مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٧١
أولى، ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الأنثى لم يجزه لاحتمال ذكورته. (و) بنت المخاض (المعيبة) والمعضوبة العاجز عن تحصيلها، والمرهونة بمؤجل أو بحال وعجز عن تحصيلها، (كمعدومة) فيؤخذ عنها ما ذكر مع وجودها، لأن المعيب غير مجزئ، وما ذكر قبله غير قادر على تحصيله. (ولا يكلف) أن يخرج بنت مخاض (كريمة) إذا كانت إبله مهازيل، لقوله (ص) لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم رواه الشيخان. أما إذا كانت إبله كلها كرائم فيلزمه إخراج كريمة كما في الروضة إذ لا تكليف. (لكن تمنع) الكريمة عنده، (ابن لبون في الأصح) لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله. والثاني، نص عليه في الام: يجوز إخراجه، لأن إخراج الكريمة لا يجب فهي كالمعدومة. (ويؤخذ الحق) بكسر الحاء المهملة، (عن بنت المخاض) عند فقدها، لأنه أولى من ابن اللبون، وقيل: لا يجزئ لأنه لا مدخل له في الزكوات.
(لا) عن بنت (لبون) عند فقدها، أي فلا يجزئ عنها، (في الأصح) وبه قطع الجمهور كما في أصل الروضة، لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يوجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع، والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختصاص الحق بهذه القوة، بل هي موجودة فيهما جميعا. والثاني: يجزئ لانجبار فضيلة الأنوثة بزيادة السن كابن اللبون عن بنت المخاض. وأجاب الأول بما تقدم وبورود النص ثم، ولو عبر المصنف بالصحيح كان أولى لأن الخلاف ضعيف جدا. (ولو اتفق فرضان) في الإبل (كمائتي بعير) ففيها أربع حقائق أو خمس بنات لبون كما قال، (فالمذهب لا يتعين أربع حقائق، بل هن أو خمس بنات لبون) لأن المائتين أربع خمسينات أو خمس أربعينات لحديث أبي داود وغيره عن كتاب رسول الله (ص): فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقائق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت، هذا هو الجديد. وفي قول: تتعين الحقاق، إذ النظر في زيادة الإبل إلى زيادة السن مهما أمكن. وقطع بعض الأصحاب بالجديد، وحمل القديم على ما إذا لم يوجد عنده إلا الحقاق. واعلم أن لهذه المسألة خمسة أحوال، لأنه إما أن يوجد عنده كل الواجب بكل الحسابين، أو بأحدهما دون الآخر، أو يوجد بعضه بكل منهما، أو بأحدهما، أو لا يوجد شئ منهما، وكلها تعلم من كلامه. وقد شرع في بيان ذلك فقال: (فإن وجد) على المذهب الجديد، (بماله أحدهما) تاما مجزئا (أخذ) منه، وإن كان المفقود أغبط وأمكن تحصيله للحديث السابق، أو وجد شئ من الآخر إذ الناقص والمعيب كالمعدوم، ولا يجوز الصعود ولا النزول مع الجبران لعدم الضرورة إليه.
تنبيه: قوله: أخذ قد يقتضي أنه لو حصل المفقود ودفعه لا يؤخذ، وعبارة الروضة والمحرر: لا يكلف تحصيل الآخر وإن كان أغبط، وهي تقتضي أنه لو حصل الآخر ودفعه أجزأه لا سيما إن كان أغبط، وعليه يدل كلام جماعة منهم الامام والغزالي وقاساه على الاكتفاء بابن لبون لفقد بنت مخاض، وهذا هو الظاهر وإن صرح جماعة بخلافه، وأن الواجب يتعين فيه. (وإلا) أي وإن لم يوجد بماله أحدهما بصفة الاجزاء بأن لم يوجد شئ منها، أو وجد بعض كل منهما، أو بعض أحدهما، أو وجدا أو أحدهما لا بصفة الاجزاء. (فله تحصيل ما شاء) من النوعين كلا أو بعضا منهما بشراء أو غيره ولو غير أغبط لما في تعيين الأغبط من المشقة في تحصيله. (وقيل يجب) تحصيل (الأغبط للفقراء) لأن استواءهما في العدم كاستوائهما في الوجود، عند وجودهما يجب إخراج الأغبط كما سيأتي.
تنبيه: أشار بقوله فله إلى جواز تركهما معا، وينزل أو يصعد مع الجبران، فإن شاء جعل الحقاق أصلا وصعد إلى أربع جذاع، فأخرجها وأخذ أربع جبرانات، وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا ونزل إلى خمس بنات مخاض فأخرجها ودفع معها خمس جبرانات، وليس له جعل بنات اللبون أصلا ويصعد إلى خمس جذاع ويأخذ عشر جبرانات، ولا جعل الحقاق أصلا وينزل إلى أربع بنات مخاض ويدفع ثمان جبرانات لكثرة الجبران مع إمكان تقليله، وله فيما إذا وجد
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532