الواقفين بمن حصل به اتصال الصف في البناء. (ولا تضر) في الاتصال المذكور (فرجة) بفتح الفاء وضمها كغرفة، (لا تسع واقفا) أو تسع واقفا لكن تعذر الوقوف عليها كعتبة، (في الأصح) نظرا للعرف في ذلك لأن أهل العرف يعدونه صفا واحدا. والثاني: يضر، نظرا إلى الحقيقة. فإن وسعت واقفا فأكثر ولم يتعذر الوقوف عليها ضر. (وإن كان) بناء المأموم (خلف بناء الإمام، فالصحيح) من وجهين: أحدهما منع القدوة لانتفاء الربط بما تقدم، (صحة القدوة) للحاجة (بشرط) الاتصال الممكن بين أهل الصفوف، وهو (أن لا يكون بين الصفين) أو الشخصين الواقفين بطرف البناءين (أكثر من ثلاثة أذرع) تقريبا، لأن بهذا المقدار يحصل الاتصال العرفي بين الصفين أو الشخصين لامكان السجود. (والطريق الثاني: لا يشترط إلا القرب) بأن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع تقريبا، سواء أكان بناء المأموم يمينا أم شمالا أم خلف بناء الإمام للقياس الذي ذكره بقوله: (كالفضاء) هذا (إن لم يكن حائل) يمنع الاستطراق (أو حال) ما فيه (باب نافذ) ولا بد أن يقف بحذائه صف أو رجل كما في الروضة وأصلها. فإن قيل: قوله حال باب نافذ معترض، فإن النافذ ليس بحائل، وصوابه كما في المحرر: فإن لم يكن بين البناءين حائل أو كان بينهما باب نافذ. أجيب بأن مراده ما قدرته تبعا للشارح، ولكن لو عبر بما عبر به المحرر كان أولى. (فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية) كالشباك أو يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود، (فوجهان) أصحهما في أصل الروضة عدم صحة القدوة أخذا من تصحيحه الآتي في المسجد مع الموات.
فائدة: لم يقع في المتن ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا، وقوله في النفقات: والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان، ولا ثالث لهما فيه إلا ما كان مفرعا على ضعيف كالأقوال المفرعة على البينتين المتعارضتين هل يفرع أم يوقف أم يقسم؟ أقوال بلا ترجيح فيها. (أو) حال (جدار) أو باب مغلق (بطلت) أي لم تصح القدوة، (باتفاق الطريقين) لأن الجدار معد للفصل بين الأماكن. (قلت: الطريق الثاني أصح، والله أعلم) للقياس المتقدم، وهذا ما عليه معظم العراقيين، والأولى طريقة المراوزة. (وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر) أي غير بناء الإمام على الطريق الأول بشرط الاتصال أو الثاني بلا شرط، (صح اقتداء من خلفه) أو بجنبه، (وإن حال جدار بينه) أي من خلفه أو بجنبه (وبين الإمام) ويصير من صح اقتداؤه لمن خلفه أو بجنبه كالإمام له، فلا يحرم قبل إحرامه ولا يركع قبل ركوعه ولا يتقدم عليه وإن كان متأخرا عن الإمام، وقضية هذا أنه لو فسدت صلاة من حصل به الاتصال بحدث أو غيره لم يكن له متابعة الإمام لانقطاع الرابطة بينهما، لكن في فتاوى البغوي أنه لو أحدث من حصل به الاتصال في خلال الصلاة أو تركها عمدا جاز للغير متابعة الإمام لأن الاتصال شرط لابتداء الانعقاد لا للدوام، إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لأن حكم الدوام أقوى. وفيها: ولو رد الريح الباب في أثناء الصلاة فإن أمكنه فتحه حالا فتحه ودام على المتابعة وإلا فارقه. ويجوز أن يقال انقطعت القدوة كما لو أحدث إمامه، فلو تابعه بطلت صلاته، كذا نقله الأذرعي. ونقل الأسنوي في شرحه أن البغوي قال في فتاويه: ولو كان الباب مفتوحا وقت الاحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر اه.
فلعل الافتاء تعدد. وهذا الثاني هو الظاهر كنظائر المسألة، وأما الأول فهو مشكل، فلذلك قال بعض المتأخرين بأن صورته فيما إذا لم يعلم هو وحده انتقالات الإمام بعد رد الباب وبأنه مقصر لعدم إحكامه فتحه بخلاف البقية، وبعضهم بأن الحائل أشد من البعد، بدليل أن الحائل في المسجد يضر بخلاف البعد. (و) على الطريقة الأولى (لو وقف في علو)