أبطل المعنى كالمستقين كما في المحرر وحذفه المصنف لأنه يؤخذ من التغيير بطريق الأولى ولأنه يدخل في الألثغ، (أبطل صلاة من أمكنه التعلم) ولم يتعلم وبقي من الوقت ما يسع التعليم ولأنه ليس بقرآن. أما إذا ضاق الوقت عنه فإنه يصلي ويقضي ولا يجوز الاقتداء به، قاله في المحرر وأهمله المصنف. وظاهر كلام الشيخين يقتضي أنه لا فرق في البطلان بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو في غيرها، وهو كذلك في القادر العامد العالم بالتحريم، أما مع النسيان أو الجهل فإن كان في الفاتحة لا يضر لأنها ركن، نعم أن تفطن للصواب قبل السلام فإنه يعيد ولا تبطل صلاته. وأما مع العجز فهو ما ذكره بقوله: (فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه) من إسلام الكافر كما قاله البغوي وغيره، وكذا من تمييز المسلم كما بحثه الأسنوي، لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ والصبي المميز، (فإن كان في الفاتحة فكأمي) وقد مر حكمه، وإن كان في غير الفاتحة فهو ما ذكره بقوله: (وإلا) بأن كان في غير الفاتحة كما إذا قرأ بجر اللام في قوله: * (إن الله برئ من المشركين ورسوله) * (فتصح صلاته والقدوة به) إذا كان عاجزا أو جاهلا لم يمض زمن إمكان تعلمه أو ناسيا، لأن الكلام اليسير بهذه الشروط لا يقدح في الصلاة. قال الإمام: ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة، واختاره السبكي وقال: إن مقتضاه البطلان في القادر والعاجز. (ولا تصح قدوة) ذكر (رجل) أو صبي مميز (ولا خنثى ب) أنثى ا (مرأة) أو صبية مميزة، (ولا خنثى) مشكل، لأن الأنثى ناقصة عن الرجل، والخنثى المأموم يجوز أن يكون رجلا ذكرا والإمام أنثى، وقد قال (ص): لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري، وروى ابن ماجة: لا تؤمن امرأة رجلا. ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته امرأة ورجل، ورجل بخنثى بانت ذكورته مع الكراهة، قاله الماوردي، قال الأذرعي: ومحلها إذا كان الظهور بأمارة غير قطعية. وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل. فيتخلص من ذلك تسع صور: خمسة صحيحة، وهي: قدوة رجل برجل، خنثى برجل، امرأة برجل، امرأة بخنثى، امرأة بامرأة، وأربع باطلة، وهي: قدوة رجل بخنثى، رجل بامرأة، خنثى بخنثى، خنثى بامرأة. (وتصح) القدوة (للمتوضئ بالمتيمم) الذي لا إعادة عليه، لأنه قد أتى عن طهارته ببدل مغن عن الإعادة. (وبماسح الخف) لأن صلاته مغنية عن الإعادة. (وللقائم بالقاعد والمضطجع) لما روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنه (ص) صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما، قال البيهقي: وكان ذلك يوم السبت أو الاحد، وتوفي (ص) ضحى يوم الاثنين فكان ناسخا لما رواه الشيخان عن أبي هريرة وعائشة: إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ويقاس المضطجع ولو كان موميا كما صرح به المتولي على القاعد، فقدوة القاعد والمضطجع به أولى، والمستلقي كالمضطجع فيما ذكر. (و) تصح القدوة (للكامل) وهو البالغ الحر (للصبي) المميز للاعتداد بصلاته، ولان عمرو بن سلمة - بكسر اللام - كان يؤم قومه على عهد رسول الله (ص) وهو ابن ست أو سبع، رواه البخاري، ولكن البالغ أولى من الصبي وإن كان الصبي أقرأ أو أفقه للاجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي. وقد نص في البويطي على كراهة الاقتداء بالصبي. (والعبد) أي يصح اقتداء الكامل به لأنه من أهل الفرض ولان ذكوان مولى عائشة كان يؤمها، رواه البخاري. لكن الحر وإن كان أعمى كما قاله الماوردي أولى منه، لأن ابن خيران قال بكراهة الاقتداء به. والعبد البالغ أولى من الحر الصبي، وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة أوجه أصحها أنهما سواء وإن كانوا صححوا في الصلاة على الجنازة تقديم الحر لأن القصد منها الشفاعة والدعاء والحر بهما أليق، والظاهر أن المبعض أولى من كامل الرق وأن من زادت حريته من المبعضين أولى ممن نقصت منه.
تنبيه: لو حذف المصنف الواو من قوله: والعبد لكان أولى، ليستفاد منه صحة قدوة الكامل بالصبي العبد بالمنطوق