مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
على التمييز المحول عن نائب الفاعل، أي لا تسن فيه الجماعة لمواظبته (ص) على فعله فرادى لا على الحال، وإلا لكان معناه نفي السنة عنه حال كونه في جماعة وليس مرادا، وبهذا التقدير يندفع ما قيل إنه لو قال: يسن فرادى كان أحسن، فإن السنة أن لا يكون في جماعة وإن جاز بالجماعة بلا كراهة لاقتداء ابن عباس بالنبي (ص) في بيت خالته ميمونة في التهجد، متفق عليه. (فمنه الرواتب) وهي على المشهور التي (مع الفرائض) وقيل: هي ما له وقت. والحكمة فيها تكميل ما نقص من الفرائض بنقص نحو خشوع كترك تدبر قراءة. (وهي ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء) لخبر الصحيحين عن ابن عمر قال: صليت مع النبي (ص) ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد الجمعة. وفي بعض طرقه عن ابن عمر: وحدثتني أختي حفصة أن النبي (ص) كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. (وقيل: لا راتب للعشاء) لأن الركعتين بعدها يجوز أن يكونا من صلاة الليل. (وقيل) من الرواتب (أربع قبل الظهر) للاتباع، رواه مسلم. (وقيل:
وأربع بعدها) لحديث: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، رواه الترمذي وصححه. (وقيل: وأربع قبل العصر) لخبر ابن عمر: أنه (ص) قال: رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا رواه ابنا خزيمة وحبان وصححاه. (والجميع سنة) راتبا قطعا لورود ذلك في الأحاديث الصحيحة. ولا فرق في ذلك بين المجمع بالمزدلفة وغيره، وما نقل عن النص من أن السنة للجامع بمزدلفة ترك التنفل له بعد المغرب والعشاء محمول كما قالاه على النافلة المطلقة. (وإنما الخلاف في الراتب المؤكد) من حيث التأكيد. فعلى الوجه الأخير الجميع مؤكد، وعلى الراجح المؤكد العشر الأول فقط لمواظبته (ص) عليها دون غيرها. (و) قيل: من الرواتب غير المؤكدة (ركعتان خفيفتان قبل المغرب) لما سيأتي.
(قلت: هما سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الامر بهما) ولفظه: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة، أي طريقة لازمة. وليس في روايته التصريح بالامر بركعتين. نعم في سنن أبي داود: صلوا قبل المغرب ركعتين. وفي الصحيحين من حديث أنس أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهما - أي للركعتين - إذا أذن المغرب وفي رواية مسلم: حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب الصلاة قد صليت. والثاني: أنهما ليستا بسنة لقول ابن عمر: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله (ص) يصليهما. وأجاب عنه البيهقي وغيره بأنه ناف وغيره مثبت خصوصا من أثبت أكثر عددا ممن نفي. قال بعضهم: وفي الجواب نظر لأنه نفي محصور. وفي النظر نظر لأنه ادعى عدم الرؤية ولا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون غيره رأى. والمفهوم من عبارة المصنف أنهما عند من استحبهما ليستا من الرواتب لأنه أخرهما عن تمام الكلام في الرواتب. قال الولي العراقي: وقد يقال عطفهما على أمثلة الرواتب يفهم أنهما منهما. قال في المجموع واستحبابهما قبل شروع المؤذن في الإقامة، فإن شرع فيها كره الشروع في غير المكتوبة.
والمتجه كما قال الأسنوي تقديم الإجابة عليهما، ولو أدى الاشتغال بهما إلى عدم إدراك فضيلة التحرم فالقياس كما قال الأسنوي تأخيرهما إلى بعد المغرب. وفي المجموع استحباب ركعتين قبل العشاء لخبر: بين كل أذانين صلاة. والمراد الأذان والإقامة، ونقله الماوردي عن البويطي. (وبعد الجمعة أربع) ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين كما في الظهر، لخبر مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا. (وقبلها ما قبل الظهر) أي ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين، (والله أعلم) لخبر الترمذي: أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، والظاهر أنه توقيف.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532