مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
والتشهد الأخير. وأما إذا خالف في غير ذلك فهو خلاف الأولى لا مكروه، نبه على ذلك شيخي، ونقل في الكفاية الاتفاق على بطلانها إذا قصد غير وجه الله تعالى، وعلله بالتشريك مردود بأنه سبق قلم. ويستثنى من استحباب الانتظار صور منها ما إذا خشي خروج الوقت بالانتظار، ومنها ما إذا كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر إذ لا فائدة في الانتظار، ومنها ما إذا كان الداخل يعتاد البطء وتأخير التحرم إلى الركوع، ومنها ما إذا كانت صلاة المأموم يجب عليه إعادتها كفاقد الطهورين بناء على أن صلاة المحدث في جماعة كلا جماعة، والمتجه في هذه استحباب انتظاره لأن الركعة تحسب عن المأموم في إسقاط حرمة الوقت.
فرع: وجد مصليا جالسا وشك هل هو في التشهد أو القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به أو لا؟ وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في أنه كسوف أو غيره؟ قال الزركشي: المتجه عدم الصحة.
تنبيه: الضمير في قول المصنف: ولو أحس يعود على الإمام لتقدم ذكره، ويحتمل عوده على المصلي للعلم به ليشمل المنفرد بل هو أولى بالانتظار من الإمام لاحتياجه إلى تحصيل الجماعة، ولم ينصوا على حكمه، وينبغي أن لا يشترط فيه عدم التطويل إذ ليس وراءه من يتضرر بتطويله. وقوله: أحس هي اللغة المشهورة، قال الله تعالى: هل تحس منهم من أحد) * وفي لغة غريبة بلا همز. (ويسن للمصلي) صلاة مكتوبة مؤداة (وحده، وكذا جماعة في الأصح إعادتها) مرة فقط، (مع جماعة يدركها) في الوقت، ولو كان الوقت وقت كراهة أو كان إمام الثانية مفضولا، لأنه (ص) صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة وقال: وقد جاء بعد صلاته العصر رجل إلى المسجد فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل، رواهما الترمذي وحسنهما. وقوله: صليتما يصدق بالانفراد والجماعة ومقابل الأصح يقصره على الانفراد نظرا إلى أن المصلي في جماعة حصل فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة بخلاف المنفرد وجوابه منع ذلك.
تنبيه: قول المصنف: مع جماعة يفهم أنه لا يستحب أن يعيدها مع منفرد، وليس مرادا، بل يستحب إعادتها معه جزما ولو كان صلى أولا في جماعة، وقد يستحب إعادتها منفردا فيما لو تلبس بفرض الوقت ثم تذكر أن عليه فائتة فإنه يتم صلاته ثم يصلي الفائتة، ويستحب أن يعيد الحاضرة كما قاله القاضي حسين. وخرج بالمكتوبة المنذورة إذ لا تسن فيها الجماعة كما مر. وصلاة الجنازة إذ لا يتنفل بها كما سيأتي، والنافلة التي لا تسن الجماعة فيها. أما ما تسن فيها فالقياس كما في المهمات أنها كالفرض في سن الإعادة. وأما صلاة الجمعة فلا تعاد لأنها لا تقام مرة بعد أخرى، فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع فالقياس كما في المهمات أنها كغيرها. وكذا لو صلى بمكان ثم سافر إلى مكان آخر فوجدهم يصلونها كان الحكم كذلك، ومحل سن الإعادة لمن لو اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو لفقد ماء بمحل يغلب فيه وجود الماء. واستثنى الأذرعي مسألتين أيضا: إحداهما ما إذا كان الانفراد له أفضل كالعاري، الثانية: ما لو صلى معذور الظهر يوم الجمعة ثم أدرك معذورين يصلون الظهر، قال: فيحتمل أن لا يعيد اه‍. والأولى في هذه الإعادة، وإنما تستحب إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به. وما تقرر من أن الإعادة لا تستحب إلا مرة واحدة هو ما أشار إليه الإمام، وقوة كلام غيره ترشد إليه، ونص عليه الشافعي في مختصر المزني، وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين. قال في المهمات: وتصويرهم بأن الإعادة إنما تسن إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى، وهو ظاهر، وإلا لزم استغراق ذلك الوقت اه‍. وقضية كلام المجموع وغيره عدم اعتبار ما ذكر، وينتفي اللازم بما مر عن الإمام.
تنبيه: مراد المصنف بالإعادة الإعادة اللغوية لا الاصطلاحية، وهي التي سبقت بأداء مختل. ومحل استحباب الإعادة إذا كان الوقت باقيا، فأما بعد فواته فلا تسن قطعا، قاله صاحب المعين تبعا لصاحب المذاكرة. (وفرضه) في الصورتين (الأولى في الجديد) للحديث السابق ولسقوط الخطاب بها والقديم ونص عليه في الاملاء أيضا أن الفرض إحداهما ويحتسب الله تعالى ما شاء منهما، وقيل: الفرض كلاهما، والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا، كصلاة
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532