6195. الرابع عشر: الشفعة تورث كالأموال قاله السيد (رحمه الله) (1) وكذا اختيار المفيد (2) وقال الشيخ (3): لا تورث لرواية طلحة بن زيد (4) وهو بتري (5) الأول أقوى، سواء كان الميت قد طلب بها أولا.
وعلى ما اخترناه ينتقل الحق إلى جميع الورثة على حسب مواريثهم، فللزوجة الثمن مع الولد، فإن ترك بعض الورثة حقه قدم الحق على سائر الورثة، ولم يكن لهم إلا أخذ الجميع أو الترك.
ولو مات مفلس وله شقص قد باع شريكه، كان لورثته المطالبة بالشفعة.
ولو كان للميت دار فبيع بعضها في قضاء دينه، لم يكن لوارثه الشفعة، لأنه لا يستحق الشفعة على نفسه، ولو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورث في الدين، لم يكن للوارث شفعة، لأن نصيب المورث انتقل إلى الوارث، فلا يستحق على نفسه الشفعة.
ولو اشترى شقصا مشفوعا، ووصى به، ثم مات، فللشفيع أخذه، لتقدم