ويعطي الجبران، ولا يشترط ذلك في الصعود، فلو وجب عليها جذعة فقدها قبل منه الثنية وله الجبران كما سيأتي، أما من وجد الواجب في ماله فليس له نزول مطلقا ولا صعود إلا أن يطلب جبرانا، لأنه زاد خيرا كما يعلم مما يأتي. ويمتنع الصعود عن بنت المخاض إلى بنت اللبون مع جبران على من عنده ابن لبون، لأنه منزل منزلتها كما مر، ولو كان في ماله السن الواجب لكنه معيب أو كريم لم يمنع وجوده الصعود والنزول، وإن كان وجود بنت مخاض كريمة يمنع العدول إلى ابن اللبون في الأصح. وفرق الروياني بينهما بأن الذكر لا مدخل له في فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود والنزول. (والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها) سواء أكان مالكا أم ساعيا، لظاهر خبر أنس السابق، ولكن يلزم الساعي العمل بالأصلح للمستحقين. ويسن لرب المال إذا كان هو الدافع اختيار الأنفع لهم، وأما ولي المحجور عليه أو نائب الغائب فيحتاط له. (وفي الصعود والنزول) الخيرة فيهما (للمالك في الأصح) لأنهما شرعا تخفيفا عليه حتى لا يكلف الشراء فناسب تخييره. والثاني: أن الاختيار إلى الساعي، ونص عليه في الام، وعليه أكثر العراقيين، ليأخذ ما هو الاحظ للمستحقين. ومحل الخلاف فيما إذا دفع المالك غير الأغبط، فإن دفع الأغبط لزم الساعي أخذه قطعا. فإن قيل: كيف يلزمه مراعاة الأصلح على الأول والخيرة إلى المالك؟ أجيب بأنه يطلب منه ذلك، فإن أجابه فذاك وإلا أخذ منه ما يدفعه له. إلا أن تكون إبله معيبة) لمرض أو غيره فلا خيرة له في الصعود، لأن واجبه معيب، والجبران للتفاوت بين السليمين، وهو فوق التفاوت بين المعيبين، ومقصود الزكاة إفادة المستحقين لا الاستفادة منهم. نعم إن رأى الساعي مصلحة في ذلك جاز كما أشار إليه الامام، قال الأسنوي: وهو متجه. ولو أراد العدول إلى سليمة مع أخذ الجبران فمقتضى التعليل السابق الجواز، وهو الظاهر، وإن اقتضى إطلاق المتن المنع إذ لا وجه له. أما هبوطه مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه بالزيادة. (وله صعود درجتين وأخذ جبرانين) كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى الجذعة عند فقد بنت اللبون بالحقة. (و) له (نزول درجتين مع) دفع (جبرانين) كما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض. وإنما يجوز له ذلك (بشرط تعذر درجة) قربى في تلك الجهة (في الأصح) فلا يصعد عن بنت المخاض إلى الحقة أو ينزل عن الحقة إلى بنت المخاض إلا عند تعذر بنت اللبون لامكان الاستغناء عن الجبران الزائد، فأشبه ما لو صعد أو نزل مع إمكان أداء الواجب. والثاني: يجوز، لأن الموجود الأقرب ليس واجبه فوجوده كعدمه، نعم لو صعد ورضي بجبران واحد جاز قطعا، وحكم الصعود والنزول بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق كأن يعطي عن جذعة فقدها والحقة وبنت اللبون بنت مخاض ثلاث جبرانات ويدفع ثلاث جبرانات، أو يعطي بدل بنت مخاض جذعة عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات، أما لو كانت القربى في غير جهة المخرجة كأن لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد بنت مخاض فلا يتعين عليه إخراج بنت مخاض مع جبران، بل يجوز له إخراج جذعة مع أخذ جبرانين كما صرح به في المجموع، لأن بنت المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة الجذعة. (ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية) وهي التي تم لها خمس سنين وطعنت في السادسة، يدفعها (بدل جذعة) عليه عند فقدها (على أحسن الوجهين) لأنها ليست من أسنان الزكاة، فأشبه ما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلا، وهو ما له دون السنة مع الجبران، وقال في الشرح الصغير إنه الأظهر، ولم يصحح في الكبير شيئا. (قلت: الأصح عند الجمهور الجواز، والله أعلم) لزيادة السن كما في سائر المراتب لأنها أعلى منها بعام فجاز كالجذعة مع الحقة، ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها بطريق الأصالة انتفاء نيابتها. أما إذا دفعها ولم يطلب جبرانا فجائز قطعا لأنه زاد خيرا. (ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم) عن جبران واحد، لأن الخبر يقتضي التخيير
(٣٧٣)