تنبيه: قضية كلامه أن المؤقت يقضى أبدا وهو الأظهر، والثاني: يقضي فائتة النهار ما لم تغرب شمسه وفائتة ما لم يطلع فجره، والثالث: يقضي ما لم يصل الفرض الذي بعده، وخرج بالمؤقت ما له سبب كالتحية والكسوف فإنه لا مدخل للقضاء فيه. نعم لو ابتدأ نفلا مطلقا ثم قطعه ندب له قضاؤه كما ذكره في صوم التطوع، وكذا لو فإنه ورد فإنه يندب له قضاؤه كما قاله الأذرعي.
تتمة: بقي من هذا القسم صلوات لم يذكرها، منها صلاة التسبيح، وهي أربع ركعات يقول فيها ثلاثمائة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بعد التحرم وقبل القراءة خمسة عشر، وبعد القراءة وقبل الركوع عشرا، وفي الركوع عشرا، وكذلك في الرفع منه وفي السجود والرفع منه والسجود الثاني، فهذه خمس وسبعون في أربع بثلاثمائة، وهي سنة حسنة، وحديثها في أبي داود والمستدرك وصحيح ابن حبان، وله طريق يعضد بعضه بعضا فيعمل به لا سيما في العبادات، ووهم ابن الجوزي فعده في الموضوعات، فقد علمها النبي (ص) للعباس كما رواه ابنه عبد الله رضي الله عنهما، وفي صحيح ابن خزيمة أنه (ص) قال للعباس: إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة، وفي معجم الطبراني: فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفر الله لك. قال المصنف في أذكاره عن ابن المبارك:
فإن صلاها ليلا فالأحب إلي أن يسلم من كل ركعتين، وإن صلاها نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. وما تقرر من أنها سنة هو المعتمد كما صرح به ابن الصلاح وغيره، وإن قال في المجموع بعد نقل استحبابها عن جمع: وفي هذا الاستحباب نظر لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم صلاتها المعروف، فينبغي أن لا تفعل. ومنها صلاة الأوابين، وتسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بسبب عشاء أو نوم أو نحو ذلك، وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء لحديث الترمذي أنه (ص) قال: من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتب له عبادة اثنتي عشرة سنة، وقال الماوردي: كان النبي (ص) يصليها ويقول: هذه صلاة الأوابين. ويؤخذ منه ومن خبر الحاكم السابق أن صلاة الأوابين مشتركة بين هذه وصلاة الضحى. ومنها ركعتا الاحرام وركعتا الطواف وركعتا الوضوء وركعتا الاستخارة، روى الترمذي: من سعادة ابن آدم استخارة الله تعالى في كل أموره ومن شقاوته ترك استخارة الله في كل أموره، وروى ابن السني عن أنس أن النبي (ص) قال: إذا هممت بأمر فاستخر الله فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق في قلبك فإن الخير فيه. وركعتا الحاجة وركعتا التوبة، وركعتان عند الخروج من المنزل وعند دخوله، وعند الخروج من مسجد رسول الله (ص)، وعند دخول أرض لم يعبد الله فيها كدار الشرك، وعند مروره بأرض لم يمر بها قط. ومنها ركعتان عقب الخروج من الحمام. ومنها ركعتان في المسجد إذا قدم من سفره. ومنها ركعتان عند القتل إن أمكنه.
ومنها ركعتان إذا عقد على امرأة وزفت إليه، إذ يسن لكل منهما قبل الوقاع أن يصلي ركعته. وأدلة هذه السنن مشهورة فلا نطيل بذكرها. قال في المجموع: ومن البدع المذمومة صلاة الرغائب اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة رجب وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، ولا يغتر بمن ذكرهما، وأفضل هذا القسم الوتر ثم ركعتا الفجر، وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل. وأما قوله (ص): أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فمحمول على النفل المطلق ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والاحرام والتحية، وهذه الثلاث في الأفضلية سواء كما صرح به في المجموع، ثم سنة الوضوء ثم النفل المطلق.
والمراد من التفضيل مقابلة الجنس بالجنس، ولا بعد أن يجعل الشرع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع، دليله القصر في السفر، فمع اختلافه أولى، ذكره ابن الرفعة. (وقسم) من النفل (يسن جماعة) أي تسن الجماعة فيه، إذ فعله مستحب مطلقا صلى جماعة أو لا. (كالعيد والكسوف والاستسقاء) لما سيأتي في أبوابها.
(وهو) أي هذا القسم (أفضل مما لا يسن جماعة) لأن مشروعية الجماعة فيه تدل على تأكد أمره، والمراد