مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
إذا اقتصر على صلاة واحدة وإلا فالأفضل له أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الآخرين. (وليخفف الإمام) ندبا بالصلاة (مع فعل الابعاض والهيئات) أي السنن غير الابعاض لقوله (ص): إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء رواه الشيخان. قال في المجموع نقلا عن الشافعي والأصحاب بأن يخفف القراءة والأذكار بحيث لا يقتصر على الأقل، ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه وأذكار الركوع والسجود. ويكره التطويل كما نص عليه في الام (إلا أن يرضى بتطويله محصورون) أي لا يصلي وراءه غيرهم وهم أحرار غير أجراء إجارة عين، فيسن له التطويل كما في المجموع عن جماعة، وعليه يحمل ما وقع من فعله (ص) في بعض الأوقات. واستحباب التطويل في هذه الحالة لا يفهم من عبارة المصنف لأنها تصدق باستواء الطرفين، فإن جهل حالهم أو اختلفوا لم يطول، قال ابن الصلاح: إلا إن قل من لم يرض كواحد أو اثنين ونحوهما لمرض ونحوه، فإن كان ذلك مرة أو نحوها خفف، وإن كثر حضوره طول مراعاة لحق الراضين ولا يفوت حقهم لهذا الفرد الملازم، قال في المجموع: وهو حسن متعين. قال الأذرعي تبعا للسبكي: وفيه نظر لتخفيفه (ص) لبكاء الصبي ولانكاره على معاذ التطويل لما شكاه الرجل الواحد. ورد النظر بأن قضية بكاء الصبي وقضية معاذ لم يكثرا فلا ينافي ذلك كلام ابن الصلاح، نبه على ذلك الغزي. أما الأرقاء والاجراء إجارة عين فلا عبرة برضاهم بالتطويل إذ ليس لهم التطويل على قدر صلاتهم منفردين بغير إذن فيه من أرباب الحقوق، نبه على ذلك الأذرعي.
تنبيه: قوله: إلا أن يرضى بتطويله محصورون يفهم أنه متى رضي محصورون وإن كانوا بعض القوم أنه يندب التطويل وليس مرادا، ولذا قلت: لا يصلي وراءه غيرهم. (ويكره التطويل ليلحق آخرون) سواء أكان عادتهم الحضور أم لا، أو رجل شريف كما في المحرر وغيره، للاضرار بالحاضرين ولتقصير المتأخرين. ولان في عدم انتظارهم حثا لهم على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة الاحرام. ولا يشكل ذلك بتصريحهم باستحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية، لأن ذلك إنما هو في تطويل زائد على هيئات الصلاة، ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيئاتها، فلو لم يدخل الإمام في الصلاة، وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض القوم ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره بجماعة كثيرة، قاله في المجموع. والمراد بآخره بعد الأول لأنه يحصل فضيلة أول الوقت، وقد مرت الإشارة إلى ذلك عند قول المصنف: وما كثر جمعه أفضل، قال: فلو أقيمت الصلاة، قال الماوردي: لم يحل للإمام ان ينتظر من لم يحضر، ولا يختلف المذهب فيه: أي لا يحل حلا مستوى الطرفين، بل يكره كراهة تنزيه، نبه على ذلك شيخي. (ولو أحس في الركوع) غير الثاني من صلاة الخسوف (أو التشهد الأخير بداخل) محل الصلاة يأتم به (لم يكره) له (انتظاره) بل يباح (في الأظهر) من أقوال أربعة ملفقة من طرق ثمانية، (إن لم يبالغ فيه) أي في الانتظار بأن يطوله تطويلا لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثره، نقله الرافعي عن الإمام وأقره. (ولم يفرق) بضم الراء، (بين الداخلين) بانتظار بعضهم لصداقة أو شرف أو سيادة أو نحو ذلك دون بعض، بل يسوى بينهم في الانتظار لله تعالى لا للتودد إليهم واستمالة قلوبهم. (قلت: المذهب استحباب انتظاره) بالشروط المذكورة، وهو القول الثاني، (والله أعلم) إعانة لهم على إدراك الركعة في المسألة الأولى وفضل الجماعة في الثانية. والقول الثالث: أنه مكروه، كما لو طول أو فرق والقول. الرابع: أنه مبطل للصلاة مطلقا. (ولا ينتظر في غيرهما) أي الركوع والتشهد الأخير من قيام وغيره. أما إذا أحس بخارج عن محل الصلاة، أو لم يكن انتظاره لله تعالى، أو بالغ في الانتظار، أو فرق بين الداخلين، أو انتظره في غير الركوع والتشهد الأخير، كأن انتظره في الركوع الثاني من صلاة الخوف، فلا يستحب قطعا بل يكره الانتظار في غير الركوع
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532