والتشهد الأخير. وأما إذا خالف في غير ذلك فهو خلاف الأولى لا مكروه، نبه على ذلك شيخي، ونقل في الكفاية الاتفاق على بطلانها إذا قصد غير وجه الله تعالى، وعلله بالتشريك مردود بأنه سبق قلم. ويستثنى من استحباب الانتظار صور منها ما إذا خشي خروج الوقت بالانتظار، ومنها ما إذا كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر إذ لا فائدة في الانتظار، ومنها ما إذا كان الداخل يعتاد البطء وتأخير التحرم إلى الركوع، ومنها ما إذا كانت صلاة المأموم يجب عليه إعادتها كفاقد الطهورين بناء على أن صلاة المحدث في جماعة كلا جماعة، والمتجه في هذه استحباب انتظاره لأن الركعة تحسب عن المأموم في إسقاط حرمة الوقت.
فرع: وجد مصليا جالسا وشك هل هو في التشهد أو القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به أو لا؟ وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في أنه كسوف أو غيره؟ قال الزركشي: المتجه عدم الصحة.
تنبيه: الضمير في قول المصنف: ولو أحس يعود على الإمام لتقدم ذكره، ويحتمل عوده على المصلي للعلم به ليشمل المنفرد بل هو أولى بالانتظار من الإمام لاحتياجه إلى تحصيل الجماعة، ولم ينصوا على حكمه، وينبغي أن لا يشترط فيه عدم التطويل إذ ليس وراءه من يتضرر بتطويله. وقوله: أحس هي اللغة المشهورة، قال الله تعالى: هل تحس منهم من أحد) * وفي لغة غريبة بلا همز. (ويسن للمصلي) صلاة مكتوبة مؤداة (وحده، وكذا جماعة في الأصح إعادتها) مرة فقط، (مع جماعة يدركها) في الوقت، ولو كان الوقت وقت كراهة أو كان إمام الثانية مفضولا، لأنه (ص) صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة وقال: وقد جاء بعد صلاته العصر رجل إلى المسجد فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل، رواهما الترمذي وحسنهما. وقوله: صليتما يصدق بالانفراد والجماعة ومقابل الأصح يقصره على الانفراد نظرا إلى أن المصلي في جماعة حصل فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة بخلاف المنفرد وجوابه منع ذلك.
تنبيه: قول المصنف: مع جماعة يفهم أنه لا يستحب أن يعيدها مع منفرد، وليس مرادا، بل يستحب إعادتها معه جزما ولو كان صلى أولا في جماعة، وقد يستحب إعادتها منفردا فيما لو تلبس بفرض الوقت ثم تذكر أن عليه فائتة فإنه يتم صلاته ثم يصلي الفائتة، ويستحب أن يعيد الحاضرة كما قاله القاضي حسين. وخرج بالمكتوبة المنذورة إذ لا تسن فيها الجماعة كما مر. وصلاة الجنازة إذ لا يتنفل بها كما سيأتي، والنافلة التي لا تسن الجماعة فيها. أما ما تسن فيها فالقياس كما في المهمات أنها كالفرض في سن الإعادة. وأما صلاة الجمعة فلا تعاد لأنها لا تقام مرة بعد أخرى، فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع فالقياس كما في المهمات أنها كغيرها. وكذا لو صلى بمكان ثم سافر إلى مكان آخر فوجدهم يصلونها كان الحكم كذلك، ومحل سن الإعادة لمن لو اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو لفقد ماء بمحل يغلب فيه وجود الماء. واستثنى الأذرعي مسألتين أيضا: إحداهما ما إذا كان الانفراد له أفضل كالعاري، الثانية: ما لو صلى معذور الظهر يوم الجمعة ثم أدرك معذورين يصلون الظهر، قال: فيحتمل أن لا يعيد اه. والأولى في هذه الإعادة، وإنما تستحب إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به. وما تقرر من أن الإعادة لا تستحب إلا مرة واحدة هو ما أشار إليه الإمام، وقوة كلام غيره ترشد إليه، ونص عليه الشافعي في مختصر المزني، وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين. قال في المهمات: وتصويرهم بأن الإعادة إنما تسن إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى، وهو ظاهر، وإلا لزم استغراق ذلك الوقت اه. وقضية كلام المجموع وغيره عدم اعتبار ما ذكر، وينتفي اللازم بما مر عن الإمام.
تنبيه: مراد المصنف بالإعادة الإعادة اللغوية لا الاصطلاحية، وهي التي سبقت بأداء مختل. ومحل استحباب الإعادة إذا كان الوقت باقيا، فأما بعد فواته فلا تسن قطعا، قاله صاحب المعين تبعا لصاحب المذاكرة. (وفرضه) في الصورتين (الأولى في الجديد) للحديث السابق ولسقوط الخطاب بها والقديم ونص عليه في الاملاء أيضا أن الفرض إحداهما ويحتسب الله تعالى ما شاء منهما، وقيل: الفرض كلاهما، والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا، كصلاة