مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
أبطل المعنى كالمستقين كما في المحرر وحذفه المصنف لأنه يؤخذ من التغيير بطريق الأولى ولأنه يدخل في الألثغ، (أبطل صلاة من أمكنه التعلم) ولم يتعلم وبقي من الوقت ما يسع التعليم ولأنه ليس بقرآن. أما إذا ضاق الوقت عنه فإنه يصلي ويقضي ولا يجوز الاقتداء به، قاله في المحرر وأهمله المصنف. وظاهر كلام الشيخين يقتضي أنه لا فرق في البطلان بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو في غيرها، وهو كذلك في القادر العامد العالم بالتحريم، أما مع النسيان أو الجهل فإن كان في الفاتحة لا يضر لأنها ركن، نعم أن تفطن للصواب قبل السلام فإنه يعيد ولا تبطل صلاته. وأما مع العجز فهو ما ذكره بقوله: (فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه) من إسلام الكافر كما قاله البغوي وغيره، وكذا من تمييز المسلم كما بحثه الأسنوي، لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ والصبي المميز، (فإن كان في الفاتحة فكأمي) وقد مر حكمه، وإن كان في غير الفاتحة فهو ما ذكره بقوله: (وإلا) بأن كان في غير الفاتحة كما إذا قرأ بجر اللام في قوله: * (إن الله برئ من المشركين ورسوله) * (فتصح صلاته والقدوة به) إذا كان عاجزا أو جاهلا لم يمض زمن إمكان تعلمه أو ناسيا، لأن الكلام اليسير بهذه الشروط لا يقدح في الصلاة. قال الإمام: ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة، واختاره السبكي وقال: إن مقتضاه البطلان في القادر والعاجز. (ولا تصح قدوة) ذكر (رجل) أو صبي مميز (ولا خنثى ب‍) أنثى ا (مرأة) أو صبية مميزة، (ولا خنثى) مشكل، لأن الأنثى ناقصة عن الرجل، والخنثى المأموم يجوز أن يكون رجلا ذكرا والإمام أنثى، وقد قال (ص): لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري، وروى ابن ماجة: لا تؤمن امرأة رجلا. ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته امرأة ورجل، ورجل بخنثى بانت ذكورته مع الكراهة، قاله الماوردي، قال الأذرعي: ومحلها إذا كان الظهور بأمارة غير قطعية. وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل. فيتخلص من ذلك تسع صور: خمسة صحيحة، وهي: قدوة رجل برجل، خنثى برجل، امرأة برجل، امرأة بخنثى، امرأة بامرأة، وأربع باطلة، وهي: قدوة رجل بخنثى، رجل بامرأة، خنثى بخنثى، خنثى بامرأة. (وتصح) القدوة (للمتوضئ بالمتيمم) الذي لا إعادة عليه، لأنه قد أتى عن طهارته ببدل مغن عن الإعادة. (وبماسح الخف) لأن صلاته مغنية عن الإعادة. (وللقائم بالقاعد والمضطجع) لما روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنه (ص) صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما، قال البيهقي: وكان ذلك يوم السبت أو الاحد، وتوفي (ص) ضحى يوم الاثنين فكان ناسخا لما رواه الشيخان عن أبي هريرة وعائشة: إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ويقاس المضطجع ولو كان موميا كما صرح به المتولي على القاعد، فقدوة القاعد والمضطجع به أولى، والمستلقي كالمضطجع فيما ذكر. (و) تصح القدوة (للكامل) وهو البالغ الحر (للصبي) المميز للاعتداد بصلاته، ولان عمرو بن سلمة - بكسر اللام - كان يؤم قومه على عهد رسول الله (ص) وهو ابن ست أو سبع، رواه البخاري، ولكن البالغ أولى من الصبي وإن كان الصبي أقرأ أو أفقه للاجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي. وقد نص في البويطي على كراهة الاقتداء بالصبي. (والعبد) أي يصح اقتداء الكامل به لأنه من أهل الفرض ولان ذكوان مولى عائشة كان يؤمها، رواه البخاري. لكن الحر وإن كان أعمى كما قاله الماوردي أولى منه، لأن ابن خيران قال بكراهة الاقتداء به. والعبد البالغ أولى من الحر الصبي، وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة أوجه أصحها أنهما سواء وإن كانوا صححوا في الصلاة على الجنازة تقديم الحر لأن القصد منها الشفاعة والدعاء والحر بهما أليق، والظاهر أن المبعض أولى من كامل الرق وأن من زادت حريته من المبعضين أولى ممن نقصت منه.
تنبيه: لو حذف المصنف الواو من قوله: والعبد لكان أولى، ليستفاد منه صحة قدوة الكامل بالصبي العبد بالمنطوق
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532