مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
تنبيه: قضية كلامه أن المؤقت يقضى أبدا وهو الأظهر، والثاني: يقضي فائتة النهار ما لم تغرب شمسه وفائتة ما لم يطلع فجره، والثالث: يقضي ما لم يصل الفرض الذي بعده، وخرج بالمؤقت ما له سبب كالتحية والكسوف فإنه لا مدخل للقضاء فيه. نعم لو ابتدأ نفلا مطلقا ثم قطعه ندب له قضاؤه كما ذكره في صوم التطوع، وكذا لو فإنه ورد فإنه يندب له قضاؤه كما قاله الأذرعي.
تتمة: بقي من هذا القسم صلوات لم يذكرها، منها صلاة التسبيح، وهي أربع ركعات يقول فيها ثلاثمائة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بعد التحرم وقبل القراءة خمسة عشر، وبعد القراءة وقبل الركوع عشرا، وفي الركوع عشرا، وكذلك في الرفع منه وفي السجود والرفع منه والسجود الثاني، فهذه خمس وسبعون في أربع بثلاثمائة، وهي سنة حسنة، وحديثها في أبي داود والمستدرك وصحيح ابن حبان، وله طريق يعضد بعضه بعضا فيعمل به لا سيما في العبادات، ووهم ابن الجوزي فعده في الموضوعات، فقد علمها النبي (ص) للعباس كما رواه ابنه عبد الله رضي الله عنهما، وفي صحيح ابن خزيمة أنه (ص) قال للعباس: إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة، وفي معجم الطبراني: فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفر الله لك. قال المصنف في أذكاره عن ابن المبارك:
فإن صلاها ليلا فالأحب إلي أن يسلم من كل ركعتين، وإن صلاها نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. وما تقرر من أنها سنة هو المعتمد كما صرح به ابن الصلاح وغيره، وإن قال في المجموع بعد نقل استحبابها عن جمع: وفي هذا الاستحباب نظر لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم صلاتها المعروف، فينبغي أن لا تفعل. ومنها صلاة الأوابين، وتسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بسبب عشاء أو نوم أو نحو ذلك، وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء لحديث الترمذي أنه (ص) قال: من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتب له عبادة اثنتي عشرة سنة، وقال الماوردي: كان النبي (ص) يصليها ويقول: هذه صلاة الأوابين. ويؤخذ منه ومن خبر الحاكم السابق أن صلاة الأوابين مشتركة بين هذه وصلاة الضحى. ومنها ركعتا الاحرام وركعتا الطواف وركعتا الوضوء وركعتا الاستخارة، روى الترمذي: من سعادة ابن آدم استخارة الله تعالى في كل أموره ومن شقاوته ترك استخارة الله في كل أموره، وروى ابن السني عن أنس أن النبي (ص) قال: إذا هممت بأمر فاستخر الله فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق في قلبك فإن الخير فيه. وركعتا الحاجة وركعتا التوبة، وركعتان عند الخروج من المنزل وعند دخوله، وعند الخروج من مسجد رسول الله (ص)، وعند دخول أرض لم يعبد الله فيها كدار الشرك، وعند مروره بأرض لم يمر بها قط. ومنها ركعتان عقب الخروج من الحمام. ومنها ركعتان في المسجد إذا قدم من سفره. ومنها ركعتان عند القتل إن أمكنه.
ومنها ركعتان إذا عقد على امرأة وزفت إليه، إذ يسن لكل منهما قبل الوقاع أن يصلي ركعته. وأدلة هذه السنن مشهورة فلا نطيل بذكرها. قال في المجموع: ومن البدع المذمومة صلاة الرغائب اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة رجب وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، ولا يغتر بمن ذكرهما، وأفضل هذا القسم الوتر ثم ركعتا الفجر، وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل. وأما قوله (ص): أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فمحمول على النفل المطلق ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والاحرام والتحية، وهذه الثلاث في الأفضلية سواء كما صرح به في المجموع، ثم سنة الوضوء ثم النفل المطلق.
والمراد من التفضيل مقابلة الجنس بالجنس، ولا بعد أن يجعل الشرع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع، دليله القصر في السفر، فمع اختلافه أولى، ذكره ابن الرفعة. (وقسم) من النفل (يسن جماعة) أي تسن الجماعة فيه، إذ فعله مستحب مطلقا صلى جماعة أو لا. (كالعيد والكسوف والاستسقاء) لما سيأتي في أبوابها.
(وهو) أي هذا القسم (أفضل مما لا يسن جماعة) لأن مشروعية الجماعة فيه تدل على تأكد أمره، والمراد
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532