بالنضح أكثر، وإن اعتبر بالمدة فعلى قول التوزيع يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر، وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر لأن مدة السقي بماء السماء أطول. ولو سقي الزرع أو الثمر بماء السماء والنضح وجهل مقدار كل منهما وجب فيه ثلاثة أرباع العشر أخذا بالأسوأ، وقيل نصف العشر لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة عليه. ولو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فالواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر فيؤخذ اليقين ويوقف الباقي إلى البيان، ذكره الماوردي. وسواء في جميع ما ذكر في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما أم أنشأه قاصد السقي بأحدهما ثم عرض السقي بالآخر، وقيل في الحال الثاني: يستصحب حكم ما قصده. ولو كان له زرع أو ثمر مسقي بماء السماء وآخر مسقي بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا ضم أحدهما إلى الآخر لتمام النصاب، وإن اختلف قدر الواجب وهو العشر في الأول ونصفه في الآخر. ولو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقي؟ صدق المالك، لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه. قال في المجموع: فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا. (وتجب) الزكاة فيما ذكر (ببدو صلاح الثمر) لأنه حينئذ ثمرة كاملة، وهو قبل ذلك حصرم وبلح. (و) ببدو (اشتداد الحب) لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل. وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب إخراجها في الحال، بل انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى ضابط الصلاح في باب الأصول والثمار، وأنه لا يشترط تمام الصلاح والاشتداد ولا بدو صلاح الجميع واشتداده. ومؤنة الجفاف والتصفية والجذاذ والدياس والحمل وغيرها مما يحتاج إلى مؤنة على المالك لا من مال الزكاة، فإن أخذ الساعي الزكاة مما يجف رطبا - بفتح الراء وإسكان الطاء - ردها وجوبا إن كانت باقية، ولو تلفت في يد الساعي لزمه رد مثلها، لأن الرطب مثلي كما صححه في الروضة في باب الغصب. وقيل: يلزمه رد قيمتها كما نص عليه الشافعي والأكثرون بناء على أن الرطب متقوم. والقائل بالأول حمل النص على فقد المثل، فلو جففها الساعي ونقصت عن قدر الزكاة أو لم تنقص لم تجزه كما ذكره ابن كج وجزم به ابن المقري في روضه، لفساد القبض من أصله، خلافا للعراقيين من أنها تجزئ. ولو أخذ الساعي الحب قبل التصفية لم يقع الموقع إلا الأرز والعلس فإنه يؤخذ واجبهما في قشرهما كما مر. ولو اشترى نخيلا وثمرتها بشرط الخيار فبدأ الصلاح في مدته فالزكاة على من له الملك وهو البائع إن كان الخيار له، أو المشتري إن كان له، وإن لم يبق الملك له بأن أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية، وإن كان الخيار لهما فالزكاة موقوفة، فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه. وإن اشترى النخيل بثمرتها أو ثمرتها فقط كافر أو مكاتب فبدأ الصلاح في ملكه ثم ردها بعيب أو غيره كما قاله بعد بدو الصلاح لم تجب زكاتها على أحد، أما المشتري فلانه ليس أهلا لوجوب الزكاة، وأما البائع فلأنها لم تكن في ملكه حين الوجوب. أو اشتراها مسلم فبدأ الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبا لم يردها على البائع قهرا لتعلق الزكاة بها، فهو كعيب حدث بيده، فلو أخرج الزكاة من الثمر لم يرد وله الأرش، أو من غيرها فله الرد، أما لوردها عليه برضاه فجائز لاسقاط البائع حقه. وإن اشترى الثمرة وحدها بشرط القطع فبدأ الصلاح حرم القطع لتعلق حق المستحقين بها، فإذا لم يرض البائع بالابقاء فله الفسخ لتضرره بمص الثمرة ماء الشجرة. ولو رضي به وأبى المشتري إلا القطع لم يكن للمشتري الفسخ، لأن البائع قد رضي بإسقاط حقه، وللبائع الرجوع في الرضا بالابقاء لأن رضاه على إعارة، وإذا فسخ البيع لم تسقط الزكاة عن المشترى لأن بدو الصلاح كان في ملكه فإن أجذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشترى.
. فرع: قال الزركشي: لو بدأ الصلاح قبل القبض فهذا عيب حدث بيد البائع قبل القبض فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري. قال: وهذا إذا بدأ بعد اللزوم وإلا فهذه ثمرة استحق إبقاؤها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ينفسخ العقدان. قلنا: الشرط في زمن الخيار يلحق بالعقد. (ويسن خرص) أي حزر (الثمر) بالمثلثة، الذي تجب فيه الزكاة، وهو الرطب والعنب. (إذا بدا صلاحه على مالكه) لأنه (ص) أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا، رواه الترمذي وقال حسن غريب، وأخرجه ابن حبان والحاكم