مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان. ولو صلى أربعا بتسليمة لم تصح لأنه خلاف المشروع بخلاف سنة الظهر والعصر كما أفتى به المصنف، والفرق بينهما أن التراويح لمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت، وأخذ شيخي من هذا أنه لو أخر سنة الظهر التي قبلها وصلاها بعدها كان له أن يجمعها مع سنته التي بعدها بنية واحدة. (ولا حصر للنفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، أي لا حصر لعدده ولا لعدد ركعاته. قال (ص) لأبي ذر: الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل رواه ابن ماجة. وروى أن ربيعة بن كعب قال: كنت أخدم النبي (ص) وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع، فإذا صلى عشاء الآخرة أجلس ببابه إذا دخل بيته لعله يحدث له (ص) حاجة حتى تغلبني عيني فأرقد، فقال لي يوما: يا ربيعة سلني، فقلت: أنظر في أمري ثم أعلمك، قال: ففكرت في نفسي وعلمت أن الدنيا زائلة ومنقطعة وأن لي فيها رزقا يأتيني، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تشفع لي أن يعتقني الله من النار وأن أكون رفيقك في الجنة، فقال: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قلت: ما أمرني به أحد، فصمت النبي (ص) طويلا، ثم قال: إني فاعل ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود. فله أن يحرم بركعة وبمائة ركعة. (فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في) آخر صلاته، لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة جاز. وفي (كل ركعتين) وفي كل ثلاث وفي كل أربع أو أكثر كما في التحقيق والمجموع لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة (وفي كل ركعة) لأن له أن يصلي ركعة فردة ويتحلل عنها كما مر، وإذا جاز له ذلك جاز القيام إلى الأخرى. (قلت: الصحيح منعه في كل ركعة، والله أعلم) لأنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد، وإذا صلى بتشهد واحد قرأ السورة في الركعات كلها، وإن صلى بتشهدين فأكثر قرأ في الركعات التي قبل التشهد الأول، والتشهد آخر الصلاة ركن كسائر التشهدات الأخيرة.
ولو أحرم مطلقا لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد وجهين يظهر ترجيحه، بل قال في المطلب: الذي يظهر استحبابه خروجا من خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان. (وإذا نوى) قدرا في النفل المطلق (عددا) أو ركعة (فله أن يزيد) على ما نواه (و) أن (ينقص) عنه في غير الركعة كما هو معلوم، ولعل هذا هو الحامل للمصنف على التعبير بالعدد، إذ الركعة لا تدخل في كلامه لأن الواحدة لا تسمى عددا، إذ العدد عند جمهور الحساب ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء، نعم العدد عند النحاة ما وضع لكمية الشئ فالواحد عندهم عدد فيدخل فيه الركعة. وإنما يجوز له ذلك (بشرط تغيير النية قبلهما) أي الزيادة والنقصان إذ لا حصر للنفل المطلق كما مر. نعم المتيمم إذ رأى الماء في أثناء عدد نواه ليس له زيادة كما علم في باب التيمم. (وإلا) أي وإن لم يغير النية قبلهما، (فتبطل) الصلاة بذلك لأن الزيادة التي أتى بها لم تشملها نيته. (فلو نوى ركعتين) مثلا (ثم قام إلى) ركعة (ثالثة سهوا) ثم تذكر، (فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء) الزيادة ثم يسجد للسهو في آخر صلاته الزيادة القيام، والثاني: لا يحتاج إلى القعود في إرادة الزيادة، بل يمضي فيها كما لو نواها قبل القيام، وإن لم يشأ الزيادة قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم. أما النفل غير المطلق كالوتر فليس له أن يزيد أو ينقص عما نواه. (قلت: نفل الليل) أي صلاة النفل المطلق فيه (أفضل) من صلاة النفل المطلق في النهار، لخبر مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وفي رواية له إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. ولان الليل محل الغفلة. وإنما قيدت النفل بالمطلق تبعا للشارح، مع أن مقتضى الحديث والمعنى تفضيل رواتب الليل على رواتب النهار لتفضيلهم ركعتي الفجر على ما عدا الوتر. (وأوسطه أفضل) من طرفيه إذا