مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٦٦
وقد عمت البلوى بالجهر به وترك الجهر بالتسميع، لأن أكثر الأئمة والمؤذنين صاروا جهلة بسنة سيد المرسلين.
(فإذا انتصب) أرسل يديه، و (قال) كل من الإمام والمنفرد والمأموم سرا: (ربنا لك الحمد) أو: ربنا ولك الحمد أو: اللهم ربنا لك الحمد أو: ولك الحمد، أو: ولك الحمد ربنا، أو: الحمد لربنا. والأول أولى لورود السنة به، لكن قال في الام: الثاني أحب إلي، أي لأنه جمع معنيين الدعاء والاعتراف، أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا. وزاد في التحقيق بعده: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولم يذكره الجمهور، وهو في البخاري من رواية رفاعة ابن رافع، وفيه أنه ابتدر ذلك بضعة وثلاثون ملكا يكتبونه وذلك لأن عدد حروفها كذلك. وأغرب المصنف في المجموع فقال: لا يزيد الإمام على ربنا لك الحمد إلا برضا المأمومين وهو مخالف لما في الروضة والتحقيق. (ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد) أي بعدهما كالعرش والكرسي وغيرهما مما لا يعلمه إلا هو، قال الله تعالى: * (وسع كرسيه السماوات والأرض) *. ويجوز في ملء الرفع على الصفة والنصب على الحال، أي مالئا لو كان جسما. (ويزيد المنفرد) وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل سرا: (أهل) منصوب على النداء: أي يا أهل (الثناء) أي المدح، (والمجد) أي العظمة، وقال الجوهري: الكرم. وقوله: (أحق ما قال العبد) مبتدأ. وقوله: (وكلنا لك عبد) اعتراض. وقوله: (لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد) بفتح الجيم: أي الغني، (منك) أي عندك، (الجد) وروي بالكسر، وهو الاجتهاد خبر المبتدأ، والمعنى: ولا ينفع ذا الحظ في الدنيا حظه في العقبى إنما ينفعه طاعتك. قال ابن الصلاح: ويحتمل كون أحق خبرا لما قبله وهو ربنا لك الحمد، أي هذا الكلام أحق. والأصل في ذلك الاتباع رواه الشيخان إلى لك الحمد، ومسلم إلى آخره. قال المصنف:
وإثبات ألف أحق وواو وكلنا هو المشهور، ويقع في كتب الفقهاء حذفهما، والصواب إثباتهما كما رواه مسلم وسائر المحدثين.
واعترض عليه بأن النسائي روى حذفهما. (ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح) بعد ذكر الاعتدال، كما ذكره البغوي وغيره وصوبه الأسنوي، وقال الماوردي: محل القنوت إذا فرغ من قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فحينئذ يقنت، وعليه اقتصر ابن الرفعة. وقال في الإقليد: إنه قضية القياس لأن القنوت إذا انضم إلى الذكر المشروع في الاعتدال طال الاعتدال، وهو ركن قصير بلا خلاف، وعمل الأئمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة، فإن الجمع إن لم يكن مبطلا فلا شك أنه مكروه اه‍. ويمكن حمل كلام الماوردي ومن ذكر معه على الإمام إذا أم قوما غير محصورين راضين بالتطويل، وكلام الأولين على خلافه. (وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره) كذا في المحرر وتتمته كما في الشرح: وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت إنك تقتضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت للاتباع، رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله (ص) إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر ما تقدم، لكن لم يذكر ربنا، وقال: صحيح. ورواه البيهقي في الصبح وفي قنوت الوتر. قال الرافعي: وزاد العلماء فيه، أي القنوت قبل تباركت وتعاليت: ولا يعز من عاديت، وبعده: فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك.
قال في الروضة: قال أصحابنا لا بأس بهذه الزيادة، وقال أبو حامد والبندنيجي وآخرون: وهي مستحبة. وعبر عنها في تحقيقه بقوله: وقيل. (و) يسن أن يقنت (الإمام بلفظ الجمع) لأن البيهقي رواه في إحدى روايتيه بلفظ الجمع فحمل على الإمام فيقول اهدنا وهكذا. وعلله المصنف في أذكاره بأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء لخبر: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم رواه الترمذي وحسنه وقضية هذا طرده في سائر أدعية الصلاة، وبه صرح
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532