في معلوفة الغنم، وقيس بها الإبل والبقر. وفي خبر أبي داود وغيره: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، وقال الحاكم: صحيح الاسناد. واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلا مباح. (فإن علفت معظم الحول) ليلا ونهارا ولو مفرقا (فلا زكاة) فيها لأن الغلبة لها تأثير في الأحكام، (وإلا) بأن علفت دون المعظم، (فالأصح أن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت) زكاتها لخفة المؤنة، (وإلا) أي وإن كانت لا تعيش في تلك المدة بدونه أو تعيش ولكن بضرر بين، (فلا) تجب فيها زكاة لظهور المؤنة، والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة غالبا. والثاني: إن علفت قدرا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة، وإن كان حقيرا بالإضافة إليه وجبت.
وفسر الرفق بدرها ونسلها وصوفها ووبرها. ولو أسيمت في كلا مملوك، فهل هي سائمة أو معلوفة؟ وجهان، أحدهما، وهو المعتمد كما جزم به ابن المقري وأفتى به القفال: أنها سائمة، لأن قيمة الكلأ غالبا تافهة ولا كلفة فيه لعدم جزه. والثاني:
أنها معلوفة لوجود المؤنة. ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلأ قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها وإلا فمعلوفة. أما إذا جزه وأطعمها إياه ولو في المرعى فليست بسائمة كما أفتى به القفال وجزم به ابن المقري. (ولو سامت) الماشية (بنفسها) أو بالغاصب أو المشتري شراء فاسدا لم تجب الزكاة في الأصح لعدم إسامة المالك، وإنما اعتبر قصده دون قصد الاعتلاف، لأن السوم يؤثر في وجوب الزكاة فاعتبر فيه قصده، والاعتلاف يؤثر في سقوطها فلا يعتبر قصده، لأن الأصل عدم وجوبها. (أو اعتلفت السائمة) بنفسها أو علفها الغاصب القدر المؤثر من العلف فيهما لم تجب الزكاة في الأصح لعدم السوم، وكالغاصب المشتري شراء فاسدا. (أو كانت عوامل) للمالك أو بأجرة (في حرث ونضح) وهو حمل الماء للشرب، (ونحوه) كحمل غير الماء ولو كان محرما، (فلا زكاة في الأصح) لأنها لا تقتنى للنماء بل للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدار، فقوله في الأصح راجع للضمير كما تقرر، ولا بد أن يستعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة كما نقله البندنيجي عن الشيخ أبي حامد، وفرق بين المستعملة في محرم وبين الحلي المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص، فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها ولا ينظر إلى الفعل الخسيس، وإذا استعمل الحلي في ذلك فقد استعمل في أصله، ولا أثر لمجرد نية العلف. ولو قصد بالعلف قطع السوم انقطع الحول، والكلأ المغصوب كالمملوك فيما ذكر فيه. وعلم مما تقرر أن المعتبر الاسامة من المالك أو من يقوم مقامه، حتى لو غصبت وهي معلوفة فردها الغاصب إلى الحاكم في غيبة المالك فأسامها الحاكم وجبت فيها الزكاة كما قاله في البحر. قال الأذرعي: والظاهر أن إسامة ولي المحجور كإسامة الرشيد، لكن لو كان الحظ للمحجور في تركها فهذا موضع تأمل اه. ولا يحتاج إلى تأمل، بل ينبغي القطع بعدم صحة الاسامة في هذه الحالة. قال: والظاهر أنه لو ورث سائمة ودامت كذلك ولم يعلم بإرثها إلا بعد لأن الزكاة تجب وإن لم يسمها بنفسه ولا بنائبه ولم أره نصا اه. وهذا ممنوع، والأصح أنه لا بد من إسامة الوارث. قال في الحاوي الصغير: وإسامة المالك الماشية فلا تجب في سائمة ورثها وتم حولها ولم يعلم به. (وإذا وردت) أي الماشية (ماء أخذت زكاتها عنده) لأنه أسهل على المالك والساعي وأقرب إلى الضبط من المرعى، فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي، وفي الحديث: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه الإمام أحمد في مسنده. ولو كان له ماشيتان عند ماءين أمر بجمعهما عند أحدهما إلا أن يعسر عليه ذلك.
(وإلا) أي وإن لم ترد الماء بأن استغنت عنه في زمن الربيع بالكلأ، (فعند بيوت أهلها) وأفنيتهم، وذلك لخبر البيهقي: تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم وهو إشارة إلى الحالتين السابقتين. (ويصدق المالك)