مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٥٩
من عذاب لقراءة آيتهما. (فلا) يقطع الموالاة (في الأصح) لندب ذلك للمأموم في الأصح، والثاني: يقطعها لأنه ليس مندوب كالحمد عند العطاس وغيره، ورد بأن ذلك ليس من مصلحة الصلاة والاحتياط استئنافها للخروج من الخلاف.
ومحل الخلاف في العامد، فإن كان ساهيا لم يقطع ما ذكر جزما. (ويقطع) الموالاة (السكوت) العمد (الطويل) لاشعاره بالاعراض مختارا كان أو لعائق لاخلاله بالموالاة المعتبرة. أما الناسي فلا على الصحيح وإن أفهم كلام المصنف خلافه.
(وكذا) يقطع (يسير قصد به قطع القراءة في الأصح) لتأثير الفعل مع النية كنقل الوديعة بنية الخيانة فإنه يضمن وإن لم يضمن بأحدهما منفردا. والثاني: لا يقطع لأن قصد القطع وحده لا يؤثر والسكوت اليسير وحده لا يؤثر أيضا فكذا إذا اجتمعا. وجوابه كما قال الشارح المنع، فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يضر كثقل الوديعة بلا نية تعد، وكذا إن نوى قطع القراءة ولم يسكت. فإن قيل: لم بطلت الصلاة بنية قطعها فقط؟ أجيب بأن نية الصلاة ركن تجب إدامتها حكما والقراءة لا تفتقر إلى نية خاصة فلم يؤثر فيها نية قطعها، ويؤخذ من ذلك أن نية القطع لا تؤثر في الركوع وغيره من الأركان وهو كذلك. واليسير: ما جرت به العادة كتنفس واستراحة، والطويل: ما زاد على سكتة الاستراحة كما قاله ابن المقري أخذا من كلام المجموع، وعدل إليه عن ضبط أصله له بما أشعر بقطع القراءة أو إعراضه عنها مختارا أو لعائق، وهذا أولى لأنه يفيد أن السكوت للاعياء لا يؤثر وإن طال لأنه معذور، ونقله في المجموع عن نص الام. ويستثنى من كل من الضابطين ما لو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر كما قاله القاضي وغيره، ولو قرأ نصف الفاتحة مثلا وشك هل أتى بالبسملة ثم ذكر بعد الفراغ أنه أتى بها أعاد ما قرأه بعد الشك فقط كما قاله البغوي واعتمده شيخي، خلافا لابن سريج القائل بوجوب الاستئناف. ولو كرر آية من الفاتحة الأولى أو الأخيرة أو شك في غيرهما فكرره لم يضر، وكذا إن لم يشك على المذهب كما قاله الإمام واعتمده في التحقيق، وقال المتولي: إن كرر الآية التي هو فيها لم يضر، وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ منها بأن وصل إلى أنعمت عليهم، ثم قرأ مالك يوم الدين، فإن استمر على القرارة أجزأته، وإن اقتصر عمدا على مالك يوم الدين ثم عاد فقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين لزمه استئناف القرارة لأن هذا غير معهود في التلاوة اه‍. واعتمد ما قاله المتولي في الأنوار، والأول أوجه. ويسن أن يصل أنعمت عليهم بما بعده، إذ ليس وقفا ولا منتهى آية. (فإن جهل الفاتحة) بكمالها بأن لم يمكنه معرفتها لعدم معلم أو مصحف أو نحو ذلك، (فسبع آيات) إن أحسنها عدد آياتها بالبسملة، واستحب الشافعي قراءة ثمان آيات لتكون الثامنة بدلا عن السورة، نقله الماوردي. وفي اشتراط كون البدل مشتملا على ثناء ودعاء كما في الفاتحة وجهان في شرح التنبيه للطبري، أوجههما عدم الاشتراط، فلا يجزئ دون عدد آياتها وإن طال لرعايته فيها، ولا دون حروفها كالآي بخلاف صوم يوم قصير عن طويل لعسر رعاية الساعات، ولا الترجمة لقوله تعالى: * (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) * بدل على أن العجمي ليس بقرآن، بخلاف ما إذا عجز عن التكبير أو الخطبة أو الاتيان بالشهادتين بالعربية، فإنه يترجم عنها، لأن نظم القرآن معجز. (متوالية) لأنه أشبه الفاتحة. (فإن عجز) عن المتوالية (فمتفرقة) لأنه المقدور. (قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة) من سورة أو سور، (مع حفظه متوالية والله أعلم) كما في قضاء رمضان، قال في الروضة: وقطع به جماعة منهم القاضي أبو الطيب و البندنيجي وصاحب البيان، واعترضه في المهمات بأن من نقل عنه جواز كونها من سورة أو سور لم يصرح بالجواز مع حفظ المتوالية بل أطلق فيمكن حمل إطلاقه على ما قيده غيره اه‍. وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا فثم نظر. قال في المجموع والتنقيح: وهو المختار كما أطلقه الجمهور لاطلاق الاخبار اه‍. واختار الإمام الأول وأقره في الروضة وأصلها. قال بعضهم:
والثاني هو القياس لأنه كما يحرم قراءتها على الجنب فكذلك يعتد بقراءتها ههنا، ويلزم الإمام أنه لو كان يحفظ أوائل السور
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532