بكفره. (والامي كالمرأة في الأصح) فيعيد القارئ المؤتم به بناء على الجديد مع منع قدوة القارئ به، والجامع بينهما النقص، والثاني: أنه كالجنب بجامع الخفاء فلا يعيد المؤتم به. وفرق الرافعي بأن فقدان القراءة نقص بخلاف الجنابة، وبأن الوقوف على كونه قارئا أسهل من الوقوف على كونه متطهرا، لأنه وإن شاهد طهارته فعروض الحدث بعدها قريب، بخلاف صيرورته أميا بعدما سمع قراءته. ثم لا فرق في تبين ما سبق مما يوجب القضاء ومما لا يوجبه بين أن يتبين في أثناء الصلاة أو بعدها، إلا أنه إذا تبين الحدث أو نحوه في الأثناء وجبت المفارقة حال علمه بذلك، قال في المجموع: ولا يغني عنها ترك المتابعة قطعا. (ولو اقتدى) رجل أو خنثى (بخنثى) في ظنه، أو خنثى بامرأة، (فبان) الإمام (رجلا) في الأولى، والمأموم في الثانية والثالثة امرأة، أو بانا في الثانية رجلين أو امرأتين، (لم يسقط القضاء في الأظهر) لعدم صحة القدوة في الظاهر، لتردد المأموم في صحة صلاته عندها فلا تكون النية جازمة، والثاني: يسقط اعتبارا بما في نفس الامر. وصور الماوردي وغيره مسألة الكتاب فيمن لم يعلم بحاله ثم علم بعد الصلاة خنوثته ثم بان رجلا. قال الأذرعي: وهذا الطريق أصح، والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته، إذ صلاة الرجل لا تنعقد خلفه ولا يتصور جزم النية اه. وفيه نظر، بل الوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي، لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية زمن طويل. ومقتضى التعليل بالتردد أن القضاء لا يجب عند فقده بأن ظن في ابتداء صلاته أن إمامه رجل ثم ظهر أنه كان خنثى ثم اتضح بعد ذلك كونه رجلا. قال الأسنوي: وهو ظاهر لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية ركن اه. وفيه نظر، لأن التردد في النية لا فرق فيه بين أن يكون في الابتداء أو الدوام، لكن في الابتداء يضر مطلقا، وفي الأثناء: إن طال الزمان أو مضى ركن على ذلك ضر وإلا فلا. ونقل الروياني عن والده وجهين في نظير المسألة: وهو ما إذا اقتدى خنثى بامرأة معتقدا أنها رجل ثم بان أن الخنثى أنثى. ورجح في البحر وجوب الإعادة، والذي يظهر فيها عدمها، إذ لا تردد حينئذ. (والعدل أولى) بالإمامة (من الفاسق) وإن اختص الفاسق بصفات مرجحة ككونه أفقه أو أقرأ لأنه لا يوثق به، بل تكره الصلاة خلفه، وإنما صحت لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، قال الإمام الشافعي: وكفى به فاسقا. والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالفاسق بل أولى، لأن اعتقاد المبتدع لا يفارقه بخلاف الفاسق. والأفقه في باب الصلاة الأقرأ، أي الأكثر قرآنا، أولى من غيره بزيادة الفقه والقراءة. (والأصح أن الأفقه) في باب الصلاة وإن لم يحفظ قرآنا غير الفاتحة (أولى من الأقرأ) وإن حفظ جميع القرآن، لأن الحاجة إلى الفقه أهم لكون الواجب من القرآن في الصلاة محصورا والحوادث فيها لا تنحصر، ولتقديمه (ص) أبا بكر في الصلاة على غيره مع وجود من هو أحفظ منه للقرآن، لأنه لم يجمع القرآن في حياة النبي (ص) غير أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، كما رواه البخاري. والثاني: هما سواء لتقابل الفضيلتين. والثالث: أن الأقرأ أولى، ونقله في المجموع عن ابن المنذر، لخبر مسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم. وأجاب عنه الشافعي بأن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة، فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما كنا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها. فإن قيل: في الحديث فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ففيه دليل كما قال المصنف على تقديم الأقرأ مطلقا. أجيب بأنه قد علم أن المراد بالأقرأ في الخبر الأفقه في القرآن، فإذا استووا في القرآن فقد استووا في فقهه، فإذا زاد أحدهم بفقه السنة فهو أحق، فلا دلالة في الخبر على تقديم الأقرأ مطلقا بل على تقديم الأقرأ الأفقه في القرآن على دونه. ولا نزاع فيه كما مر. (و) الأصح أن الأفقه أولى من (الأورع) أي الأكثر ورعا للتعليل السابق. والورع فسره في التحقيق والمجموع بأنه اجتناب الشبهات خوفا من الله تعالى، وفي أصل الروضة بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة. ويدل للأول ما رواه الطبراني في معجمه الكبير
(٢٤٢)