مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٦٩
الزكاة (منه) أي من الحيوان (في النعم) بالنص والاجماع، (وهي الإبل والبقر والغنم) الانسية، سميت نعما لكثرة نعم الله تعالى فيها على خلقه، لأنها تتخذ للماء غالبا لكثرة منافعها. والنعم اسم جمع لا واحد له من لفظه يذكر ويؤنث، قال تعالى: * (نسقيكم مما في بطونها) * وفي موضع آخر: * (مما في بطونه) * وجمعه أنعام، وأنعام جمعه أناعم. فإن قيل: لو حذف المصنف لفظة النعم كان أخصر وأسلم. أجيب بأنه أفاد بذكرها تسمية الثلاث نعما. (لا الخيل) وهو مؤنث اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق على الذكر والأنثى، وفي باب الأطعمة من التحرير أن واحده خائل كركب وراكب. قال الواحدي: سميت خيلا لاختيالها في مشيها. (و) لا (الرقيق) يطلق على الذكر وغيره، وعلى الواحد والأكثر، لحديث الشيخين: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة أي إذا لم يكونا للتجارة كما سيأتي. وأوجبها أبو حنيفة في إناث الخيل. (و) لا (المتولد من غنم وظباء) بالمد جمع ظبي وهو الغزال، وكذا كل متولد بين زكوي وغيره، لأن الأصل عدم الوجوب. وقال أحمد: تجب الزكاة في المتولد مطلقا، وأبو حنيفة: إن كانت الإناث غنما. أما المتولد من واحد من النعم ومن آخر منها كالمتولد بين إبل وبقر، فقضية كلامهم أنها تجب فيه، وقال الولي العراقي في مختصر المهمات:
ينبغي القطع به، قال: والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهما، فالمتولد بين الإبل والبقر يزكى زكاة البقر لأنه المتيقن. الشرط الثاني: النصاب، كما ذكره بقوله: (ولا شئ في الإبل حتى تبلغ خمسا) والإبل بكسر الباء اسم جمع لا واحد له من لفظه، وتسكن باؤه للتخفيف، ويجمع على آبال كجمل وأجمال. فإذا بلغت خمسا (ففيها شاة) لحديث الصحيحين: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وإنما وجبت الشاة وإن كان وجوبها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين، لأن إيجاب البعير يضر بالمالك، وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس مضر به وبالفقراء. (وفي عشر شاتان، و) في (خمس عشرة ثلاث) من الشياه، (و) (عشرين أربع) منها، (و) في (خمس وعشرين بنت مخاض، و) في (ست وثلاثين بنت لبون، و) في (ست وأربعين حقة، و) في (إحدى وستين جذعة) بالذال المعجمة، (و) في (ست وسبعين بنتا لبون، و) في (إحدى وتسعين حقتان، و) في (مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم) يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيها وفي كل عشر بعدها، ف‍ (- في كل أربعين بنت لبون، و) في (كل خمسين حقة) لما رواه البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنهما كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين على الزكاة: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله (ص) على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في محالها إن شاء الله تعالى، إذ الصحيح جواز تفريق الحديث إذا لم يختل المعنى. قوله فرض: أي قدر، قوله لا يعطه: أي الزائد بل يعطي الواجب فقط.
وتقييد بنت المخاض واللبون بالأنثى وابن اللبون بالذكر تأكيد، كما يقال: رأيت بعيني وسمعت بأذني. وإنما لم يجعل
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532