مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٨٥
أخر، فجملة ذلك عشرة أقوال ذكرتها في شرح التنبيه. والأول عزاه الشيخان إلى الأكثرين وصححاه، وهو المعتمد، وإن قال في المهمات إنه نقل باطل يطول القول بتفصيله. والحاصل أني لم أر من صححه فضلا عن عزوه إلى الأكثرين، بل رجح كثيرون اعتبار وقوع الزرعين في عام منهم البندنيجي وابن الصباغ، وذكر نحوه ابن النقيب. قال شيخنا في شرح منهجه: ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه‍. وهل المراد بالحصاد أن يكون بالفعل أو بالقوة؟ قال الكمال بن أبي شريف: تعليلهم يرشد إلى الثاني، ولو وقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد ثم أدرك أحدهما والآخر يقل لم يشتد حبه فالأصح القطع فيه بالضم، وقيل على الخلاف. ولو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين صدق المالك في قوله عامين، فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا لأن ما ادعاه ليس مخالفا للظاهر. والمستخلف من أصل كذرة سنبلت مرة ثانية في عام يضم إلى الأصل كما علم مما مر، بخلاف نظيره من الكرم والنخل كما سلف لأنهما يردان للتأييد فجعل كل حمل كثمرة عام بخلاف الذرة ونحوها فألحق الخارج منها ثانيا بالأول كزرع تعجل إدراك بعضه.
(وواجب ما شرب بالمطر) أو بما انصب إليه من جبل أو نهر أو عين، (أو عروقه بقربه من الماء) وهو البعل، (من ثمر وزرع العشر، و) واجب (ما سقي) منهما (بنضح) من نحو نهر بحيوان، ويسمى الذكر ناضحا، والأنثى ناضحة ، ويسمى هذا الحيوان أيضا سانية بسين مهملة ونون مثناة من تحت. (أو دولاب) بضم أوله وفتحه، وهو ما يديره الحيوان، أو دانية وهي البكرة، أو ناعورة وهي ما يديره الماء بنفسه، (أو بما اشتراه) أو وهب له لعظم المنة فيه أو غصبه لوجوب ضمانه، (نصفه) أي العشر، وذلك لقوله (ص): فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري من حديث ابن عمر. وفي مسلم من حديث جابر: فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر.
وفي رواية لأبي داود: إن في البعل العشر. وانعقد الاجماع على ذلك كما قاله البيهقي وغيره. والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها كما في المعلوفة والسائمة. قال أهل اللغة: والبعل ما يشرب بعروقه والعثري بفتح المهملة والمثلثة: ما سقي بماء السيل الجاري إليه في حفرة، وتسمى الحفرة عاثوراء لتعثر المار بها إذا لم يعلمها.
تنبيه: الأولى في قراءة ما في قول المصنف بما اشتراه مقصورة على أنها موصولة لا ممدودة اسما للماء المعروف، فإنها على التقدير الأول تعم الثلج والبرد بخلاف الممدودة، وقول الأسنوي: وتعم على الأول الماء النجس ممنوع إذ لا يصح شراؤه. (والقنوات) والسواقي المحفورة من النهر العظيم، (كالمطر على الصحيح) ففي المسقي بما يجري فيها منه العشر، لأن مؤنة القنوات إنما تخرج لعمارة القرية، والأنهار إنما تحفر لاحياء الأرض، فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى بخلاف السقي بالنواضح ونحوها فإن المؤنة للزرع نفسه. والثاني: يجب فيها نصف العشر لكثرة المؤنة فيها، والأول يمنع ذلك. (و) واجب (ما سقي بهما) أي بالنوعين كالنضح والمطر، (سواء ثلاثة أرباعه) أي العشر، عملا بواجب النوعين. (فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو) فإن غلب المطر فالعشر أو النضح فنصفه ترجيحا لجانب الغلبة. (والأظهر يقسط) لأنه القياس كما قاله في الام، فإن كان ثلثاه بماء السماء وثلثه بالدولاب وجب خمسة أسداس العشر ثلثا العشر للثلثين وثلث نصف العشر للثلث، وفي عكسه ثلثا العشر. والغلبة والتقسيط (باعتبار عيش الزرع) أو الثمر (ونمائه، وقيل بعدد السقيات) أي النافعة بقول أهل الخبرة. ويعبر عن الأول وهو اعتبار عيش الزرع باعتبار المدة، فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الادراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقي بماء السماء، وفي شهرين من زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح، فإن اعتبرنا عدد السقيات فعلى قول التوزيع يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر، وعلى قول اعتبار الأغلب يحب نصف العشر، لأن عدد السقيات
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532