أولى، ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الأنثى لم يجزه لاحتمال ذكورته. (و) بنت المخاض (المعيبة) والمعضوبة العاجز عن تحصيلها، والمرهونة بمؤجل أو بحال وعجز عن تحصيلها، (كمعدومة) فيؤخذ عنها ما ذكر مع وجودها، لأن المعيب غير مجزئ، وما ذكر قبله غير قادر على تحصيله. (ولا يكلف) أن يخرج بنت مخاض (كريمة) إذا كانت إبله مهازيل، لقوله (ص) لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم رواه الشيخان. أما إذا كانت إبله كلها كرائم فيلزمه إخراج كريمة كما في الروضة إذ لا تكليف. (لكن تمنع) الكريمة عنده، (ابن لبون في الأصح) لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله. والثاني، نص عليه في الام: يجوز إخراجه، لأن إخراج الكريمة لا يجب فهي كالمعدومة. (ويؤخذ الحق) بكسر الحاء المهملة، (عن بنت المخاض) عند فقدها، لأنه أولى من ابن اللبون، وقيل: لا يجزئ لأنه لا مدخل له في الزكوات.
(لا) عن بنت (لبون) عند فقدها، أي فلا يجزئ عنها، (في الأصح) وبه قطع الجمهور كما في أصل الروضة، لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يوجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع، والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختصاص الحق بهذه القوة، بل هي موجودة فيهما جميعا. والثاني: يجزئ لانجبار فضيلة الأنوثة بزيادة السن كابن اللبون عن بنت المخاض. وأجاب الأول بما تقدم وبورود النص ثم، ولو عبر المصنف بالصحيح كان أولى لأن الخلاف ضعيف جدا. (ولو اتفق فرضان) في الإبل (كمائتي بعير) ففيها أربع حقائق أو خمس بنات لبون كما قال، (فالمذهب لا يتعين أربع حقائق، بل هن أو خمس بنات لبون) لأن المائتين أربع خمسينات أو خمس أربعينات لحديث أبي داود وغيره عن كتاب رسول الله (ص): فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقائق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت، هذا هو الجديد. وفي قول: تتعين الحقاق، إذ النظر في زيادة الإبل إلى زيادة السن مهما أمكن. وقطع بعض الأصحاب بالجديد، وحمل القديم على ما إذا لم يوجد عنده إلا الحقاق. واعلم أن لهذه المسألة خمسة أحوال، لأنه إما أن يوجد عنده كل الواجب بكل الحسابين، أو بأحدهما دون الآخر، أو يوجد بعضه بكل منهما، أو بأحدهما، أو لا يوجد شئ منهما، وكلها تعلم من كلامه. وقد شرع في بيان ذلك فقال: (فإن وجد) على المذهب الجديد، (بماله أحدهما) تاما مجزئا (أخذ) منه، وإن كان المفقود أغبط وأمكن تحصيله للحديث السابق، أو وجد شئ من الآخر إذ الناقص والمعيب كالمعدوم، ولا يجوز الصعود ولا النزول مع الجبران لعدم الضرورة إليه.
تنبيه: قوله: أخذ قد يقتضي أنه لو حصل المفقود ودفعه لا يؤخذ، وعبارة الروضة والمحرر: لا يكلف تحصيل الآخر وإن كان أغبط، وهي تقتضي أنه لو حصل الآخر ودفعه أجزأه لا سيما إن كان أغبط، وعليه يدل كلام جماعة منهم الامام والغزالي وقاساه على الاكتفاء بابن لبون لفقد بنت مخاض، وهذا هو الظاهر وإن صرح جماعة بخلافه، وأن الواجب يتعين فيه. (وإلا) أي وإن لم يوجد بماله أحدهما بصفة الاجزاء بأن لم يوجد شئ منها، أو وجد بعض كل منهما، أو بعض أحدهما، أو وجدا أو أحدهما لا بصفة الاجزاء. (فله تحصيل ما شاء) من النوعين كلا أو بعضا منهما بشراء أو غيره ولو غير أغبط لما في تعيين الأغبط من المشقة في تحصيله. (وقيل يجب) تحصيل (الأغبط للفقراء) لأن استواءهما في العدم كاستوائهما في الوجود، عند وجودهما يجب إخراج الأغبط كما سيأتي.
تنبيه: أشار بقوله فله إلى جواز تركهما معا، وينزل أو يصعد مع الجبران، فإن شاء جعل الحقاق أصلا وصعد إلى أربع جذاع، فأخرجها وأخذ أربع جبرانات، وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا ونزل إلى خمس بنات مخاض فأخرجها ودفع معها خمس جبرانات، وليس له جعل بنات اللبون أصلا ويصعد إلى خمس جذاع ويأخذ عشر جبرانات، ولا جعل الحقاق أصلا وينزل إلى أربع بنات مخاض ويدفع ثمان جبرانات لكثرة الجبران مع إمكان تقليله، وله فيما إذا وجد