مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٧٧
ماشية الآخر، (في المشرب) وهو موضع شرب الماشية، ولا في المكان الذي توقف فيه عند إرادة سقيها ولا في الذي تنحي إليه لشرب غيرها، (و) لا في (المسرح) وهو الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى، ولا في المرعى وهو الموضع الذي ترعى فيه، ويشترط أيضا اتحاد الممر بينهما كما في المجموع. (و) لا في (المراح) وهو بضم الميم: مأواها ليلا (و) لا في (موضع الحلب) وهو بفتح اللام يقال للبن وللمصدر وهو المراد هنا، وحكي سكونها لأنه إذا تميز مال كل واحد منهم بشئ مما ذكر لم يصيرا كمال واحد، والقصد بالخلطة أن يصيرا لما لأن كمال واحد لتخف المؤنة. قال الرافعي في الشرح الصغير: وليس المقصود أن لا يكون لها إلا مشرع أو مرعى أو مراح واحد بالذات، بل لا بأس بتعددها، ولكن ينبغي أن لا تختص ماشية هذا بمراح ومسرح، وماشية ذاك بمراح ومسرح. (وكذا) يشترط اتحاد (الفحل والراعي في الأصح) وفي الروضة: المذهب وبه قطع الجمهور في الفحل وكثير من الأصحاب في الراعي. ويجوز تعدد الرعاة قطعا بشرط أن لا تنفرد هذه عن هذه براع، والثاني: لا يشترط الاتحاد في الراعي لأن الافتراق فيه لا يرجع إلى نفس المال. والمراد بالاتحاد أن يكون الفحل أو الفحول مرسلة فيها تنزو على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية هذا بفحل عن ماشية الآخر وإن كانت ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز فلا يضر اختلافه قطعا للضرورة، وإذا قلنا بالمذهب اشترط أن يكون الانزاء في مكان واحد كالحلب.
تنبيه: لو افترقت ماشيتهما زمانا طويلا ولو بلا قصد ضر، فإن كان يسيرا ولم يعلما به لم يضر، فإن علما به وأقراه أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط كما قاله الأذرعي ضر. و (لا) تشترط (نية الخلطة في الأصح) لأن خفة المؤنة باتحاد المواقف لا تختلف بالقصد وعدمه، وإنما اشترط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة، والثاني: تشترط، لأن الخلطة مغيرة لمقدار الزكاة، فلا بد من قصده دفعا لضرره في الزيادة وضرر المستحقين في النقصان.
تنبيهات: الأول: أفهمت عبارته أنه لا يشترط اتحاد الحالب ولا الاناء الذي يحلب فيه، وهو الأصح كما لا يشترط اتحاد آلة الجز ولا خلط اللبن على الأصح. الثاني: محل ما تقدم إذا لم يتقدم للخليطين حالة انفراد، فإن انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة، فإن اتفق حولاهما بأن ملك كل واحد أربعين شاة ثم خلطا في أثناء الحول لم تثبت الخلطة في السنة الأولى، فيجب على كل واحد عند تمامها شاة. وإن اختلف حولاهما بأن ملك هذا غرة المحرم وهذا غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع، فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة. وإذا طرأ الانفراد على الخلطة، فمن بلغ ماله نصابا زكاه ومن لا فلا. الثالث: أهمل المصنف حكم التراجع إذ يجوز للساعي الاخذ من مال أحد الخليطين وإن لم يضطر إليه، فإذا أخذ شاة مثلا من أحدهما رجع على صاحبه بما يخصه من قيمتها لا منها لأنها غير مثلية، فلو خلطا مائة بمائة، وأخذ الساعي من أحدهما شاتين فكذلك، فإن أخذ من كل شاة فلا تراجع وإن اختلفت قيمتها، فلو كان لزيد مائة ولعمرو خمسون وأخذ الساعي الشاتين من عمرو رجع بثلثي قيمتها أو من زيد رجع بالثلث، وإن أخذ من كل شاة رجع زيد بثلث قيمة شاته وعمرو بثلثي قيمته شاته، وإذا تنازعا في قيمة المأخوذة، فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم. ولو كان لأحدهما ثلاثون من البقر، وللآخر أربعون منها فواجبهما تبيع ومسنة على صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما، وعلى صاحب الأربعين أربعة أسباع. فإن أخذهما الساعي من صاحب الأربعين رجع على الآخر بثلاثة أسباع قيمتهما، وإن أخذهما من الآخر رجع بأربعة أسباع. وإن أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنة من الآخر، رجع صاحب المسنة بأربعة أسباعها وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه. وإن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من الآخر، فالمنصوص أن لا رجوع لواحد منهما على الآخر لأن كلا منهما لم يؤخذ منه إلا ما عليه، وقيل يرجع صاحب المسنة بثلاثة أسباعها وصاحب التبيع بأربعة أسباعه. (والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة) باشتراك أو مجاورة كما في الماشية، لعموم قوله
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532