مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
خالف بعضهم في ذلك. (لا بركعة) أي لا تحصل بها التحية، (على الصحيح) للحديث المار. (قلت: وكذا الجنازة وسجدة التلاوة، و) سجدة (الشكر) فلا تحصل التحية بشئ من ذلك على الصحيح للخبر السابق. والثاني: تحصل بواحدة من هذه الأربع لحصول الاكرام بها المقصود من الخبر. (وتتكرر) التحية، أي طلبها، (بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم) لوجود المقتضى كالبعد. والثانية: لا، للمشقة. وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل إلا إن جلس سهوا وقصر الفصل كما جزم به في التحقيق. وتفوت بطول الوقوف كما أفتى به شيخي. ولو أحرم بها قائما ثم أراد القعود لا تمامها فالقياس عدم المنع، وكذا لو دخل زحفا فالقياس أنه مأمور بالتحية. أما إذا دخل المسجد الحرام فلا تسن له لأنه يبدأ بالطواف، وكذا لو دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أو قرب إقامتها بحيث لو اشتغل بالتحية فاتته تكبيرة الاحرام، أو دخل بعد فراغ الخطيب من خطبة الجمعة أو وهو في آخرها، قاله الشيخ أبو محمد. وربما يدعى دخول هاتين الصورتين في قولهم: أو قرب إقامتها إلخ. أو دخل الخطيب المسجد وقد حانت الخطبة على الأصح من زوائد الروضة في باب الجمعة، وإن اعترضه في المهمات. أو دخل والإمام في مكتوبة، أو خاف فوت سنة راتبة كما في الرونق. ويكره أن يدخل المسجد بغير وضوء فإن دخل فليقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها تعدل ركعتين في الفضل.
وفي أذكار المصنف: قال بعض أصحابنا: من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة التحية لحدث أو شغل أو نحوه فيستحب له أن يقول أربع مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال: ولا بأس به، زاد ابن الرفعة:
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فائدة: إنما استحب الاتيان بهذه الكلمات الأربع لأنها صلاة سائر الخليقة من غير الآدمي من الحيوانات والجمادات في قوله تعالى: * (وإن من شئ إلا يسبح بحمده) * أي بهذه الأربع، وهي الكلمات الطيبات والباقيات الصالحات والقرض الحسن والذكر الكثير في قوله تعالى: * (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) *، وفي قوله تعالى: * (واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) *.
فرع: قال الأسنوي: التحيات أربع: تحية المسجد بالصلاة والبيت بالطواف والحرم بالاحرام ومنى بالرمي.
وزيد عليه: تحية عرفة بالوقوف، وتحية لقاء المسلم بالسلام. والخطبة بالنسبة إلى الخطيب يوم الجمعة كما مر، فتكون التحية هنا بالخطبة كما في المسجد الحرام بالطواف. (ويدخل وقت الرواتب) التي (قبل الفرض بدخول وقت الفرض، و) وقت التي (بعده) ولو وترا (بفعله، ويخرج النوعان) أي وقت الذي قبله والذي بعده (بخروج وقت الفرض) لأنهما تابعان له، ففعل القبلية بعده أداء، لكن الاختيار أن لا تؤخر عنه إلا لمن حضر والصلاة تقام أو نحوه مما سيأتي، وفعل البعدية قبله لا تنعقد وإن كانت الصلاة مقضية في أحد وجهين وهو المعتمد لأن القضاء يحكي الأداء. وقضية كلام المصنف أنه لا يشترط وقوع الراتبة قريبا من فعل الفريضة، وهو كذلك، وإن حكي عن الشامل خلافه. ويسن فعل السنن الراتبة في السفر سواء أقصر أم أتم، لكنها في الحضر آكد، وسيأتي في الشهادات أن من واظب على ترك الراتبة ردت شهادته.
(ولو فات النفل المؤقت) سنت الجماعة فيه كصلاة العيد أو لا كصلاة الضحى، (ندب قضاؤه في الأظهر) لحديث الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لأنه (ص) قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفي مسلم نحوه، وقضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر رواه الشيخان، ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض، وسواء السفر والحضر كما صرح به ابن المقري والثاني: لا يقضي لغير المؤقت. والثالث: إن لم يتبع غيره كالضحى قضى لشبهه بالفرض في الاستقلال وإن تبع غيره كالرواتب فلا.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532