مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
بكفره. (والامي كالمرأة في الأصح) فيعيد القارئ المؤتم به بناء على الجديد مع منع قدوة القارئ به، والجامع بينهما النقص، والثاني: أنه كالجنب بجامع الخفاء فلا يعيد المؤتم به. وفرق الرافعي بأن فقدان القراءة نقص بخلاف الجنابة، وبأن الوقوف على كونه قارئا أسهل من الوقوف على كونه متطهرا، لأنه وإن شاهد طهارته فعروض الحدث بعدها قريب، بخلاف صيرورته أميا بعدما سمع قراءته. ثم لا فرق في تبين ما سبق مما يوجب القضاء ومما لا يوجبه بين أن يتبين في أثناء الصلاة أو بعدها، إلا أنه إذا تبين الحدث أو نحوه في الأثناء وجبت المفارقة حال علمه بذلك، قال في المجموع: ولا يغني عنها ترك المتابعة قطعا. (ولو اقتدى) رجل أو خنثى (بخنثى) في ظنه، أو خنثى بامرأة، (فبان) الإمام (رجلا) في الأولى، والمأموم في الثانية والثالثة امرأة، أو بانا في الثانية رجلين أو امرأتين، (لم يسقط القضاء في الأظهر) لعدم صحة القدوة في الظاهر، لتردد المأموم في صحة صلاته عندها فلا تكون النية جازمة، والثاني: يسقط اعتبارا بما في نفس الامر. وصور الماوردي وغيره مسألة الكتاب فيمن لم يعلم بحاله ثم علم بعد الصلاة خنوثته ثم بان رجلا. قال الأذرعي: وهذا الطريق أصح، والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته، إذ صلاة الرجل لا تنعقد خلفه ولا يتصور جزم النية اه‍. وفيه نظر، بل الوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي، لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية زمن طويل. ومقتضى التعليل بالتردد أن القضاء لا يجب عند فقده بأن ظن في ابتداء صلاته أن إمامه رجل ثم ظهر أنه كان خنثى ثم اتضح بعد ذلك كونه رجلا. قال الأسنوي: وهو ظاهر لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية ركن اه‍. وفيه نظر، لأن التردد في النية لا فرق فيه بين أن يكون في الابتداء أو الدوام، لكن في الابتداء يضر مطلقا، وفي الأثناء: إن طال الزمان أو مضى ركن على ذلك ضر وإلا فلا. ونقل الروياني عن والده وجهين في نظير المسألة: وهو ما إذا اقتدى خنثى بامرأة معتقدا أنها رجل ثم بان أن الخنثى أنثى. ورجح في البحر وجوب الإعادة، والذي يظهر فيها عدمها، إذ لا تردد حينئذ. (والعدل أولى) بالإمامة (من الفاسق) وإن اختص الفاسق بصفات مرجحة ككونه أفقه أو أقرأ لأنه لا يوثق به، بل تكره الصلاة خلفه، وإنما صحت لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، قال الإمام الشافعي: وكفى به فاسقا. والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالفاسق بل أولى، لأن اعتقاد المبتدع لا يفارقه بخلاف الفاسق. والأفقه في باب الصلاة الأقرأ، أي الأكثر قرآنا، أولى من غيره بزيادة الفقه والقراءة. (والأصح أن الأفقه) في باب الصلاة وإن لم يحفظ قرآنا غير الفاتحة (أولى من الأقرأ) وإن حفظ جميع القرآن، لأن الحاجة إلى الفقه أهم لكون الواجب من القرآن في الصلاة محصورا والحوادث فيها لا تنحصر، ولتقديمه (ص) أبا بكر في الصلاة على غيره مع وجود من هو أحفظ منه للقرآن، لأنه لم يجمع القرآن في حياة النبي (ص) غير أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، كما رواه البخاري. والثاني: هما سواء لتقابل الفضيلتين. والثالث: أن الأقرأ أولى، ونقله في المجموع عن ابن المنذر، لخبر مسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم. وأجاب عنه الشافعي بأن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة، فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما كنا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها. فإن قيل: في الحديث فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ففيه دليل كما قال المصنف على تقديم الأقرأ مطلقا. أجيب بأنه قد علم أن المراد بالأقرأ في الخبر الأفقه في القرآن، فإذا استووا في القرآن فقد استووا في فقهه، فإذا زاد أحدهم بفقه السنة فهو أحق، فلا دلالة في الخبر على تقديم الأقرأ مطلقا بل على تقديم الأقرأ الأفقه في القرآن على دونه. ولا نزاع فيه كما مر. (و) الأصح أن الأفقه أولى من (الأورع) أي الأكثر ورعا للتعليل السابق. والورع فسره في التحقيق والمجموع بأنه اجتناب الشبهات خوفا من الله تعالى، وفي أصل الروضة بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة. ويدل للأول ما رواه الطبراني في معجمه الكبير
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532