بعد سلام الإمام) ما فاته كالمسبوق، لما في مراعاة نظم صلاته في هذه الحالة من المخالفة الفاحشة. (ولو لم يتم) المأموم (الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح) أو التعوذ وقد ركع الإمام (فمعذور) في التخلف لا تمامها كبطئ القراءة فيأتي فيه ما مر.
تنبيه: قد علم مما مر أن المراد بالفراغ من الركن الانتقال عنه لا الاتيان الواجب منه، وأنه لا فرق بين أن يتلبس بغيره أم لا، وهو الأصح كما في التحقيق، وقيل: يعتبر ملابسة الإمام ركنا آخر. (هذا كله في) المأموم (الموافق) وهو من أدرك مع الإمام محل قراءة الفاتحة المعتدلة. أما المسبوق وهو بخلافه فهو ما بينه بقوله: (فأما مسبوق ركع الإمام في) أثناء قراءته (فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ) أو بأحدهما (ترك قراءته) لبقية فاتحته (وركع) معه لأنه لم تدرك غير ما قرأه، (وهو) بالركوع مع الإمام (مدرك للركعة) كما لو أدركه في الركوع فإن الفاتحة تسقط عنه ويركع معه ويجزئه، فإن تخلف بعد قراءة ما أدركه من الفاتحة لا تمامها وفاته الركوع معه وأدركه في الاعتدال بطلت ركعته لأنه لم يتابعه في معظمها وكان تخلفه بلا عذر فيكون مكروها، ولو ركع الإمام قبل فاتحة المسبوق فحكمه كما لو ركع فيها، ولو شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة أو لا لزمه قراءتها، لأن إسقاطها رخصة ولا يصار إليه إلا بيقين كما أفتى به شيخي. (وإلا) بأن اشتغل بالافتتاح أو التعوذ، (لزمه قراءة بقدره) أي بقدر حروفه من الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض إلى نفل. والثاني: يوافقه مطلقا، ويسقط باقيها لحديث: وإذا ركع فاركعوا، واختاره الأذرعي تبعا لترجيح جماعة. والثالث: يتم الفاتحة مطلقا لأنه أدرك القيام الذي هو محلها فلزمته، فإن ركع مع الإمام على هذا. والشق الثاني من التفصيل وهو ما إذا اشتغل بالافتتاح أو التعوذ بطلت صلاته، وإن تخلف عن الإمام على الوجه الثاني وهو القائل بأنه يترك القراءة ويركع مع الإمام مطلقا. والشق الأول من التفصيل، وهو قوله: ما إذا لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ لاتمام الفاتحة حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة كما مرت الإشارة إليه لأنه غير معذور، ولا تبطل صلاته إذا قلنا التخلف بركن لا يبطل، وقيل تبطل لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة، فهو كالتخلف بها. أما المتخلف على الشق الثاني من التفصيل، وهو ما إذا اشتغل بالافتتاح أو التعوذ ليقرأ قدر ما فاته، فقال الشيخان ك البغوي: هو معذور لالزامه بالقراءة، و المتولي ك القاضي حسين: غير معذور لاشتغاله بالسنة عن الفرض، أي فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة كما قاله الغزالي كإمامه ولا يركع، لأنه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود كما جزم به في التحقيق. ولا ينافيه قول البغوي بعذره في التخلف لأن معناه أنه يعذر بمعنى أنه لا كراهة ولا بطلان لتخلفه قطعا، لا بمعنى أنه إن لم يدرك الإمام في الركوع لم تفته الركعة، اللهم إلا أن يريد أنه كبطئ القراءة فإنه لا تفوته الركعة إذا لم يدرك الإمام في الركوع. قال الفارقي:
وصورة التخلف للقراءة أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فليتابعه قطعا ولا يقرأ، وذكر مثله الروياني في حليته والغزالي في إحيائه. ولكنه مخالف لنص الام على أن صورتها أن يظن أنه يدركه في ركوعه وإلا فليفارقه ويتم صلاته، نبه على ذلك الأذرعي، وهذا كما قال شيخي هو المعتمد، لكن لا تلزمه المفارقة إلا عند هويه للسجود لأنه يصير متخلفا بركنين، قال الأذرعي: وقضية التعليل بتقصيره بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه في الركوع فأتى بالافتتاح والتعوذ فركع الإمام على خلاف العادة بأن اقتصر على الفاتحة وأعرض عن السنة التي قبلها والتي بعدها يركع معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئا، ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فراق اه. وهذا المقتضى كما قال شيخنا هو المعتمد لبقاء محل القراءة. ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك، إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه. (ولا يشتغل المسبوق) ندبا (بسنة بعد التحرم) كدعاء افتتاح أو تعوذ، (بل) يشتغل (بالفاتحة) فقط، لأن الاهتمام بشأن الفرض أولى ويخفها حذرا من فواتها، (إلا أن يعلم) أي يظن (إدراكها) مع اشتغاله بالسنة كعادة الإمام فيأتي بها ثم يأتي بالفاتحة حيازة لفضيلتهما، فإن