بشرط رعاية القيمة) كأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن وعكسه لاتحاد الجنس. والثاني المنع كالبقر عن الغنم. والثالث: يؤخذ الضأن عن المعز لأنه خير منه بخلاف العكس. وقولهم في توجيه الأول كالمهرية مع الأرحبية يدل على جواز أخذ إحداهما عن الأخرى جزما حيث تساويا في القيمة، وقول الشارح: ومعلوم أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب فلا يجوز أخذها عن العراب بخلاف العكس، ولم يصرحوا بذلك ممنوع، بل قد تزيد قيمة الجواميس عليها، ولعل ما ذكر كأن كان كذلك في زمنه. (وإن اختلف) النوع (كضأن ومعز) من الغنم، وكالأرحبية والمهرية من الإبل والجواميس والعراب من البقر، (ففي قول يؤخذ من الأكثر) وإن كان الاحظ خلافه اعتبارا بالغلبة. (فإن استويا فالأغبط) للمستحقين كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون، وقيل: يتخير المالك. (والأظهر أنه يخرج) المالك (ما شاء) من النوعين (مقسطا عليهما بالقيمة) رعاية للجانبين. (فإذا كان) أي وجد (ثلاثون عنزا) وهي أنثى المعز، (وعشر نعجات) من الضأن، (أخذ) الساعي (عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) فلو كانت قيمة عنز مجزئة دينارا ونعجة مجزئة دينارين لزمه عنز أو نعجة قيمتها دينار وربع، وفي عكس المثال المذكور نعجة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز.
تنبيه: لو عبر المصنف ب أعطى دون أخذ لكان أولى، لأن الخيرة للمالك. ثم شرع في أسباب النقص في الزكاة وهي خمسة: المرض، والعيب، والذكورة، والصغر، ورداءة النوع، فقال: (ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة) مما ترد به في البيع، لقوله تعالى: * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) *. (إلا من مثلها) بأن تمحضت ماشيته منها. ومعلوم أن الخنوثة لا تؤثر في ابن اللبون وإن كانت عيبا في المبيع، لأن المستحقين شركاء، فكانوا كسائر الشركاء، فتكفي مريضة متوسطة ومعيبة من الوسط. فإن اختلف ماله نقصا وكمالا واتحد جنسا أخرج واحدا كاملا أو أكثر برعاية القيمة، مثاله أربعون شاة نصفها مراض أو معيب، وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة أو معيبة دينار، لزمه صحيحة بدينار ونصف دينار، فإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعليه صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من أربعين جزءا من قيمة مريضة أو معيبة وبجزء من أربعين جزءا من قيمة صحيحة، وذلك دينار وربع عشر دينار، وعلى هذا فقس. وإذا كان الصحيح من ماشيته دون قدر الواجب كان وجب شاتان في غنم ليس فيها إلا صحيحة أجزأه صحيحة بالقسط ومريضة. (ولا) يؤخذ (ذكر) لأن النص ورد في الإناث، (إلا إذا وجب) كابن اللبون، والحق والذكر من الشياه في الإبل فيما مر، والتبيع في البقر. (وكذا لو تمحضت) ماشيته (ذكورا في الأصح) كما يجوز أخذ المريضة والمعيبة من مثلها، فعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوى بين النصابين، ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة، فإذا كانت قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهما تكون قيمة المأخوذ في ستة وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة زيادة الجملة الثانية على الجملة الأولى، وهي خمسان وخمس خمس. والثاني: لا يجوز إلا أنثى، للتنصيص على الإناث في الحديث، وعلى هذا لا تؤخذ أنثى كانت تؤخذ لو تمحضت إناثا بل تؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضي النسبة، فإذا كانت قيمتها إناثا ألفين وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين وقيمتها ذكورا ألفا، أخذ عنها أنثى قيمتها خمسة وعشرون.
ومحل الخلاف في الإبل والبقر، أما الغنم فالمذهب القطع بإجزاء الذكر، وقيل على الوجهين. والمنقسمة من الثلاث إلى الذكور والإناث لا تؤخذ عنها إلا الإناث كالمتمحضة إناثا، وعلى هذا يعتبر في المأخوذة كونها دون المأخوذة من محض الأثاث بطريق التقسيط، فإن تعدد واجبه وليس له إلا أنثى واحدة أخرجها وذكرا معها. (و) يؤخذ (في الصغار