(وفي قول يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره) بأن لم ينهه الأمير أو لم يبلغه النهي كما يعطى الشيخ الكبير إذا حضر، وأجاب الأول بأن الشيخ ينتفع برأيه ودعائه، نعم يرضخ له.
تنبيه: محل الخلاف إذا تأتى ركوبه وإلا لم يعط قطعا، قاله الإمام. وأفهم إنه إذا علم بنهي الأمير عن إحضاره لا يسهم له قطعا، وهو كذلك. ولو أحضره صحيحا ثم طرأ عجفه فكطرو موته، ولو أحضره أعجف فصح نظر، إن كان حال حضور الوقعة صحيحا أسهم له، وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين. قال الأذرعي: وينبغي أن يلحق بالأعجف الحرون الجموح وإن كان شديدا قويا، لأنه لا يكر ولا يفر عند الحاجة، بل قد يهلك راكبه اه. وهو حسن. ولم يتعرض المصنف لسن الفرس، وذكره الرافعي في المسابقة فقال: والذي تجوز المسابقة عليه من الخيل ما يسهم له، وهو الجذع والثني، وقيل: وإن كان صغيرا. (والعبد والصبي) والمجنون (والمرأة) والخنثى (والذمي) والذمية (إذا حضروا) الوقعة مع غيرهم كما يعلم مما مر وأذن الإمام للذمي والذميمة ولم يستأجرا كما سيأتي وفيهم نفع، (فلهم الرضخ) للاتباع، رواه في العبد الترمذي وصححه، وفي النساء والصبيان البيهقي مرسلا، وفي قوم من اليهود أبو داود بلفظ أسهم وحمل على الرضخ.
والرضخ مستحق، وقيل: مستحب. وسواء أذن السيد والولي والزوج في الحضور أم لا، والرضخ لسيد العبد، وإن لم يأذن.
تنبيه: محل ما ذكره المصنف إذا كان فيهم نفع كما قدرته في كلامه تبعا لنص البويطي. وتعبيره بالذمي يقتضي أن غيره من الكفار لا يرضخ له قال الأذرعي: والظاهر إلحاق المستأمن والمعاهد والحربي بالذمي إذا حضروا بإذن الإمام بحيث يجوز له الاستعانة بهم، ويدل تعبير التنبيه وغيره بالكافر، قال: وأما المبعض فالظاهر أنه كالعبد، ويحتمل أن يقال إن كان هناك مهايأة وحضر في نوبته أسهم له وإلا رضخ اه. والأوجه كما قال شيخي الأول، وإن قال بعض المتأخرين الأوجه الثاني لأن الرقيق ليس من أهل فرض الجهاد والمبعض كذلك. ويرضخ أيضا للأعمى إن حضر والزمن وفاقد أطراف، وكذا تاجر ومحترف حضرا ولم يقاتلا. (وهو) أي الرضخ لغة: العطاء القليل، وشرعا: شئ (دون سهم) لراجل (يجتهد الإمام في قدره) لأنه لم يرد فيه تحديد فرجع إلى رأيه. ويفاوت على قدر نفع المرضخ له فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره، والفارس على الراجل، والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطشى على التي تحفظ الرجال، بخلاف سهم الغنيمة، فإنه يستوي فيه المقاتل وغيره لأنه منصوص عليه، والرضخ بالاجتهاد لكن لا يبلغ به سهم راجل ولو كان الرضخ لفارس كما جرى عليه ابن المقري، لأنه تبع للسهام، فنقص به عن قدرها كالحكومة مع الأروش المقدرة.
تنبيه: ظاهر كلامهم أن المسلم يستحق الرضخ وإن استحق السلب، وهو كذلك خلافا لابن الرفعة لاختلاف السبب.
(ومحله) أي الرضخ (الأخماس الأربعة في الأظهر) لأنه سهم من الغنيمة يستحق بحضور الوقعة إلا أنه ناقص. والثاني:
أنه من أصل الغنيمة كالمؤن. والثالث: أنه من خمس الخمس سهم المصالح. (قلت: إنما يرضخ لذمي) وما ألحق به من الكفار (حضر بلا أجرة، و) كان حضوره (بإذن الإمام) أو الأمير بلا إكراه منه (على الصحيح والله أعلم) ولا أثر لاذن الآحاد. والثاني: فيما إذا أذن الإمام لا يرضخ له. والثالث: إن قاتل استحق وإلا فلا، فإن حضر بأجرة فله الأجرة ولا شئ له سواها جزما، لأنه أخذ عن حضوره بدلا فلا يقابل ببدل آخر، ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل.
تنبيه: إنما قال: بأجرة ولم يقل: بإجارة ليشمل الإجارة والجعالة فإنهما سواء، فإن حضر بلا إذن الإمام أو الأمير فلا رضخ له بل يوزره الإمام إن رآه وإن أكرهه الإمام على الخروج استحق أجرة مثله من غير سهم ورضخ لاستهلاك