في غير مسجد كصفة مرتفعة وسط دار مثلا (وإمامه في سفل) كصحن تلك الدار (أو عكسه) أي الوقوف، أي وقوفا عكس الوقوف المذكور. ولو عبر بقوله: أو بالعكس كما عبر به في المحرر لكان أوضح. (شرط) مع ما مر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر (محاذاة بعض بدنه) أي المأموم (بعض بدنه) أي الإمام، بأن يحاذي رأس الأسفل قدم الاعلى مع اعتدال قامة الأسفل حتى لو كان قصيرا لكنه لو كان معتدلا لحصلت المحاذاة صح الاقتداء، وكذا لو كان قاعدا ولو قام لحاذي كفى.
تنبيه: المراد بالعلو البناء ونحوه. أما الجبل الذي يمكن صعوده فداخل في الفضاء، لأن الأرض فيها عال ومستو، فالمعتبر فيه القرب على الطريقين، فالصلاة على الصفا أو المروة أو جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد صحيحة وإن كان أعلى منه كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه، وله نص آخر فيه بالمنع حمل على ما إذا بعدت المسافة أو حالت أبنية هناك. وكلام المصنف يوهم أن اشتراط المحاذاة يأتي على الطريقين معا، فإنه ذكره مجزوما به بعد استيفاء ذكر الطريقين، وليس مرادا، بل إنما هو يأتي على طريقة اشتراط الاتصال في البناء كما قدرته، أما من لا يشترط فإنه لا يعتبر ذلك بل يشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا. وينبغي أن تعتبر المسافة من رأس السافل إلى قدم العالي، فلو ذكر ذلك في أثناء الطريقة الأولى لاستراح من هذا الابهام. ثم هذا الشرط المذكور المبني على الطريقة الأولى ليس كافيا وحده بل يضم إلى ما تقدم كما قدرته أيضا، حتى لو وقف الإمام على صفة مرتفعة والمأموم في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة ووقوف آخر في الصحن متصلا به كما قاله الرافعي وأسقطه من الروضة، وخرج بقولنا في غير مسجد ما إذا كانا فيه فإنه يصح مطلقا كما سبق، ولو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر فكاقتداء أحدهما بالآخر في الفضاء، فيصح بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا وإن لم تشد إحداهما بالأخرى، فإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين، فيشترط مع قدر المسافة وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ، والسفينة التي فيها بيوت كالدار التي فيها بيوت والسرادقات بالصحراء، قال في المهمات: والمراد بها هنا ما يدار حول الخيام كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت. (ولو وقف) المأموم (في) نحو (موات) كشارع (وإمامه في مسجد) متصل بنحو الموات، (فإن لم يحل شئ) بين الإمام والمأموم (فالشرط التقارب) وهو ثلاثمائة ذراع على ما مر، (معتبرا من آخر المسجد) لأن المسجد كله شئ واحد لأنه محل للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. (وقيل من آخر صف) فيه لأنه المتبوع، إن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه. قال الدارمي: ومحل الخلاف إذا لم تخرج الصفوف عن المسجد، فإن خرجت عنه فالمعتبر من آخر صف خارج المسجد قطعا، فلو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام. فإن قيل: قوله فإن لم يحل شئ، متعقب، فإنه لو كان في جدار المسجد باب ولم يقف بحذائه أحد لم تصح القدوة. أجيب بأن هذا علم من قوله فيما مر، وإذا صح اقتداؤه في بناء صح اقتداء من خلفه. (وإن حال جدار) لا باب فيه (أو) فيه (باب مغلق منع) الاقتداء لعدم الاتصال، (وكذا الباب المردود والشباك) يمنع (في الأصح) لحصول الحائل من وجه، إذ الباب المردود مانع من المشاهدة، والشباك مانع من الاستطراق. والثاني: لا يمنع، لحصول الاتصال من وجه وهو الاستطراق في الصورة الأولى والمشاهدة في الثانية. قال الأسنوي: نعم، قال البغوي في فتاويه: لو كان الباب مفتوحا وقت الاحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر اه. وقد قدمنا الكلام عليه. أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة، بخلاف العادة عن محاذاته، فلا يصح اقتداؤه للحائل كما سبق. (قلت: يكره