وليه أو وكيله صحت الهبة، ولا تحتاج إلى قبض جديد. فإذا وهب الولي ما تحت يده للمولى عليه صحت الهبة، ولم يحتج لقبضه لها عنه بعد ذلك.
(مسألة 7): لا يكفي في القبض هنا التخلية بين الموهوب والعين الموهوبة، ولا التسجيل الرسمي، بل لا بد من خروجها عن حوزة الواهب واستيلاء الموهوب عليها خارجا بحيث يصدق أنها في حوزته عرفا.
(مسألة 8): لا بد في الموهوب من أن يكون عينا، ولا تصح هبة المنفعة.
(مسألة 9): تصح هبة الحصة المشاعة ويكون قبضها بقبض العين بتمامها.
(مسألة 10): تصح هبة ما في الذمة لغير من هو في ذمته، ويكون قبضه بقبض ما يتحقق به وفاؤه، فإذا كان لزيد على عمرو مبلغ من المال كان له أن يهبه لبكر، فتصح الهبة بقبض بكر المال من عمرو. أما إذا وهبه لمن هو في ذمته فإنه يصح من دون حاجة للقبض ويكون بحكم الابراء.
(مسألة 11): إذا وقعت الهبة وصحت بالقبض لم تلزم، وكان للواهب الرجوع فيها، إلا في موارد الأول: أن يكون الموهوب له رحما ذا قرابة، والمدار فيه على الصدق العرفي.
الثاني: أن يعوض الواهب عن هبته.
الثالث: أن تتغير العين الموهوبة عن حالها التي كانت عليه حين الهبة، كما لو قطع الثوب أو خيط أو طحن الحب أو خبز الدقيق أو طبخ الطعام أو ذبح الحيوان أو انكسر الإناء أو نحو ذلك، سواء كان ذلك بفعل الموهوب أم لا.
(مسألة 12): الظاهر عدم إلحاق الزوج والزوجة بذي الرحم، فيجوز لكل منهما الرجوع فيما يهبه للآخر.
(مسألة 13): لا يعتبر في العوض أن يكون عينا، بل يكفي كل ما يصدق به التعويض والجزاء عن الهبة، عينا كان أو منفعة أو عملا، سواء كان تعويضه بتمليكه ذلك الشئ، أم ببذله له حتى استوفاه من دون أن يتملكه، بل حتى مثل بيعه شيئا يرغب في شرائه أو شراء شئ منه يرغب في بيعه.