. ولهذا لا يشترط رضا الموهوب لها بل يكفي رضا الزوج لأن الحق مشترك بينه وبين الواهبة، إذ ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له مع تأهله للقبول إلا هذه.
تنبيه: أفهم قوله: ليلتيهما أن يقسم كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أو منفصلتين. (وقيل) في المنفصلتين (يواليهما) بأن يقدم ليلة الواهبة على وقتها ويصلها بليلة الموهوبة أو يقدم ليلة الموهوبة على وقتها ويصلها بليلة الواهبة، لأنه أسهل عليه، والمقدار لا يختلف. وعورض ذلك بأن فيه تأخير حق من بين الليلتين وبأن الواهبة قد ترجع بينهما في الشق الأول، والموالاة تفوت حق الرجوع عليها. وقيده ابن الرفعة أخذا من التعليل بما إذا تأخرت ليلة الواهبة، فإن تقدمت وأراد تأخيرها جاز، قال ابن النقيب: وكذا لو تأخرت فأخر ليلة الموهوبة إليها برضاها تمسكا بهذا التعليل اه. وهذا ظاهر. ومحل بياته عند الموهوبة ليلتين ما دامت الواهبة تستحق القسم، فإن خرجت عن ذلك لم يبت عند الموهوبة إلا ليلتها. (أو) وهبت (لهن) كلهن أو أسقطت حقها من القسم مطلقا، (سوى)