مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
ويعطي الجبران، ولا يشترط ذلك في الصعود، فلو وجب عليها جذعة فقدها قبل منه الثنية وله الجبران كما سيأتي، أما من وجد الواجب في ماله فليس له نزول مطلقا ولا صعود إلا أن يطلب جبرانا، لأنه زاد خيرا كما يعلم مما يأتي. ويمتنع الصعود عن بنت المخاض إلى بنت اللبون مع جبران على من عنده ابن لبون، لأنه منزل منزلتها كما مر، ولو كان في ماله السن الواجب لكنه معيب أو كريم لم يمنع وجوده الصعود والنزول، وإن كان وجود بنت مخاض كريمة يمنع العدول إلى ابن اللبون في الأصح. وفرق الروياني بينهما بأن الذكر لا مدخل له في فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود والنزول. (والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها) سواء أكان مالكا أم ساعيا، لظاهر خبر أنس السابق، ولكن يلزم الساعي العمل بالأصلح للمستحقين. ويسن لرب المال إذا كان هو الدافع اختيار الأنفع لهم، وأما ولي المحجور عليه أو نائب الغائب فيحتاط له. (وفي الصعود والنزول) الخيرة فيهما (للمالك في الأصح) لأنهما شرعا تخفيفا عليه حتى لا يكلف الشراء فناسب تخييره. والثاني: أن الاختيار إلى الساعي، ونص عليه في الام، وعليه أكثر العراقيين، ليأخذ ما هو الاحظ للمستحقين. ومحل الخلاف فيما إذا دفع المالك غير الأغبط، فإن دفع الأغبط لزم الساعي أخذه قطعا. فإن قيل: كيف يلزمه مراعاة الأصلح على الأول والخيرة إلى المالك؟ أجيب بأنه يطلب منه ذلك، فإن أجابه فذاك وإلا أخذ منه ما يدفعه له. إلا أن تكون إبله معيبة) لمرض أو غيره فلا خيرة له في الصعود، لأن واجبه معيب، والجبران للتفاوت بين السليمين، وهو فوق التفاوت بين المعيبين، ومقصود الزكاة إفادة المستحقين لا الاستفادة منهم. نعم إن رأى الساعي مصلحة في ذلك جاز كما أشار إليه الامام، قال الأسنوي: وهو متجه. ولو أراد العدول إلى سليمة مع أخذ الجبران فمقتضى التعليل السابق الجواز، وهو الظاهر، وإن اقتضى إطلاق المتن المنع إذ لا وجه له. أما هبوطه مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه بالزيادة. (وله صعود درجتين وأخذ جبرانين) كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى الجذعة عند فقد بنت اللبون بالحقة. (و) له (نزول درجتين مع) دفع (جبرانين) كما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض. وإنما يجوز له ذلك (بشرط تعذر درجة) قربى في تلك الجهة (في الأصح) فلا يصعد عن بنت المخاض إلى الحقة أو ينزل عن الحقة إلى بنت المخاض إلا عند تعذر بنت اللبون لامكان الاستغناء عن الجبران الزائد، فأشبه ما لو صعد أو نزل مع إمكان أداء الواجب. والثاني: يجوز، لأن الموجود الأقرب ليس واجبه فوجوده كعدمه، نعم لو صعد ورضي بجبران واحد جاز قطعا، وحكم الصعود والنزول بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق كأن يعطي عن جذعة فقدها والحقة وبنت اللبون بنت مخاض ثلاث جبرانات ويدفع ثلاث جبرانات، أو يعطي بدل بنت مخاض جذعة عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات، أما لو كانت القربى في غير جهة المخرجة كأن لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد بنت مخاض فلا يتعين عليه إخراج بنت مخاض مع جبران، بل يجوز له إخراج جذعة مع أخذ جبرانين كما صرح به في المجموع، لأن بنت المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة الجذعة. (ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية) وهي التي تم لها خمس سنين وطعنت في السادسة، يدفعها (بدل جذعة) عليه عند فقدها (على أحسن الوجهين) لأنها ليست من أسنان الزكاة، فأشبه ما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلا، وهو ما له دون السنة مع الجبران، وقال في الشرح الصغير إنه الأظهر، ولم يصحح في الكبير شيئا. (قلت: الأصح عند الجمهور الجواز، والله أعلم) لزيادة السن كما في سائر المراتب لأنها أعلى منها بعام فجاز كالجذعة مع الحقة، ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها بطريق الأصالة انتفاء نيابتها. أما إذا دفعها ولم يطلب جبرانا فجائز قطعا لأنه زاد خيرا. (ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم) عن جبران واحد، لأن الخبر يقتضي التخيير
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532