مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
يصح لتعلق حق الله تعالى به ويجب صرفه إلى الوضوء، فكذا لبن الشاة يجب صرفه إلى السخلة فلا تسقط الزكاة. قال في الروضة والمجموع: وفائدة الضم إنما تظهر إذا بلغت بالنتاج نصابا آخر، بأن ملك مائة شاة فنتجت إحدى وعشرين، فيجب شاتان، فلو نتجت عشرة فقط لم يفد اه‍. واعترض بظهور فائدته وإن لم تبلغ نصابا آخر عند التلف بأن ملك أربعين فولدت عشرين ثم مات من الأمهات عشرون. (ولا يضم المملوك بشراء أو غيره) كهبة وارث ووصية إلى ما عنده، (في الحول) لأنه ليس في معنى النتاج، لأن الدليل قد قام على اشتراط الحول، خرج النتاج لما مر، فبقي ما عداه على الأصل. واحترز بقوله في الحول عن النصاب، فإنه يضم إليه فيه على المذهب، لأنه بالكثرة فيه بلغ حدا يحتمل المواساة، فلو ملك ثلاثين بقرة غرة المحرم ثم اشترى عشرا أو ورثها أو نحو ذلك أول رجب، فعليه عند تمام الحول الأول في الثلاثين تبيع ولكل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة، وعند تمام كل حول للعشر ربع مسنة. (فلو ادعى) المالك (النتاج بعد الحول) أو أنه استفاده بنحو شراء وادعى الساعي خلافه واحتمل ما يقول كل منهما. (صدق) المالك لأنه مؤتمن والأصل معه. (فإن اتهم حلف) استحبابا احتياطا لحق المستحقين، فإن نكل ترك، ولا يجوز تحليف الساعي لأنه وكيل ولا المستحقين لأنهم غير معينين. الشرط الرابع: بقاء الملك في الماشية جميع الحول، كما يؤخذ من قوله: (ولو زال ملكه في الحول) عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره، (فعاد) بشراء أو غيره، (أو بادل بمثله) مبادلة صحيحة لا للتجارة بغير الصرف، كإبل بابل، أو بجنس آخر، كإبل ببقر. (استأنف) الحول لانقطاع الأول بما فعله فصار ملكا جديدا، فلا بد له من حول للحديث المتقدم. وتعبيره بالفاء الدالة على التعقيب وبقوله بمثله يؤخذ منه الاستئناف عند طول الزمن وعند اختلاف النوع بطريق الأولى، وكل ذلك مكروه فرارا من الزكاة كراهة تنزيه لأنه فرار من القربة، بخلاف ما إذا كان لحاجة أو لها وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامهم. فإن قيل: يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان لحاجة وقصد الفرار بما إذا اتخذ ضبة صغيرة لزينة وحاجة. أجيب بأن الضبة فيها اتخاذ، فقوي المنع بخلاف الفرار، فلو عاوض غيره بأن أخذ منه تسعة عشر دينارا بتسعة عشر دينارا من عشرين دينارا زكى الدينار لحوله، والتسعة عشر لحولها. وقال في الوجيز: يحرم إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة، وزاد في الاحياء أنه لا تبرأ الذمة في الباطن وأن أبا يوسف كان يفعله، ثم قال: والعلم علمان: ضار ونافع، قال: وهذا من العلم الضار.
وقال ابن الصلاح: يكون آثما بقصده لا بفعله. أما المبادلة الفاسدة فلا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض لأنها لا تزيل الملك. ويتناول كلامه ما إذا باع النقد بعضه ببعض للتجارة، كالصيارفة فإنهم يستأنفون الحول كلما بادلوا، ولذلك قال ابن سريج: بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم. ولو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو إقالة استأنف الحول من حين الرد، فإن حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع الرد في الحال لتعلق الزكاة بالمال، فهو عيب حادث عند المشتري، وتأخير الرد بإخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن من أدائها. فإن سارع إلى إخراجها أو لم يعلم بالعيب إلا بعد إخراجها نظر، فإن أخرجها من المال أو غيره بأن باع منه بقدرها واشترى بثمنه واجبه لم يرد لتفريق الصفقة وله الأرش، وإن أخرجها من غيره رد، إذ لا شركة حقيقة بدليل جواز الأداء من مال آخر، أي إذا باع ذهبا بذهب.
أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة لأنه يبني حوله على بيعه الأول ولو باع النصاب بشرط الخيار، فإن كان الملك للبائع بأن كان الخيار له، أو موقوفا بأن كان الخيار لهما ثم فسخ العقد لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن كان الخيار للمشتري. فإن فسخ استأنف البائع الحول. وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد. ولو مات المالك في أثناء الحول استأنف الوارث حوله من وقت الموت. وملك المرتد وزكاته وحوله موقوفات، فإن عاد إلى الاسلام تبينا بقاء ملكه وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله، وإلا فلا. (و) الشرط الثاني في كلام المصنف، وهو الشرط الخامس: (كونها سائمة)، أي راعية، ففي خبر أنس: وفي صدقة الغنم في سائمتها إلخ، دل لمفهومه على نفي الزكاة
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532