سهوه بعدها فإنه لا يتحمله كما سيأتي. (فلو ظن سلامه) أي الإمام (فسلم) المأموم (فبان خلافه) أي خلاف ظنه، (سلم معه) أو بعده، وهو أولى، لأنه لا يجوز تقديمه على سلام إمامه. (ولا سجود) لسهوه حال القدوة فيتحمله إمامه.
(ولو ذكر) المأموم (في) آخر صلاته في (تشهده) أو قبله أو بعده (ترك ركن) تركه بعد القدوة، ولا يعرف ما هو لكنه (غير النية والتكبيرة) للاحرام، لم يعد لتداركه لما فيه من ترك المتابعة الواجبة، و (قام بعد سلام إمامه إلى ركعته) التي فاتت بفوات الركن، (ولا يسجد) لوجود سهوه حال القدوة. وخرج بذلك ما لو شك في ترك الركن المذكور فإنه يأتي به ويسجد للسهو كما في التحقيق. وإنما لم يتحمله عنه الإمام لأنه شاك فيما أتى به بعد سلام إمامه، كما لو شك المسبوق هل أدرك ركوع الإمام أم لا فقام وأتى بركعة فإنه يسجد للتردد فيما انفرد به، ولو تذكر بعد القيام أنه أدرك الركوع، لأن ما فعله مع تردده فيما ذكر محتمل للزيادة، أما النية وتكبيرة الاحرام وهما من زيادته فالتدارك لواحدة منهما ليس في صلاة. (وسهوه) أي المأموم، (بعد سلامه) أي إمامه، (لا يحمله) أي إمامه، مسبوقا كان أو موافقا، لانتهاء القدوة كما لا يحمل الإمام سهوه قبل القدوة كما مر. (فلو سلم المسبوق بسلام إمامه) فذكره حالا (بنى) على صلاته (وسجد) لأن سهوه بعد انقطاع القدوة. ويؤخذ من العلة أنه لو سلم معه لم يسجد، وهو كذلك كما قاله الأذرعي، وإن ذكر فيه ابن الأستاذ احتمالين. فإن ظنه المسبوق بركعة مثلا سلم فقام وأتى بركعة قبل سلامه لم تحسب لفعلها في غير موضعها، فإذا سلم إمامه أعادها ولم يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة. ولو علم في القيام أنه قام قبل سلام إمامه لزمه أن يجلس ولو جوزنا مفارقة الإمام لأن قيامه غير معتد به، فإذا جلس ووجده لم يسلم إن شاء فارقه وإن شاء انتظر سلامه، فلو أتمها جاهلا بالحال ولو بعد سلام الإمام لم تحسب، فيعيدها لما مر ويسجد للسهو للزيادة بعد سلام الإمام. ولو نطق بالسلام ولم ينو الخروج من الصلاة ولم يقل عليكم لم يسجد لعدم الخطاب والنية، فإن نوى الخروج ولو لم يقل عليكم سجد، كما قال الأسنوي إنه القياس. (ويلحقه) أي المأموم، (سهو إمامه) غير المحدث، وإن أحدث الإمام بعد ذلك لتطرق الخلل لصلاته من صلاة إمامه، ولتحمل الإمام عنه السهو. أما إذا بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه، إذ لا قدوة حقيقة حال السهو. فإن قيل: الصلاة خلف المحدث صلاة جماعة على المنصوص المشهور حتى لا يجب عند ظهوره في الجمعة إعادتها إذا تم العدد بغيره. أجيب بأن كونها جماعة لا يقتضي لحوق السهو، لأن لحوقه تابع لمطلوبيته من الإمام وهي منتفية، لأن صلاة المحدث لبطلانها لا يطلب منه جبرها، فكذا صلاة المؤتم به. (فإن سجد) إمامه (لزمه متابعته) وإن لم يعرف أنه سها حملا على أنه سها، بل لو اقتصر على سجدة سجد المأموم أخرى حملا على أنه سها أيضا، وهذا السجود لسهو الإمام لا لمتابعته. ولو ترك المأموم المتابعة عمدا بطلت صلاته لمخالفته حال القدوة، وهذا بخلاف ما لو قام الإمام إلى خامسة ناسيا لم يجز للمأموم متابعته حملا على أنه ترك ركنا من ركعة وإن كان مسبوقا، لأن قيامه إلى خامسة لم يعهد، بخلاف سجوده فإنه معهود لسهو إمامه. وأما متابعة المأمومين له (ص) في قيامه للخامسة في صلاة الظهر فلأنهم لم يتحققوا زيادتها لأن الزمن كان زمن الوحي وإمكان الزيادة والنقصان، ولهذا قالوا: أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ ولا يشكل ذلك بما سيأتي في باب الجمعة من أن المسبوق إذا رأى الإمام في التشهد ينوي الجمعة لاحتمال أن يكون نسي شيئا يلزمه به ركعة، لأنه إنما يتابعه فيما سيأتي إذا علم ذلك كما قال شيخي، وهنا لم يعلم. واستثنى في الروضة كأصلها ما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه بسبب سجود السهو، كأن ظن ترك بعض بعلم المأموم فعله، قالا: فلا يوافقه إذا سجد، قال بعض المتأخرين: وهو مشكل تصويرا وحكما واستثناء فتأمله اه. وجه إشكال تصويره: كيف يعلم المأموم أن الإمام يسجد لذلك؟ جوابه: أن يغلب على ظنه أنه يسجد