مؤنثة. (وكذا وحل) بفتح الحاء (شديد على الصحيح) ليلا كان أو نهارا لأنه أشق من المطر بخلاف الخفيف منه.
والشديد هو الذي لا يؤمن معه التلويث كما جزم به في الكفاية، لكن ترك في المجموع والتحقيق التقييد بالشديد، ومقتضاه أنه لا فرق بينه وبين الخفيف، قال الأذرعي: وهو الصحيح والأحاديث دالة عليه. وجرى على التقييد ابن المقري في روضه تبعا لاصله وينبغي اعتماده. فإن قيل: حديث ابن حبان المتقدم أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم ونادى منادي رسول الله (ص) صلوا في رحالكم أجيب بأن النداء في الحديث كان للمطر كما مر، والكلام في الوحل بلا مطر.
(أو خاص كمرض) يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر، وإن لم يبلغ حدا يسقط القيام في الفريضة كما نقله الرافعي عن الإمام وأقره وجزم به في الروضة، لأنه (ص) لما مرض ترك الصلاة بالناس أياما كثيرة. أما الخفيف كوجع ضرس وصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر. (وحر وبرد شديدين) لأن المشقة فيهما كالمشقة في المطر. وإطلاقه كأصله يقتضي أنه لا فرق بين الليل والنهار، لكن اقتصر في الروضة في شدة الحر على الظهر، وكذا أصلها في أول كلامه، لكن كلامه بعد يقتضي عدم التقييد به وهذا هو الظاهر. قال الأذرعي: وصرح به بعضهم فقال: ليلا أو نهارا اه. وذكره هنا كالمحرر من الخاص، وفي الروضة كالشرح من العام، وجمع بين الكلامين بأنهما إن أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فهما من الخاص، وإن أحس بهما قويها فهما من العام إذ يحس بهما ضعيفها من باب أولى. ومن الخاص شدة النعاس ولو في انتظار الجماعة، ومن العام السموم، وهو بفتح السين: الريح الحارة، والزلزلة، وهي بفتح الزاي: تحريك الأرض لمشقة الحركة فيهما ليلا كان أو نهارا. (وجوع وعطش ظاهرين) قال في الروضة: والمطعوم حاضر. قال ابن الرفعة تبعا لابن يونس: أوليس بحاضر، أي وقرب حضوره، ونفسه تتوق بالمثناة، أي تشتاق إليه، لخبر الصحيحين: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه وقول المهمات: الظاهر الاكتفاء بالتوقان وإن لم يكن به جوع ولا عطش، فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع وعطش، قال شيخنا: مردود بأنه يبعد مفارقتهما للتوقان إذ التوقان إلى الشئ الاشتياق إليه لا الشوق، فشهوة النفس لهذه المذكورات بدونهما لا تسمى توقانا، وإنما تسماه إذا كانت بهما بل بشدتهما. (ومدافعة حدث) من بول أو غائط أو ريح، لخبر مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان فيتخلف عن الجماعة ندبا ليتفرغ عن الحدث ويكسر شهوته في الجوع بأن يأكل لقيمات يكسر بها سورته. لكن في شرح مسلم وغيره تصويب إكمال حاجته من الاكل، قال: وما تأوله بعض أصحابنا من أنه يأكل لقما تكسر سورة الجوع فليس بصحيح، فلو خشي بتخلفه فوات الوقت صلى وجوبا مدافعا وجائعا وعطشانا، ولا كراهة لحرمة الوقت. (وخوف ظالم على) معصوم من (نفس) أو عضو أو منفعة (أو مال) أو عرض أو حق له أو لمن يلزمه الذب عنه حتى على خبزه في التنور وطبيخه في القدر على النار ولا متعهد يخلفه.
قال الزركشي: وهذا إذا لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة وإلا فليس بعذر، ولو وقع ذلك يوم الجمعة حرم عليه كالسفر يومها إذا قصد إسقاطها ولم يمكنه في طريقه، وكذا التحية إذا دخل المسجد بقصدها في وقت الكراهة. أما خوفه ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه فليس بعذر، بل عليه الحضور وتوفية الحق. (و) خوف (ملازمة) أو حبس (غريم معسر) بإضافة غريم إلى معسر، والمراد ملازمة غريمه وهو معسر. وفهم هذا من عبارته كما قال الولي العراقي قلق، ومحل هذا إذا عسر عليه إثبات إعساره وإلا لم يعذر كما قاله في البسيط. ولو كان الحاكم لا يسمع البينة إلا بعد الحبس فوجودها كالعدم، هذا إذا لم يقبل قوله في الاعسار، أما إذا قبل كأن لزمه الدين لا في مقابلة مال كصداق الزوجة فإنه لا يعذر، وكذا إذا ادعى الاعسار وعلم المدعي بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين، فالمتجه أنه يكون عذرا. والغريم مأخوذ من الغرام وهو الدوام، قال تعالى: * (إن عذابها كان غراما) * فأطلقوه هنا لدوام الطلب، ويطلق لغة على المدين والدائن وهو المراد هنا. (و) خوف (عقوبة) كتعزير لله تعالى أو لآدمي وقود وحد قذف مما يقبل العفو، (يرجى تركها