مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٨٦
بالنضح أكثر، وإن اعتبر بالمدة فعلى قول التوزيع يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر، وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر لأن مدة السقي بماء السماء أطول. ولو سقي الزرع أو الثمر بماء السماء والنضح وجهل مقدار كل منهما وجب فيه ثلاثة أرباع العشر أخذا بالأسوأ، وقيل نصف العشر لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة عليه. ولو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فالواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر فيؤخذ اليقين ويوقف الباقي إلى البيان، ذكره الماوردي. وسواء في جميع ما ذكر في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما أم أنشأه قاصد السقي بأحدهما ثم عرض السقي بالآخر، وقيل في الحال الثاني: يستصحب حكم ما قصده. ولو كان له زرع أو ثمر مسقي بماء السماء وآخر مسقي بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا ضم أحدهما إلى الآخر لتمام النصاب، وإن اختلف قدر الواجب وهو العشر في الأول ونصفه في الآخر. ولو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقي؟ صدق المالك، لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه. قال في المجموع: فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا. (وتجب) الزكاة فيما ذكر (ببدو صلاح الثمر) لأنه حينئذ ثمرة كاملة، وهو قبل ذلك حصرم وبلح. (و) ببدو (اشتداد الحب) لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل. وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب إخراجها في الحال، بل انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى ضابط الصلاح في باب الأصول والثمار، وأنه لا يشترط تمام الصلاح والاشتداد ولا بدو صلاح الجميع واشتداده. ومؤنة الجفاف والتصفية والجذاذ والدياس والحمل وغيرها مما يحتاج إلى مؤنة على المالك لا من مال الزكاة، فإن أخذ الساعي الزكاة مما يجف رطبا - بفتح الراء وإسكان الطاء - ردها وجوبا إن كانت باقية، ولو تلفت في يد الساعي لزمه رد مثلها، لأن الرطب مثلي كما صححه في الروضة في باب الغصب. وقيل: يلزمه رد قيمتها كما نص عليه الشافعي والأكثرون بناء على أن الرطب متقوم. والقائل بالأول حمل النص على فقد المثل، فلو جففها الساعي ونقصت عن قدر الزكاة أو لم تنقص لم تجزه كما ذكره ابن كج وجزم به ابن المقري في روضه، لفساد القبض من أصله، خلافا للعراقيين من أنها تجزئ. ولو أخذ الساعي الحب قبل التصفية لم يقع الموقع إلا الأرز والعلس فإنه يؤخذ واجبهما في قشرهما كما مر. ولو اشترى نخيلا وثمرتها بشرط الخيار فبدأ الصلاح في مدته فالزكاة على من له الملك وهو البائع إن كان الخيار له، أو المشتري إن كان له، وإن لم يبق الملك له بأن أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية، وإن كان الخيار لهما فالزكاة موقوفة، فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه. وإن اشترى النخيل بثمرتها أو ثمرتها فقط كافر أو مكاتب فبدأ الصلاح في ملكه ثم ردها بعيب أو غيره كما قاله بعد بدو الصلاح لم تجب زكاتها على أحد، أما المشتري فلانه ليس أهلا لوجوب الزكاة، وأما البائع فلأنها لم تكن في ملكه حين الوجوب. أو اشتراها مسلم فبدأ الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبا لم يردها على البائع قهرا لتعلق الزكاة بها، فهو كعيب حدث بيده، فلو أخرج الزكاة من الثمر لم يرد وله الأرش، أو من غيرها فله الرد، أما لوردها عليه برضاه فجائز لاسقاط البائع حقه. وإن اشترى الثمرة وحدها بشرط القطع فبدأ الصلاح حرم القطع لتعلق حق المستحقين بها، فإذا لم يرض البائع بالابقاء فله الفسخ لتضرره بمص الثمرة ماء الشجرة. ولو رضي به وأبى المشتري إلا القطع لم يكن للمشتري الفسخ، لأن البائع قد رضي بإسقاط حقه، وللبائع الرجوع في الرضا بالابقاء لأن رضاه على إعارة، وإذا فسخ البيع لم تسقط الزكاة عن المشترى لأن بدو الصلاح كان في ملكه فإن أجذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشترى.
. فرع: قال الزركشي: لو بدأ الصلاح قبل القبض فهذا عيب حدث بيد البائع قبل القبض فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري. قال: وهذا إذا بدأ بعد اللزوم وإلا فهذه ثمرة استحق إبقاؤها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ينفسخ العقدان. قلنا: الشرط في زمن الخيار يلحق بالعقد. (ويسن خرص) أي حزر (الثمر) بالمثلثة، الذي تجب فيه الزكاة، وهو الرطب والعنب. (إذا بدا صلاحه على مالكه) لأنه (ص) أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا، رواه الترمذي وقال حسن غريب، وأخرجه ابن حبان والحاكم
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532