مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
ويؤكل فلأجل ذلك اعتبرناه مع قشره. وسياقه يشعر بأنه من تتمة النص ولا أثر للقشرة الحمراء اللاصقة بالأرز كما نقله في المجموع عن سائر الأصحاب غير ابن أبي هريرة.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الأرز والعلس ذكرا مثالا وأنه بقي شئ من الحبوب غيرهما يدخر في قشره وليس مرادا، إذ ليس لنا غيرهما بهذه الصفة. (ولا يكمل) في النصاب (جنس بجنس) أما التمر مع الزبيب فبالاجماع كما نقله ابن المنذر، وأما الحنطة مع الشعير والعدس مع الحمص فبالقياس. (ويضم) فيه (النوع إلى النوع) كأنواع الزبيب والتمر وغيرهما لاشتراكهما في الاسم، وإن تباينا في الجودة والرداءة وإن اختلف مكانهما. (ويخرج من كل) من النوعين أو الأنواع (بقسطه) لعدم المشقة فيه بخلاف المواشي، فإن الأصح أنه يخرج نوعا منها بشرط اعتبار القيمة والتوزيع كما مر، ولا يؤخذ البعض من هذا والبعض من هذا لما فيه من المشقة. (فإن عسر) لكثرة الأنواع وقلة الحاصل من كل نوع، (أخرج الوسط) منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، وقيل: يجب الاخراج من الغالب ويجعل غيره تبعا له. ومنهم من قطع بالأول، وعليه لو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه كان أفضل كما في المجموع.
(ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها) وهو قوت صنعاء اليمن يكون في الكمام حبتان وثلاث. ووقع في الوسيط أنه حنطة توجد بالشام، ورده بعضهم بأنه لا يعرف بالشام، وقد يقال: إنه كان زمنه دون زمن الراد. (والسلت) بضم السين وسكون اللام، (جنس مستقل) فلا يضم إلى غيره. (وقيل شعير) فيضم إليه لشبهه به في برودة الطبع، (وقيل حنطة) فيضم إليها لشبهه بها لونا وملاسة. والأول قال: اكتسب من تركب الشبهين طبعا انفرد به وصار أصلا برأسه.
(ولا يضم ثمر عام وزرعه) في إكمال النصاب (إلى) ثمر وزرع عام (آخر) ولو فرض اطلاع ثمر العام الثاني قبل جذاذ الأول بالاجماع، (ويضم ثمر العام) الواحد (بعضه إلى بعض) في إكمال النصاب، (وإن اختلف إدراكه) لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة وبرودة كنجد وتهامة، فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها. والمراد بالعام هنا اثنا عشر شهرا عربية، قال شيخنا: والقول بأنه أربعة أشهر غير صحيح. أشار بذلك إلى الرد على ابن الرفعة، فإنه نقله عن الأصحاب. والعبرة في الضم هنا باطلاعهما في عام كما صرح به ابن المقري في شرح إرشاده، خلافا لما صرح به صاحب الحاوي الصغير من اعتبار القطع، فيضم طلع نخله إلى الآخران طلع الثاني قبل جذاذ الأول، وكذا بعده في عام واحد. (وقيل: إن طلع الثاني بعد جذاذ الأول) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين وإعجامهما: أي قطعه. (لم يضم) لأنه يشبه ثمر عامين، وصحح هذا في الشرح الصغير. ولو اطلع الثاني قبل بدو صلاح الأول ضم إليه جزما. ويستثنى من الأول ما لو أثمر نخل أو كرم مرتين في عام فلا ضم بل هما كثمرة عامين. والأصح على الثاني إن وقت الجذاذ كالجذاذ.
ولو كان له نخلة تهامية تحمل في العام مرتين ونجدية تبطئ بحملها فحملت النجدية بعد جذاذ حمل التهامية في العام ضم ثمر النجدية إلى ثمر التهامية، فإن أدرك حمل التهامية الثاني لم يضم إليها ولو أدركها قبل بدو صلاحها، لأنا لو ضممناها إليها لزمه ضمه إلى حمل التهامية الأول، وهو ممتنع لما مر أن كل حمل كثمرة عام. (وزرعا العام يضمان) وإن اختلفت زراعتهما في الفصول لما مر، ويتصور ذلك في الذرة لأنها تزرع في الربيع والخريف والصيف. (والأظهر) في الضم (اعتبار وقوع حصاديهما في سنة) واحدة اثنا عشر شهر عربية كما مر، خلافا للبندنيجي من أنه سنة الزرع وإن لم يقع الزرعان في سنة، إذ الحصاد هو المقصود، وعنده يستقر الوجوب. والثاني: الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة وإن كان حصاد الثاني خارجا عنها، لأن الزرع هو الأصل والحصاد فرعه وثمرته. وحكيا في الشرح والروضة في ذلك ثمانية أقوال
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532