مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٧٧
يضر، لكن يكره التطويل بغير رضا المأمومين، وخرج بالإمام غيره فيطيل ما أراد ما لم يخف وقوعه به في سهو كما جزم به جمع ونص عليه في الام، وقال: فإن لم يزد على ذلك كرهته. وممن جزم بذلك المصنف في مجموعه فإنه ذكر النص ولم يخالفه.
(ومن عجز عنهما) أي التشهد والصلاة على النبي (ص) وهو ناطق، والكلام في الواجبين لما سيأتي، (ترجم) عنهما وجوبا لأنه لا إعجاز فيهما. أما القادر فلا يجوز له ترجمتهما وتبطل به صلاته. (ويترجم للدعاء) المندوب (الذكر المندوب) ندبا كالقنوت وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود، (العاجز) لعذره (لا القادر) لعدم عذره (في الأصح) فيهما كالواجب لحيازة الفضيلة. والثاني: يجوز للقادر أيضا لقيام غير العربية مقامها في أداء المعنى. والثالث:
لا يجوز لهما إذ لا ضرورة إليهما، بخلاف الواجب. ولفظ المندوب زاده على المحرر، ولو عبر بالمأثور كان أولى، فإن الخلاف المذكور محله في المأثور، أما غير المأثور بأن اخترع دعاء أو ذكرا بالعجمية في الصلاة فلا يجوز كما نقله الرافعي عن الإمام تصريحا في الأولى، واقتصر عليها في الروضة وإشعارا في الثانية وتبطل به صلاته. (الثاني عشر) من الأركان:
(السلام) لخبر مسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال القفال الكبير:
والمعنى في السلام أن المصلي كان مشغولا عن الناس وقد أقبل عليهم. (وأقله السلام عليكم) مرة، فلا يجزئ السلام عليهم ولا تبطل به صلاته لأنه دعاء لغائب، ولا عليك ولا عليكما ولا سلامي عليكم ولا سلام عليكم بلا تنوين، فإن تعمد ذلك مع علمه بالتحريم بطلت صلاته، ويجزئ عليكم السلام مع الكراهة كما نقله في المجموع عن النص. (والأصح جواز سلام عليكم) بالتنوين كما في التشهد لأن التنوين يقوم مقام الألف واللام. (قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم) لأنه لم ينقل، لأن الأحاديث قد صحت بأنه (ص) كان يقول: السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه، بخلاف سلام التشهد فإنه ورد فيه التعريف والتنكير. فإن قيل عليكما السلام ولم يرد وقلتم فيه بالاجزاء، أجيب بأن الصيغة الواردة فيه ولكنها مقلوبة ولذاكره. (و) الأصح (أنه لا تجب نية الخروج) من الصلاة قياسا على سائر العبادات، ولان النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة، ولكن تسن خروجا من الخلاف. والثاني: تجب مع السلام ليكون الخروج كالدخول فيه بنية، وعلى هذا يجب قرنها بالتسليمة الأولى، فإن قدمها عليها أو أخرها عنها عامدا بطلت صلاته. واستثنى الإمام على الأول ما إذا سلم المتطوع في أثناء صلاته قصدا، فإن قصد التحلل يفيد الاقتصار على بعض ما نوى. وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل كان كلاما عمدا مبطلا، وحينئذ فلا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار على بعض ما نواه، والفرق بينه وبين قصد التحلل في آخر الصلاة أن المتنفل المسلم في أثناء صلاته يأتي بما لم تشتمل عليه نية عقده فلا بد من قصده. (وأكمله: السلام عليكم ورحمة الله) لأنه المأثور. ولا تسن زيادة وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه. (مرتين) إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي صلاته فيجب الاقتصار على الأولى، وذلك كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى، أو انقضت مدة المسح أو شك فيها، أو تخرق الخف، أو نوى القاصر الإقامة، أو انكشفت عورته، أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه، أو تبين له خطؤه في الاجتهاد، أو عتقت أمة مكشوفة الرأس ونحوه، أو وجد العاري سترة ذكره في الخادم. ويسن إذا أتى بهما أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الاحياء، وأن تكون الأولى (يمينا، و) الأخرى (شمالا) للاتباع، رواه ابن حبان وغيره. (ملتفتا في) التسليمة (الأولى حتى يرى خده الأيمن) فقط لا خداه، (وفي) التسليمة (الثانية) حتى يرى خده (الأيسر) كذلك، فيبتدئ السلام مستقبل القبلة ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته، لما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى النبي
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532