الزكاة (منه) أي من الحيوان (في النعم) بالنص والاجماع، (وهي الإبل والبقر والغنم) الانسية، سميت نعما لكثرة نعم الله تعالى فيها على خلقه، لأنها تتخذ للماء غالبا لكثرة منافعها. والنعم اسم جمع لا واحد له من لفظه يذكر ويؤنث، قال تعالى: * (نسقيكم مما في بطونها) * وفي موضع آخر: * (مما في بطونه) * وجمعه أنعام، وأنعام جمعه أناعم. فإن قيل: لو حذف المصنف لفظة النعم كان أخصر وأسلم. أجيب بأنه أفاد بذكرها تسمية الثلاث نعما. (لا الخيل) وهو مؤنث اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق على الذكر والأنثى، وفي باب الأطعمة من التحرير أن واحده خائل كركب وراكب. قال الواحدي: سميت خيلا لاختيالها في مشيها. (و) لا (الرقيق) يطلق على الذكر وغيره، وعلى الواحد والأكثر، لحديث الشيخين: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة أي إذا لم يكونا للتجارة كما سيأتي. وأوجبها أبو حنيفة في إناث الخيل. (و) لا (المتولد من غنم وظباء) بالمد جمع ظبي وهو الغزال، وكذا كل متولد بين زكوي وغيره، لأن الأصل عدم الوجوب. وقال أحمد: تجب الزكاة في المتولد مطلقا، وأبو حنيفة: إن كانت الإناث غنما. أما المتولد من واحد من النعم ومن آخر منها كالمتولد بين إبل وبقر، فقضية كلامهم أنها تجب فيه، وقال الولي العراقي في مختصر المهمات:
ينبغي القطع به، قال: والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهما، فالمتولد بين الإبل والبقر يزكى زكاة البقر لأنه المتيقن. الشرط الثاني: النصاب، كما ذكره بقوله: (ولا شئ في الإبل حتى تبلغ خمسا) والإبل بكسر الباء اسم جمع لا واحد له من لفظه، وتسكن باؤه للتخفيف، ويجمع على آبال كجمل وأجمال. فإذا بلغت خمسا (ففيها شاة) لحديث الصحيحين: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وإنما وجبت الشاة وإن كان وجوبها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين، لأن إيجاب البعير يضر بالمالك، وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس مضر به وبالفقراء. (وفي عشر شاتان، و) في (خمس عشرة ثلاث) من الشياه، (و) (عشرين أربع) منها، (و) في (خمس وعشرين بنت مخاض، و) في (ست وثلاثين بنت لبون، و) في (ست وأربعين حقة، و) في (إحدى وستين جذعة) بالذال المعجمة، (و) في (ست وسبعين بنتا لبون، و) في (إحدى وتسعين حقتان، و) في (مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم) يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيها وفي كل عشر بعدها، ف (- في كل أربعين بنت لبون، و) في (كل خمسين حقة) لما رواه البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنهما كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين على الزكاة: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله (ص) على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في محالها إن شاء الله تعالى، إذ الصحيح جواز تفريق الحديث إذا لم يختل المعنى. قوله فرض: أي قدر، قوله لا يعطه: أي الزائد بل يعطي الواجب فقط.
وتقييد بنت المخاض واللبون بالأنثى وابن اللبون بالذكر تأكيد، كما يقال: رأيت بعيني وسمعت بأذني. وإنما لم يجعل