من عذاب لقراءة آيتهما. (فلا) يقطع الموالاة (في الأصح) لندب ذلك للمأموم في الأصح، والثاني: يقطعها لأنه ليس مندوب كالحمد عند العطاس وغيره، ورد بأن ذلك ليس من مصلحة الصلاة والاحتياط استئنافها للخروج من الخلاف.
ومحل الخلاف في العامد، فإن كان ساهيا لم يقطع ما ذكر جزما. (ويقطع) الموالاة (السكوت) العمد (الطويل) لاشعاره بالاعراض مختارا كان أو لعائق لاخلاله بالموالاة المعتبرة. أما الناسي فلا على الصحيح وإن أفهم كلام المصنف خلافه.
(وكذا) يقطع (يسير قصد به قطع القراءة في الأصح) لتأثير الفعل مع النية كنقل الوديعة بنية الخيانة فإنه يضمن وإن لم يضمن بأحدهما منفردا. والثاني: لا يقطع لأن قصد القطع وحده لا يؤثر والسكوت اليسير وحده لا يؤثر أيضا فكذا إذا اجتمعا. وجوابه كما قال الشارح المنع، فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يضر كثقل الوديعة بلا نية تعد، وكذا إن نوى قطع القراءة ولم يسكت. فإن قيل: لم بطلت الصلاة بنية قطعها فقط؟ أجيب بأن نية الصلاة ركن تجب إدامتها حكما والقراءة لا تفتقر إلى نية خاصة فلم يؤثر فيها نية قطعها، ويؤخذ من ذلك أن نية القطع لا تؤثر في الركوع وغيره من الأركان وهو كذلك. واليسير: ما جرت به العادة كتنفس واستراحة، والطويل: ما زاد على سكتة الاستراحة كما قاله ابن المقري أخذا من كلام المجموع، وعدل إليه عن ضبط أصله له بما أشعر بقطع القراءة أو إعراضه عنها مختارا أو لعائق، وهذا أولى لأنه يفيد أن السكوت للاعياء لا يؤثر وإن طال لأنه معذور، ونقله في المجموع عن نص الام. ويستثنى من كل من الضابطين ما لو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر كما قاله القاضي وغيره، ولو قرأ نصف الفاتحة مثلا وشك هل أتى بالبسملة ثم ذكر بعد الفراغ أنه أتى بها أعاد ما قرأه بعد الشك فقط كما قاله البغوي واعتمده شيخي، خلافا لابن سريج القائل بوجوب الاستئناف. ولو كرر آية من الفاتحة الأولى أو الأخيرة أو شك في غيرهما فكرره لم يضر، وكذا إن لم يشك على المذهب كما قاله الإمام واعتمده في التحقيق، وقال المتولي: إن كرر الآية التي هو فيها لم يضر، وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ منها بأن وصل إلى أنعمت عليهم، ثم قرأ مالك يوم الدين، فإن استمر على القرارة أجزأته، وإن اقتصر عمدا على مالك يوم الدين ثم عاد فقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين لزمه استئناف القرارة لأن هذا غير معهود في التلاوة اه. واعتمد ما قاله المتولي في الأنوار، والأول أوجه. ويسن أن يصل أنعمت عليهم بما بعده، إذ ليس وقفا ولا منتهى آية. (فإن جهل الفاتحة) بكمالها بأن لم يمكنه معرفتها لعدم معلم أو مصحف أو نحو ذلك، (فسبع آيات) إن أحسنها عدد آياتها بالبسملة، واستحب الشافعي قراءة ثمان آيات لتكون الثامنة بدلا عن السورة، نقله الماوردي. وفي اشتراط كون البدل مشتملا على ثناء ودعاء كما في الفاتحة وجهان في شرح التنبيه للطبري، أوجههما عدم الاشتراط، فلا يجزئ دون عدد آياتها وإن طال لرعايته فيها، ولا دون حروفها كالآي بخلاف صوم يوم قصير عن طويل لعسر رعاية الساعات، ولا الترجمة لقوله تعالى: * (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) * بدل على أن العجمي ليس بقرآن، بخلاف ما إذا عجز عن التكبير أو الخطبة أو الاتيان بالشهادتين بالعربية، فإنه يترجم عنها، لأن نظم القرآن معجز. (متوالية) لأنه أشبه الفاتحة. (فإن عجز) عن المتوالية (فمتفرقة) لأنه المقدور. (قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة) من سورة أو سور، (مع حفظه متوالية والله أعلم) كما في قضاء رمضان، قال في الروضة: وقطع به جماعة منهم القاضي أبو الطيب و البندنيجي وصاحب البيان، واعترضه في المهمات بأن من نقل عنه جواز كونها من سورة أو سور لم يصرح بالجواز مع حفظ المتوالية بل أطلق فيمكن حمل إطلاقه على ما قيده غيره اه. وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا فثم نظر. قال في المجموع والتنقيح: وهو المختار كما أطلقه الجمهور لاطلاق الاخبار اه. واختار الإمام الأول وأقره في الروضة وأصلها. قال بعضهم:
والثاني هو القياس لأنه كما يحرم قراءتها على الجنب فكذلك يعتد بقراءتها ههنا، ويلزم الإمام أنه لو كان يحفظ أوائل السور