النية وتكبيرة الاحرام والسلام كما سيأتي أركان، والثاني: أنها سنة وهو المنصوص وصححه الغزالي. (وكذا السلام) شرط فيها (في الأظهر) قياسا على التحرم، والثاني: لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة. ومدرك الخلاف في هذه الثلاثة أن هذه السجدة هل تلحق بالصلاة فتشترط، أو لا فلا؟ (وتشترط شروط الصلاة) قطعا كالاستقبال والستر والطهارة والكف عن مفسدات الصلاة كالأكل ودخول وقت السجود، قال في المجموع: بأن يكون قد قرأ الآية أو سمعها.
وقضيته أن سماع الآية بكمالها شرط كالقراءة، وهو كذلك حتى لا يكفي كلمة السجدة ونحوها، فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر السجدة ولو بحرف واحد لم يجز. (ومن سجد فيها) أي الصلاة (كبر للهوي) للسجود (وللرفع) منه ندبا، (ولا يرفع يديه) فيهما: أي لا يسن له ذلك، كمن سجد في صلب الصلاة ونوى وجوبا، لأن نية الصلاة لم تشملها كما صرحوا بذلك في ترك السجدات فقالوا: لو ترك سجدة سهوا ثم سجد للتلاوة لا تكفي عنها، لأن نية الصلاة لم تشملها، بخلاف ما لو ترك الجلوس بين السجدتين وجلس للاستراحة فإنه يكفي لأن نية الصلاة شملته فهي كسجود السهو. كذا قيل:
والأوجه قول ابن الرفعة: ولا يجب على المصلي نيتها اتفاقا، لأن نية الصلاة تنسحب عليها بواسطة، وبهذا يفرق بينها وبين سجود السهو اه. ولا ينافي ذلك ما تقدم من قولهم: إن نية الصلاة لم تشملها، أي بلا واسطة، والسنة التي تقوم مقام الواجب ما شملته النية بلا واسطة كما مثلوا به. وقول المصنف. وللرفع مزيد على المحرر، وصرح به في المحرر في غير الصلاة. (قلت: ولا يجلس للاستراحة) بعدها، (والله أعلم) أي لا يسن له ذلك لعدم وروده، بل يكره تنزيها ولا تبطل به صلاته كما مرت الإشارة إليه. ويجب أن يقوم منها ثم يركع، فلو قام راكعا لم يصح لأن الهوي من القيام واجب كما مر.
ويستحب أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه من سجوده شيئا من القرآن. (ويقول) فيها داخل الصلاة وخارجها: (سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته) فتبارك الله أحسن الخالقين. ويقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود، رواهما الحاكم وصححهما.
ويندب كما في المجموع عن الشافعي أن يقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قال في الروضة: ولو قال ما يقوله في سجوده جاز، أي كفى. ولو عبر به كان أولى. قال المتولي وغيره: ويسن أن يدعو بعد التسبيح، وفي الاحياء: يدعو في سجوده بما يليق بالآية فيقول في سجدة الاسراء: اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك، وفي سجدة ألم السجدة: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك وعلى أوليائك. (ولو كرر آية) فيها سجدة تلاوة، أي أتى بها مرتين مثلا خارج الصلاة، (في مجلسين، سجد لكل) من المرتين عقبها لتجدد السبب بعد توفية الحكم الأول، (وكذا المجلس في الأصح) لما مر، والثاني: تكفيه السجدة الأولى عن المرة الثانية كما لو كررها قبل أن يسجد للأولى. الثالث: إن طال الفصل سجد لكل مرة وإلا كفاه سجدة عنهما، قال في العدة: وعليه الفتوى، لا أنه قال إن الفتوى على الثاني كما قاله المصنف في المجموع، بل نسب في ذلك إلى السهو. وقد علم مما تقرر أن محل الخلاف إذا سجد الأولى ثم كرر الآية فيسجد ثانيا، أما لو كررها قبل السجود فإنه يقتصر على سجدة واحدة قطعا. (وركعة كمجلس) وإن طالت، (وركعتان كمجلسين) وإن قصرتا، فيسجد فيهما. ولو قرأ آية خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في الصلاة أو عكس سجد ثانيا، (فإن لم يسجد) من طلب منه السجود عقب فراغ آية السجدة ( وطال الفصل) عرفا ولو بعذر، (لم يسجد) لأنه من توابع القراءة، ولا قضاء لأنه ذو سبب عارض كالكسوف.
فإن قصر الفصل سجد، وكذا سجدة الشكر كما قال شيخنا إنه الأوجه. فإن كان القارئ أو المستمع أو السامع أو من