مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٦٢
قتل نفسه فحمله الجمهور على الزجر عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة لئلا يرتكب الناس ما ارتكب. وأجاب ابن حبان عنه في صحيحه بأنه منسوخ.
فائدة: روى أحمد في الزهد عن منذر بن جندب أن ولدا له اعتل من كثرة الاكل، فقال: إن مات لم أصل عليه، لأنه مات عاصيا. (ولو نوى الامام صلاة غائب، و) نوى (المأموم صلاة حاضر أو عكس) كل منهما (جاز) ذلك، لأن اختلاف نيتهما لا تضر، كما لو صلى الظهر وراء مصلي العصر، ومثل ذلك ما لو نوى الامام حاضرا أو غائبا، والمأموم حاضرا أو غائبا آخر، فالحاصل أربع مسائل. ولو قال المصنف: ولو نوى المأموم الصلاة على غير ما نواه الامام لشمل الأربع. (والدفن في المقبرة أفضل) منه بغيرها لما يلحقه من دعاء الزوار والمارين، ولأنه (ص) كان يدفن أهله وأصحابه بالبقيع. وفي فتاوى القفال أن الدفن بالبيت مكروه، قال الأذرعي: إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة. على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه، وأما دفنه (ص) في بيته فلان الله تعالى لم يقبض نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. واستثنى الأذرعي وغيره الشهيد، فيسن دفنه حيث قتل لحديث فيه، ويسن الدفن في أفضل مقبرة بالبلد كالمقبرة المشهورة بالصالحين. ولو قال بعض الورثة يدفن في ملكي أو في أرض التركة والباقون في المقبرة، أجيب طالبها. فإن دفنه بعض الورثة في أرض نفسه لم ينقل أو في أرض التركة فللباقين لا للمشتري نقله والأولى تركه، وله الخيار إن جهل والدفن له إن بلي الميت أو نقل منه. وإن تنازعوا في مقبرتين ولم يوص الميت بشئ قال ابن الأستاذ: إن كان الميت رجلا أجيب المقدم في الصلاة والغسل، فإن استووا أقرع، وإن كانت امرأة أجيب القريب دون الزوج، وهذا كما قال الأذرعي: محله عند استواء التربتين وإلا فيجب أن ينظر إلى ما هو أصلح للميت فيجاب الداعي إليه، كما لو كانت إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة الأخيار والأخرى بالضد من ذلك، بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح منعهم الحاكم من ذلك لأجل الميت. ولو تنازع الأب والام في دفن ولد فقال كل منهما أنا أدفنه في تربتي، فالظاهر كما قال بعض المتأخرين إجابة الأب. ولو كانت المقبرة مغصوبة أو اشتراها ظالم بمال خبيث ثم سبلها، أو كان أهلها أهل بدعة أو فسق، أو كانت تربتها فاسدة لملوحة أو نحوها، أو كان نقل الميت إليها يؤدي إلى انفجاره، فالأفضل اجتنابها بل يجب في بعض ذلك كما هو ظاهر. ولو مات شخص في سفينة وأمكن من هناك دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع، لزمهم التأخير ليدفنوه فيه، وإلا جعل بين لوحين لئلا ينتفخ وألقي لينبذه البحر إلى من لعله يدفنه، ولو ثقل بشئ لينزل إلى القرار لم يأثموا. وإذا ألقوه بين لوحين أو في البحر وجب عليهم قبل ذلك غسله وتكفينه والصلاة عليه بلا خلاف. ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار ولا عكسه، وإذا اختلطوا دفنوا في مقبرة مستقلة كما مر. ومقبرة أهل الحرب إذا اندرست جاز أن تجعل مقبرة للمسلمين ومسجدا، لأن النبي (ص) كان كذلك. ولو حفر شخص قبرا في مقبرة لم يكن أحق به من ميت آخر يحضر لأنه لا يدري بأي أرض يموت، لكن الأولى أن لا يزاحم عليه. (ويكره المبيت بها) أي المقبرة لما فيها من الوحشة، وربما رأى ما يزيل عقله. وفي كلامه ما يشعر بعدم الكراهة في القبر المفرد، قال الأسنوي:
وفيه احتمال، وقد يفرق بين أن يكون بصحراء أو في بيت مسكون اه‍. والتفرق أظهر، بل كثير من الترب مسكونة فينبغي أن لا يكره فيها. ويؤخذ من التعليل أن الكلام فيما إذا كان منفردا، وأما إذا كانوا جماعة كما يقع الآن كثيرا في البيات ليلة الجمعة لقراء قرآن أو زيارة فلا كراهة في ذلك. (ويندب ستر القبر بثوب) عند إدخال الميت فيه، (وإن كان) الميت (رجلا) لأنه (ص) ستر قبر سعد بن معاذ، ولأنه أستر لما عساه أن ينكشف مما كان يجب ستره. وهو للأنثى آكد منه لغيرها، بل قيل يختص الستر بها، وهو ظاهر النص، وللخنثى آكد من الرجل كما في الحياة. (و) يندب (أن يقول) الذي يدخله القبر: (بسم الله وعلى ملة رسول الله (ص)) للاتباع، كما رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم،
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532