مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٠٢
لم يخمس. قال في زيادة الروضة آخر الباب: وهو شاذ باطل. (والأصح أن النفل) بنون مفتوحة ففاء خفيفة مفتوحة وتسكن أيضا، (يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح) لرواية الشافعي عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس يعطون النفل من الخمس، قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: يريد من خمس النبي (ص)، والثاني: من أصل الغنيمة كالسلب. والثالث: من أربعة أخماسها كالمصحح في الرضخ، وهذا الخلاف محله (إن نفل مما سيغنم في هذا القتال) وفاء بالشرط أو الوعد، ويغتفر الجهل به للحاجة فيشترط الربع أو الثلث أو غيرهما.
تنبيه: قوله: نفل، قال السبكي: يجوز فيه التشديد إذا عديته إلى اثنين والتخفيف إذا عديته إلى واحد، وقد كتب المصنف عليه بخطه خف لأن معناه جعل النفل. (ويجوز) جزما (أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده) في بيت المال، لأن ذلك من جملة المصالح ولا تغتفر الجهالة حينئذ، بل لا بد أن يكون معلوما لأنه جعالة ولا ضرورة إلى احتمال الجهل في الجعل.
تنبيه: لا يختص ذلك بالحاصل عنده كما يفهمه كلامه، بل يجوز أن يعطى مما يتجدد فيه، وقضية كلامه التخيير بين خمس الخمس والمصالح قال الرافعي: والأشبه أن يجتهد ويراعي المصلحة. (والنفل) لغة الزيادة، وشرعا (زيادة) على سهم الغنيمة، (يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية للكفار) زائدة على ما يفعله بقية الجيش كالتقدم على طليعة والتهجم على قلعة والدلالة عليها وحفظ مكمن. ويجوز إفراد المشروط له وتعدده وتعيينه وعدم تعينه كمن فعل كذا فله كذا. هذا أحد قسمي النفل، وشرطه أن تدعو الحاجة إليه لكثرة العدو وقلة المسلمين، واقتضى الحال بعث السرايا وحفظ المكامن، وكذا فعل رسول الله (ص) في بعض غزواته دون بعض. والقسم الثاني: أن ينفل من صدر منه أثر محمود كمبارزة وحسن إقدام، وهذا يسمى إنعاما وجزاء على فعل ماض شكرا، والأول جعالة، ولكن يتعين كون هذا بما عنده من سهم المصالح أو من تلك الغنيمة.
تنبيه: قد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم، وهو ما قال الإمام إنه ظاهر كلام الأصحاب، أما بعد إصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه. (ويجتهد) الشارط (في قدره) بحسب قلة العمل وكثرته. وقد صح في الترمذي وغيره أنه (ص) كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث، والبدأة بفتح الباء الموحدة وإسكان الدال المهملة وبعدها همزة: السرية التي يبعثها الإمام قبل دخول دار الحرب مقدمة له، والرجعة، وهي بفتح الراء:
السرية التي يأمرها بالرجوع بعد توجه الجيش لدارنا. وإنما نقص في البدأة لأنهم مستريحون إذ لم يطل بهم السفر، ولان الكفار في غفلة، ولان الإمام من ورائهم يستظهرون به، والرجعة بخلافها في كل ذلك. وقيل: البدأة السرية الأولى والرجعة الثانية، ويقال للرجعة القفول بضم القاف. وتجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بحسب الاجتهاد. ( والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها) أي الباقي منها بعد تقديم ما يجب تقديمه من المؤن كما سبق، (للغانمين) لاطلاق الآية الكريمة وعملا بفعله (ص) في أرض خيبر. (وهم) أي الغانمون (من حضر الوقعة) ولو في أثنائها قبل الانقضاء ولو عند الاشراف على الفتح. وعلق بحضر قوله: (بنية القتال وإن لم يقاتل) مع الجيش لقول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة، رواه الشافعي رحمه الله تعالى، قال الماوردي: ولا مخالف لهما من الصحابة. ولان المقصود تهيؤه للجهاد وحصوله هناك فإن تلك الحالة باعثة على القتال، ولا يتأخر عنه في الغالب إلا لعدم الحاجة إليه مع تكثيره سواد المسلمين، وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل في الأظهر.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460