ولو قال: آخذ نصف الشقص بطلت شفعته، لأنه ترك البعض فسقطت.
ولو قال الشريك قبل البيع: قد أذنت في البيع، أو أسقطت شفعتي، وما أشبه ذلك، لم تسقط شفعته، وله المطالبة بها متى وجد البيع.
ولو توكل الشفيع (1) في البيع لم تسقط شفعته أيضا سواء كان وكيلا للبائع أو للمشتري على إشكال، منشؤه الرضا، بالبيع.
ولو قال لشريكه: بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل، ثبتت الشفعة لكل منهما في المبيع من نصف نصيب صاحبه.
ولو ضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري، أو شرطا له الخيار فاختار إمضاء البيع، لم تسقط شفعته على إشكال، منشؤه تمام العقد به، فأشبه البائع.
ولو شهد على البيع، أو بارك للمشتري فيما اشترى، أو للبائع فيما باع، أو أذن للمشتري في الشراء، أو للبائع في البيع، لم تبطل شفعته على إشكال.
ولو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة، لتعذر تسليم الثمن.
ولو قال المشتري: نسيت الثمن ولا بينة، فالقول قوله مع اليمين، وبطلت الشفعة.
ولو قال: لم أعلم كمية الثمن لم يكن جوابا صحيحا، وكلف جوابا غيره، وقال الشيخ (رحمه الله): ترد اليمين على الشفيع (2).