مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
بشرط رعاية القيمة) كأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن وعكسه لاتحاد الجنس. والثاني المنع كالبقر عن الغنم. والثالث: يؤخذ الضأن عن المعز لأنه خير منه بخلاف العكس. وقولهم في توجيه الأول كالمهرية مع الأرحبية يدل على جواز أخذ إحداهما عن الأخرى جزما حيث تساويا في القيمة، وقول الشارح: ومعلوم أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب فلا يجوز أخذها عن العراب بخلاف العكس، ولم يصرحوا بذلك ممنوع، بل قد تزيد قيمة الجواميس عليها، ولعل ما ذكر كأن كان كذلك في زمنه. (وإن اختلف) النوع (كضأن ومعز) من الغنم، وكالأرحبية والمهرية من الإبل والجواميس والعراب من البقر، (ففي قول يؤخذ من الأكثر) وإن كان الاحظ خلافه اعتبارا بالغلبة. (فإن استويا فالأغبط) للمستحقين كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون، وقيل: يتخير المالك. (والأظهر أنه يخرج) المالك (ما شاء) من النوعين (مقسطا عليهما بالقيمة) رعاية للجانبين. (فإذا كان) أي وجد (ثلاثون عنزا) وهي أنثى المعز، (وعشر نعجات) من الضأن، (أخذ) الساعي (عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) فلو كانت قيمة عنز مجزئة دينارا ونعجة مجزئة دينارين لزمه عنز أو نعجة قيمتها دينار وربع، وفي عكس المثال المذكور نعجة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز.
تنبيه: لو عبر المصنف ب‍ أعطى دون أخذ لكان أولى، لأن الخيرة للمالك. ثم شرع في أسباب النقص في الزكاة وهي خمسة: المرض، والعيب، والذكورة، والصغر، ورداءة النوع، فقال: (ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة) مما ترد به في البيع، لقوله تعالى: * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) *. (إلا من مثلها) بأن تمحضت ماشيته منها. ومعلوم أن الخنوثة لا تؤثر في ابن اللبون وإن كانت عيبا في المبيع، لأن المستحقين شركاء، فكانوا كسائر الشركاء، فتكفي مريضة متوسطة ومعيبة من الوسط. فإن اختلف ماله نقصا وكمالا واتحد جنسا أخرج واحدا كاملا أو أكثر برعاية القيمة، مثاله أربعون شاة نصفها مراض أو معيب، وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة أو معيبة دينار، لزمه صحيحة بدينار ونصف دينار، فإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعليه صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من أربعين جزءا من قيمة مريضة أو معيبة وبجزء من أربعين جزءا من قيمة صحيحة، وذلك دينار وربع عشر دينار، وعلى هذا فقس. وإذا كان الصحيح من ماشيته دون قدر الواجب كان وجب شاتان في غنم ليس فيها إلا صحيحة أجزأه صحيحة بالقسط ومريضة. (ولا) يؤخذ (ذكر) لأن النص ورد في الإناث، (إلا إذا وجب) كابن اللبون، والحق والذكر من الشياه في الإبل فيما مر، والتبيع في البقر. (وكذا لو تمحضت) ماشيته (ذكورا في الأصح) كما يجوز أخذ المريضة والمعيبة من مثلها، فعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوى بين النصابين، ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة، فإذا كانت قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهما تكون قيمة المأخوذ في ستة وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة زيادة الجملة الثانية على الجملة الأولى، وهي خمسان وخمس خمس. والثاني: لا يجوز إلا أنثى، للتنصيص على الإناث في الحديث، وعلى هذا لا تؤخذ أنثى كانت تؤخذ لو تمحضت إناثا بل تؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضي النسبة، فإذا كانت قيمتها إناثا ألفين وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين وقيمتها ذكورا ألفا، أخذ عنها أنثى قيمتها خمسة وعشرون.
ومحل الخلاف في الإبل والبقر، أما الغنم فالمذهب القطع بإجزاء الذكر، وقيل على الوجهين. والمنقسمة من الثلاث إلى الذكور والإناث لا تؤخذ عنها إلا الإناث كالمتمحضة إناثا، وعلى هذا يعتبر في المأخوذة كونها دون المأخوذة من محض الأثاث بطريق التقسيط، فإن تعدد واجبه وليس له إلا أنثى واحدة أخرجها وذكرا معها. (و) يؤخذ (في الصغار
(٣٧٥)
مفاتيح البحث: المرض (1)، البيع (2)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532