على ملة رسولك، وأوزعهم - أي ألهمهم - أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. قال في الروضة: وينبغي أن يقول: اللهم عذب الكفرة ليعم كل كافر. وما قاله ابن القاص واستحسنه الروياني من أنه يزيد في القنوت: ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر السورة، ضعفه في المجموع بأن المشهور كراهة القراءة في غير القيام. (قلت: الأصح) أن يقول ذلك (بعده) أي بعد قنوت الصبح، لأنه ثابت عن النبي (ص) في الوتر فكان تقديمه أولى. فإن اقتصر على أحدهما فقنوت الصبح أفضل لما ذكر. (وأن الجماعة تندب في الوتر) في جميع رمضان سواء أصليت التراويح أم لا، صليت فرادى أم لا، وسواء أصلاه عقبها أم لا، فقوله: (عقب التراويح جماعة والله أعلم) ليس بقيد بل هو جرى على الغالب فلا مفهوم له. ويسن أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات: سبحان الملك القدوس رواه أبو داود بإسناد صحيح، وجاء في رواية أحمد والنسائي أنه كان يرفع صوته بالثالثة. وأن يقول بعده أيضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
(ومنه) أي ومن القسم الذي لا يسن جماعة (الضحى وأقلها ركعتان) لحديث أبي هريرة السابق، ولخبر مسلم: يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يصليهما من الضحى. وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست.
واختلف في أكثرها، فقال المصنف هنا: (وأكثرها اثنتا عشرة) ركعة لخبر أبي داود: قال النبي (ص): إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، أو أربعا كتبت من المحسنين، أو ستا كتبت من القانتين، أو ثمانيا كتبت من الفائزين، أو عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب، أو ثنتي عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة، رواه البيهقي وقال:
في إسناده نظر، وضعفه في المجموع. وقال في الروضة: أفضلها ثمان، وأكثرها ثنتا عشرة. ونقل في المجموع عن الأكثرين أن أكثرها ثمان، وصححه في التحقيق، وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري. وقال الأسنوي بعد نقله ما مر:
فظهر أن ما في الروضة والمنهاج ضعيف مخالف لما عليه الأكثرون اه. وقالت أم هانئ: صلى النبي (ص) سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري كما قاله في المجموع، وفي الصحيحين عنها قريب منه. والسبحة بضم السين: الصلاة. ويسن أن يسلم من كل ركعتين كما قاله القمولي، وينوي ركعتين من الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال كما جزم به الرافعي في الشرحين والمصنف في التحقيق والمجموع. ووقع في زيادة الروضة أن الأصحاب قالوا: يدخل وقتها بالطلوع، وأن التأخير إلى الارتفاع مستحب، ونسب إلى أنه سبق قلم، والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار، لخبر مسلم: وصلاة الأوابين حين ترمض الفصال بفتح الميم: أي تبرك من شدة الحر في خفافها، ولئلا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة. (و) منه (تحية المسجد) لداخله غير المسجد الحرام، وهي (ركعتان) قبل الجلوس لكل دخول، ولو تقارب ما بين الدخولات أو دخل من مسجد إلى آخر وهما متلاصقان لخبر الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومن ثم يكره له أن يجلس من غير تحية بلا عذر. وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق في سنها بين مريد الجلوس وغيره، ولا بين المتطهر وغيره إذا تطهر في المسجد، لكن قيده شيخ نصر بمريد الجلوس، ويؤيده الخبر المذكور. قال الزركشي: لكن الظاهر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب، وهذا هو الظاهر فإن الامر بذلك معلق على مطلق الدخول تعظيما للبقعة وإقامة للشعار، كما يسن لداخل مكة الاحرام سواء أراد الإقامة بها أم لا. قال في المجموع: وتجوز الزيادة على ركعتين إذا أتى بسلام واحد، وتكون كلها تحية لاشتمالها على الركعتين. قال في المهمات: فإن فصل فمقتضى كلامه المنع، والجواز محتمل اه. والمنع أظهر. (وتحصل بفرض أو نفل آخر) وإن لم تنو لأن القصد بها أن لا ينتهك المسجد بلا صلاة، بخلاف غسل الجمعة أو العيد بنية الجنابة لأنه مقصود. ويحصل فضلها أيضا وإن لم تنو كما صرح به ابن الوردي في بهجته وإن