يضر، لكن يكره التطويل بغير رضا المأمومين، وخرج بالإمام غيره فيطيل ما أراد ما لم يخف وقوعه به في سهو كما جزم به جمع ونص عليه في الام، وقال: فإن لم يزد على ذلك كرهته. وممن جزم بذلك المصنف في مجموعه فإنه ذكر النص ولم يخالفه.
(ومن عجز عنهما) أي التشهد والصلاة على النبي (ص) وهو ناطق، والكلام في الواجبين لما سيأتي، (ترجم) عنهما وجوبا لأنه لا إعجاز فيهما. أما القادر فلا يجوز له ترجمتهما وتبطل به صلاته. (ويترجم للدعاء) المندوب (الذكر المندوب) ندبا كالقنوت وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود، (العاجز) لعذره (لا القادر) لعدم عذره (في الأصح) فيهما كالواجب لحيازة الفضيلة. والثاني: يجوز للقادر أيضا لقيام غير العربية مقامها في أداء المعنى. والثالث:
لا يجوز لهما إذ لا ضرورة إليهما، بخلاف الواجب. ولفظ المندوب زاده على المحرر، ولو عبر بالمأثور كان أولى، فإن الخلاف المذكور محله في المأثور، أما غير المأثور بأن اخترع دعاء أو ذكرا بالعجمية في الصلاة فلا يجوز كما نقله الرافعي عن الإمام تصريحا في الأولى، واقتصر عليها في الروضة وإشعارا في الثانية وتبطل به صلاته. (الثاني عشر) من الأركان:
(السلام) لخبر مسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال القفال الكبير:
والمعنى في السلام أن المصلي كان مشغولا عن الناس وقد أقبل عليهم. (وأقله السلام عليكم) مرة، فلا يجزئ السلام عليهم ولا تبطل به صلاته لأنه دعاء لغائب، ولا عليك ولا عليكما ولا سلامي عليكم ولا سلام عليكم بلا تنوين، فإن تعمد ذلك مع علمه بالتحريم بطلت صلاته، ويجزئ عليكم السلام مع الكراهة كما نقله في المجموع عن النص. (والأصح جواز سلام عليكم) بالتنوين كما في التشهد لأن التنوين يقوم مقام الألف واللام. (قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم) لأنه لم ينقل، لأن الأحاديث قد صحت بأنه (ص) كان يقول: السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه، بخلاف سلام التشهد فإنه ورد فيه التعريف والتنكير. فإن قيل عليكما السلام ولم يرد وقلتم فيه بالاجزاء، أجيب بأن الصيغة الواردة فيه ولكنها مقلوبة ولذاكره. (و) الأصح (أنه لا تجب نية الخروج) من الصلاة قياسا على سائر العبادات، ولان النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة، ولكن تسن خروجا من الخلاف. والثاني: تجب مع السلام ليكون الخروج كالدخول فيه بنية، وعلى هذا يجب قرنها بالتسليمة الأولى، فإن قدمها عليها أو أخرها عنها عامدا بطلت صلاته. واستثنى الإمام على الأول ما إذا سلم المتطوع في أثناء صلاته قصدا، فإن قصد التحلل يفيد الاقتصار على بعض ما نوى. وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل كان كلاما عمدا مبطلا، وحينئذ فلا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار على بعض ما نواه، والفرق بينه وبين قصد التحلل في آخر الصلاة أن المتنفل المسلم في أثناء صلاته يأتي بما لم تشتمل عليه نية عقده فلا بد من قصده. (وأكمله: السلام عليكم ورحمة الله) لأنه المأثور. ولا تسن زيادة وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه. (مرتين) إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي صلاته فيجب الاقتصار على الأولى، وذلك كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى، أو انقضت مدة المسح أو شك فيها، أو تخرق الخف، أو نوى القاصر الإقامة، أو انكشفت عورته، أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه، أو تبين له خطؤه في الاجتهاد، أو عتقت أمة مكشوفة الرأس ونحوه، أو وجد العاري سترة ذكره في الخادم. ويسن إذا أتى بهما أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الاحياء، وأن تكون الأولى (يمينا، و) الأخرى (شمالا) للاتباع، رواه ابن حبان وغيره. (ملتفتا في) التسليمة (الأولى حتى يرى خده الأيمن) فقط لا خداه، (وفي) التسليمة (الثانية) حتى يرى خده (الأيسر) كذلك، فيبتدئ السلام مستقبل القبلة ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته، لما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى النبي