بالرأس وهو أحد وجهين يظهر اعتماده، وفي المصلوب بالكتف، وفي المقطوعة رجله ما اعتمد عليه. وقال بعض المتأخرين:
الاعتبار بالكتف. (و) الجماعة (يستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة) ندبا، لاستقبال الجميع ضاق المسجد أم لا، خلافا للزركشي، لكن الصفوف أفضل من الاستدارة. ويندب أن يقف الإمام خلف المقام، ولو وقف صف طويل في آخر المسجد بلا استدارة حول الكعبة جاز على ما جزم به الشيخان، وإن كانوا بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو قربوا خلافا للزركشي. (ولا يضر كونه) أي المأموم (أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام) منه إليها في جهته، (في الأصح) لأن رعاية القرب والبعد في غير جهة الإمام مما يشق بخلاف جهته ولا يظهر به مخالفة منكرة، فلو توجه الإمام إلى الركن الذي فيه الحجر مثلا فجهته مجموع جهتي جانبيه فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له ولا لاحدى جهتيه. (وكذا) لا يضر (لو وقفا) أي الإمام والمأموم (في الكعبة) أي داخلها (واختلفت جهتاهما) بأن كان وجهه إلى وجهه أو ظهره إلى ظهره أو ظهره إلى جنبه أو وجهه إلى جنبه، قياسا لداخل الكعبة على خارجها. ولا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه، أما إذا اتحدت الجهة بأن يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام فلا تصح في الأصح، ولو وقف الإمام فيها والمأموم خارجها لم يضر أيضا وله التوجه إلى أي جهة شاء، ولو وقف المأموم فيها والإمام خارجها لم يضر أيضا، لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام لتقدمه حينئذ عليه. (ويقف) المأموم (الذكر) ندبا ولو صبيا إذا لم يحضر غيره (عن يمينه) أي الإمام، لما في الصحيحين: أن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي (ص) يصلي من الليل فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. فإن وقف عن يساره أو خلفه سن له أن يندار مع اجتناب الأفعال الكثيرة، فإن لم يفعل قال في المجموع: سن للإمام تحويله. (فإن حضر) ذكر (آخر أحرم) ندبا (عن يساره ثم) بعد إحرامه وأمكن كل من التقدم والتأخر (يتقدم الإمام أو يتأخران) حالة القيام أو الركوع شيخنا (وهو) أي تأخرهما (أفضل) من تقدم الإمام لخبر مسلم عن جابر " قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره، فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه ولان الإمام متبوع فلا ينتقل من مكانه، فإن لم يمكن إلا التقدم أو التأخر لضيق مكان مثلا من أحد الجانبين فعل الممكن منهما. وخرج بحالة القيام أو الركوع غيرهما فلا يتأتى التقدم أو التأخر فيه إلا بأفعال كثيرة غالبا، فعلم أنه لا يندب للعاجزين عن القيام وأنه لا يندب إلا بعد إحرام الثاني، وبه صرح في المجموع، لئلا يصير منفردا، ولو لم يسع الجائي الثاني الموقف الذي عن يساره أحرم خلفه ثم يتأخر إليه الأول. (ولو حضر) مع الإمام ابتداء (رجلان) أو صبيان (أو رجل وصبي صفا) أي قاما صفا (خلفه) بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على ثلاثة أذرع، وكذا ما بين كل صفين. أما الرجلان فلحديث جابر السابق، وأما الرجل والصبي فلما في الصحيحين عن أنس: أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم سليم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا فلو وقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو أحدهما خلفه والآخر بجنبه أو خلف الأول كره كما في المجموع عن الشافعي. (وكذا امرأة) ولو محرما، أو زوجة، (أو نسوة) تقوم أو يقمن خلفه لحديث أنس السابق. فإن حضر معه ذكر وامرأة وقف الذكر عن يمينه والمرأة خلف الذكر، أو امرأة وذكران وقفا خلفه وهي خلفهما، أو ذكر وامرأة وخنثى وقف الذكر عن يمينه والخنثى خلفهما لاحتمال أنوثته والمرأة خلفه لاحتمال ذكورته. (ويقف) إذا اجتمع الرجال وغيرهم (خلفه الرجال) أي خلف الإمام لفضلهم، (ثم الصبيان) لأنهم من جنس الرجال، ثم الخناثى كما في التنبيه لاحتمال ذكورتهم، (ثم النساء) لتحقق أنوثتهم. والأصل