لم تطمع في الحق المشروع لغيرها، كما أن البكر إذا طلبت عشرا وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك لم يقبض إلا ما زاد لما ذكر، بخلاف الثيب إذا اختارت السبع فإنها طمعت في الحق المشروع لغيرها فبطل حقها. ولو زفت له زوجتان معا وهو مكره أقرع بينهما للابتداء لحق الزفاف. فمن خرجت قرعتها قدمها بجميع السبع أو الثلاث. فإن زفتا مرتبا أدى حق الأولى أولا. ولو زفت جديدة وله زوجتان قد وفاهما حقهما وفى الجديدة حقها واستأنف بعد ذلك القسم بين الجميع بالقرعة. وإن بقيت ليلة لإحداهما بدأ بالجديدة ثم وفى القديمة ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة لأنها تستحق ثلث القسم، لأن الليلة التي باتها عند القديمة كأنها بين القديمتين، فيخص كل واحدة من القديمتين نصف ليلة فيكون للجديدة ما ذكر، ويخرج إلى المسجد أو نحوه ثم يستأنف القسم بين الثلاث بالسوية. ولو كان يقسم ليلتين فتزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما فهل يقطع الليلة كلها ويقسم للجديدة أو يكمل الليلة؟ وجهان في حلية الشاشي، أوجههما الأول.
تنبيه: لا يتخلف بسبب الزفاف عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلا فيتخلف وجوبا تقديما للواجب، وهذا ما جرى عليه الشيخان وإن خالف فيه بعض المتأخرين. وأما ليالي القسم فتجب التسوية بينهن في الخروج لذلك وعدمه، فإما أن لا يخرج في ليلة الجميع أو يخرج أصلا، فإن خص ليلة بعضهن بالخروج أثم. (ومن سافرت) منهن (وحدها بغير إذنه) لحاجتها أو حاجته، (فناشزة) فلا قسم. ويستثنى من ذلك صورتان: الأولى: إذا خربت البلد وارتحل أهلها والزوج غائب ولم يمكنها الإقامة فلا تكون كما قال السبكي ناشزة كخروجها من البيت إذا أشرف على السقوط. الثانية: إذا سافر السيد بالأمة بعد أن بات الزوج عند الحرة ليلتين لم يسقط حقها من القسم، وعلى الزوج قضاء ما فات عند التمكن، لأن الفوات حصل بغير اختيارها، قاله المتولي وأقراه. أما إذا سافرت معه بغير إذنه فإنها تستحق كما تستحق النفقة لكنها تعصي. نعم إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها سقط حقها، قال البلقيني: بالنسبة للنفقة ومثلها القسم. (و) من سافرت (بإذنه لغرضه) كأن أرسلها في حاجته، (يقضي لها) ما فاتها للاذن وعرضه، فهي كمن عنده وفي قبضته وهو المانع نفسه عنها بإرسالها. (و) بإذنه (لغرضها) كحج وعمرة وتجارة، (لا) يقضي لها (في الجديد) لأنها ليست في قبضته، وفائدة الاذن رفع الاثم، والقديم: يقضي، لوجود الاذن. ولو سافرت لحاجة ثالث، قال الزركشي: فيظهر أنها كحاجة نفسها اه. وهو كما قال غيره ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه، وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه. أو سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معا لم يسقط حقها كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة ومثلها القسم، خلافا لما بحثه ابن العماد من السقوط. وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز، قال الماوردي: إلا أن تكون معذورة بمرض أو نحوه. (ومن سافر لنقلة) ولو سفرا قصيرا، (حرم) عليه (أن يستصحب بعضهن) دون بعض ولو بقرعة بل ينقلهن أو يطلقهن. وإن سافر ببعض ولو بقرعة قضى للمتخلفات. ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله قضى لمن معهن الوكيل في الأصح في زيادة الروضة إن أقرع، وإلا وجب قطعا.
تنبيه: قد يقتضي كلامه أنه لو ترك الكل جاز، وليس مرادا وإن صرح به المتولي، بل ينقلهن أو يطلقهن، لما في ذلك من قطع أطماعهن من الوقاع فأشبه الايلاء، بخلاف ما لو امتنع عن الدخول إليهن وهو حاضر لأنه لا ينقطع رجاؤهن. (وفي سائر) أي باقي (الاسفار الطويلة) المبيحة للقصر، (وكذا القصيرة) المباحة (في الأصح يستصحب بعضهن) أي زوجاته (بقرعة) عند تنازعهن، لما روى الشيخان. أنه (ص) كان إذا أراد سفرا أقرع