مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٦٠
خاصة كالم والر وطسم أنه لا يجب عليه قراءتها عند من يجعلها أوائل للسور، وهو بعيد لأنا متعبدون بقراءتها وهي قرآن متواتر اه‍. وقال الأذرعي: المختار ما ذكره الإمام، وإطلاقهم محمول على الغالب ثم ما اختاره الشيخ، أي المصنف، إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك. أما مع حفظه متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم اه‍. هذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين، وهو جمع حسن. ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن أحسنه وإلا كرره في الأصح، وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن ويجب الترتيب بين الأصل والبدل، فإن كان يحسن الآية في أول الفاتحة أتى بها ثم يأتي البدل، وإن كان آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية، وإن كان في وسطها أتى ببدل الأول ثم قرأ ما في الوسط ثم أتى ببدل الآخر. فإن قيل: كان الأولى للمصنف أن يعبر بالمرتبة لأن الموالاة تذكر في مقابلة التفرق والمرتب يذكر في مقابلة القلب بالتقديم والتأخير، فتفريق القراءة يخل بموالاتها ولا يخل بترتيبها، وقد يأتي بالقراءة متوالية لكن لا مع ترتيبها. أجيب بأن المراد بالمتوالية التوالي على ترتيب المصحف فيستفاد الترتيب مع التوالي جميعا، بخلاف ما لو عبر بالمرتبة فإنه لا يستفاد منها التوالي. (فإن عجز) عن القرآن (أتى بذكر) غيره، لما روى أبو داود وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني عنه فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قيل: يتعين هذا الذكر ويضيف إليه كلمتين، أي نوعين آخرين من الذكر نحو: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لتصير السبعة أنواع مقام سبع آيات، وجرى على ذلك في التنبيه. وقيل: تكفي هذه الخمسة أنواع لذكرها في الحديث وسكوته عليها. ورد بأن سكوته لا ينفي الزيادة عليها. والأصح أنه لا يتعين شئ من الذكر لأن القرآن بدل عن الفاتحة والذكر بدل عن القرآن وغير الفاتحة من القرآن لا يتعين فكذلك هو، بل يجب أن يأتي بسبعة أنواع من أي ذكر كان وإما المذكور أو غيره ليقوم كل نوع مقام آية. وأمره (ص) للاعرابي بالذكر المخصوص يحتمل أنه كان يحفظه ولا يحفظ ما سواه، قال الإمام والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا، ورجحه في المجموع والتحقيق. قال الإمام: فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه. وهذا هو المعتمد، وإن نازع في ذلك بعض المتأخرين كالإمام السبكي. (ولا يجوز نقص حروف البدل) من قرآن أو غيره (عن) حروف (الفاتحة في الأصح) كما لا يجوز النقص عن آياتها، وحروفها مائة وستة وخمسون حرفا بالبسملة، وبقراءة مالك بالألف. قال في الكفاية: ويعد الحرف المتشدد من الفاتحة بحرفين من الذكر ولا يراعي في الذكر التشديد، والمراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع لا أن كل آية أو نوع من الذكر، والدعاء من البدل قدر آية من الفاتحة. والثاني: يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار أقل من حروف الفاتحة كما يجوز صوم يوم قصير قضاء عن صوم يوم طويل، ودفع بأن الصوم يختلف زمانه طولا وقصرا فلم يعتبر في قضائه مساواة، بخلاف الفاتحة لا تختلف، فاعتبر في بدلها المساواة. قال ابن الأستاذ: قطعوا باعتبار سبع آيات، واختلفوا في عدد الحروف، والحروف هي المقصود لأن الثواب عليها اه‍. ولا يشترط (فإن في الذكر والدعاء أن يقصد بهما البدلية، بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها لم يحسن شيئا) بأن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء، (ووقف) وجوبا (قدر الفاتحة) في ظنه لأنه واجب في نفسه. قال ابن النقيب: وهل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة؟ لم أر من ذكره، وفيه نظر اه‍. وينبغي أن يزيد ذلك. ولما كان للفاتحة سنتان سابقتان وهما دعاء الافتتاح والتعوذ، وسنتان لاحقتان وهما التأمين وقراءة السورة، وقد فرغ من ذكر الأوليين شرع في ذكر الأخيرتين، فقال: (ويسن عقب الفاتحة) بعد سكتة لطيفة (آمين) سواء أكان في الصلاة أم لا، ولكن في الصلاة أشد استحبابا لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن وائل بن حجر قال: صليت خلف رسول الله (ص)، فلما قال:
* (ولا الضالين) * قال: آمين، ومد بها صوته، وروى البخاري عن أبي هريرة: إذا قال الإمام * (ولا الضالين) * فقالوا:
آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وليس المراد بالعقب هنا أن يصل التأمين
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532