لم يخمس. قال في زيادة الروضة آخر الباب: وهو شاذ باطل. (والأصح أن النفل) بنون مفتوحة ففاء خفيفة مفتوحة وتسكن أيضا، (يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح) لرواية الشافعي عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس يعطون النفل من الخمس، قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: يريد من خمس النبي (ص)، والثاني: من أصل الغنيمة كالسلب. والثالث: من أربعة أخماسها كالمصحح في الرضخ، وهذا الخلاف محله (إن نفل مما سيغنم في هذا القتال) وفاء بالشرط أو الوعد، ويغتفر الجهل به للحاجة فيشترط الربع أو الثلث أو غيرهما.
تنبيه: قوله: نفل، قال السبكي: يجوز فيه التشديد إذا عديته إلى اثنين والتخفيف إذا عديته إلى واحد، وقد كتب المصنف عليه بخطه خف لأن معناه جعل النفل. (ويجوز) جزما (أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده) في بيت المال، لأن ذلك من جملة المصالح ولا تغتفر الجهالة حينئذ، بل لا بد أن يكون معلوما لأنه جعالة ولا ضرورة إلى احتمال الجهل في الجعل.
تنبيه: لا يختص ذلك بالحاصل عنده كما يفهمه كلامه، بل يجوز أن يعطى مما يتجدد فيه، وقضية كلامه التخيير بين خمس الخمس والمصالح قال الرافعي: والأشبه أن يجتهد ويراعي المصلحة. (والنفل) لغة الزيادة، وشرعا (زيادة) على سهم الغنيمة، (يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية للكفار) زائدة على ما يفعله بقية الجيش كالتقدم على طليعة والتهجم على قلعة والدلالة عليها وحفظ مكمن. ويجوز إفراد المشروط له وتعدده وتعيينه وعدم تعينه كمن فعل كذا فله كذا. هذا أحد قسمي النفل، وشرطه أن تدعو الحاجة إليه لكثرة العدو وقلة المسلمين، واقتضى الحال بعث السرايا وحفظ المكامن، وكذا فعل رسول الله (ص) في بعض غزواته دون بعض. والقسم الثاني: أن ينفل من صدر منه أثر محمود كمبارزة وحسن إقدام، وهذا يسمى إنعاما وجزاء على فعل ماض شكرا، والأول جعالة، ولكن يتعين كون هذا بما عنده من سهم المصالح أو من تلك الغنيمة.
تنبيه: قد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم، وهو ما قال الإمام إنه ظاهر كلام الأصحاب، أما بعد إصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه. (ويجتهد) الشارط (في قدره) بحسب قلة العمل وكثرته. وقد صح في الترمذي وغيره أنه (ص) كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث، والبدأة بفتح الباء الموحدة وإسكان الدال المهملة وبعدها همزة: السرية التي يبعثها الإمام قبل دخول دار الحرب مقدمة له، والرجعة، وهي بفتح الراء:
السرية التي يأمرها بالرجوع بعد توجه الجيش لدارنا. وإنما نقص في البدأة لأنهم مستريحون إذ لم يطل بهم السفر، ولان الكفار في غفلة، ولان الإمام من ورائهم يستظهرون به، والرجعة بخلافها في كل ذلك. وقيل: البدأة السرية الأولى والرجعة الثانية، ويقال للرجعة القفول بضم القاف. وتجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بحسب الاجتهاد. ( والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها) أي الباقي منها بعد تقديم ما يجب تقديمه من المؤن كما سبق، (للغانمين) لاطلاق الآية الكريمة وعملا بفعله (ص) في أرض خيبر. (وهم) أي الغانمون (من حضر الوقعة) ولو في أثنائها قبل الانقضاء ولو عند الاشراف على الفتح. وعلق بحضر قوله: (بنية القتال وإن لم يقاتل) مع الجيش لقول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة، رواه الشافعي رحمه الله تعالى، قال الماوردي: ولا مخالف لهما من الصحابة. ولان المقصود تهيؤه للجهاد وحصوله هناك فإن تلك الحالة باعثة على القتال، ولا يتأخر عنه في الغالب إلا لعدم الحاجة إليه مع تكثيره سواد المسلمين، وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل في الأظهر.