ويؤكل فلأجل ذلك اعتبرناه مع قشره. وسياقه يشعر بأنه من تتمة النص ولا أثر للقشرة الحمراء اللاصقة بالأرز كما نقله في المجموع عن سائر الأصحاب غير ابن أبي هريرة.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الأرز والعلس ذكرا مثالا وأنه بقي شئ من الحبوب غيرهما يدخر في قشره وليس مرادا، إذ ليس لنا غيرهما بهذه الصفة. (ولا يكمل) في النصاب (جنس بجنس) أما التمر مع الزبيب فبالاجماع كما نقله ابن المنذر، وأما الحنطة مع الشعير والعدس مع الحمص فبالقياس. (ويضم) فيه (النوع إلى النوع) كأنواع الزبيب والتمر وغيرهما لاشتراكهما في الاسم، وإن تباينا في الجودة والرداءة وإن اختلف مكانهما. (ويخرج من كل) من النوعين أو الأنواع (بقسطه) لعدم المشقة فيه بخلاف المواشي، فإن الأصح أنه يخرج نوعا منها بشرط اعتبار القيمة والتوزيع كما مر، ولا يؤخذ البعض من هذا والبعض من هذا لما فيه من المشقة. (فإن عسر) لكثرة الأنواع وقلة الحاصل من كل نوع، (أخرج الوسط) منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، وقيل: يجب الاخراج من الغالب ويجعل غيره تبعا له. ومنهم من قطع بالأول، وعليه لو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه كان أفضل كما في المجموع.
(ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها) وهو قوت صنعاء اليمن يكون في الكمام حبتان وثلاث. ووقع في الوسيط أنه حنطة توجد بالشام، ورده بعضهم بأنه لا يعرف بالشام، وقد يقال: إنه كان زمنه دون زمن الراد. (والسلت) بضم السين وسكون اللام، (جنس مستقل) فلا يضم إلى غيره. (وقيل شعير) فيضم إليه لشبهه به في برودة الطبع، (وقيل حنطة) فيضم إليها لشبهه بها لونا وملاسة. والأول قال: اكتسب من تركب الشبهين طبعا انفرد به وصار أصلا برأسه.
(ولا يضم ثمر عام وزرعه) في إكمال النصاب (إلى) ثمر وزرع عام (آخر) ولو فرض اطلاع ثمر العام الثاني قبل جذاذ الأول بالاجماع، (ويضم ثمر العام) الواحد (بعضه إلى بعض) في إكمال النصاب، (وإن اختلف إدراكه) لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة وبرودة كنجد وتهامة، فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها. والمراد بالعام هنا اثنا عشر شهرا عربية، قال شيخنا: والقول بأنه أربعة أشهر غير صحيح. أشار بذلك إلى الرد على ابن الرفعة، فإنه نقله عن الأصحاب. والعبرة في الضم هنا باطلاعهما في عام كما صرح به ابن المقري في شرح إرشاده، خلافا لما صرح به صاحب الحاوي الصغير من اعتبار القطع، فيضم طلع نخله إلى الآخران طلع الثاني قبل جذاذ الأول، وكذا بعده في عام واحد. (وقيل: إن طلع الثاني بعد جذاذ الأول) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين وإعجامهما: أي قطعه. (لم يضم) لأنه يشبه ثمر عامين، وصحح هذا في الشرح الصغير. ولو اطلع الثاني قبل بدو صلاح الأول ضم إليه جزما. ويستثنى من الأول ما لو أثمر نخل أو كرم مرتين في عام فلا ضم بل هما كثمرة عامين. والأصح على الثاني إن وقت الجذاذ كالجذاذ.
ولو كان له نخلة تهامية تحمل في العام مرتين ونجدية تبطئ بحملها فحملت النجدية بعد جذاذ حمل التهامية في العام ضم ثمر النجدية إلى ثمر التهامية، فإن أدرك حمل التهامية الثاني لم يضم إليها ولو أدركها قبل بدو صلاحها، لأنا لو ضممناها إليها لزمه ضمه إلى حمل التهامية الأول، وهو ممتنع لما مر أن كل حمل كثمرة عام. (وزرعا العام يضمان) وإن اختلفت زراعتهما في الفصول لما مر، ويتصور ذلك في الذرة لأنها تزرع في الربيع والخريف والصيف. (والأظهر) في الضم (اعتبار وقوع حصاديهما في سنة) واحدة اثنا عشر شهر عربية كما مر، خلافا للبندنيجي من أنه سنة الزرع وإن لم يقع الزرعان في سنة، إذ الحصاد هو المقصود، وعنده يستقر الوجوب. والثاني: الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة وإن كان حصاد الثاني خارجا عنها، لأن الزرع هو الأصل والحصاد فرعه وثمرته. وحكيا في الشرح والروضة في ذلك ثمانية أقوال