ولو وقعت النجاسة في الجامد، كالسمن والدبس حال جمودهما، ألقيت النجاسة وما يحيط بها، وحل الباقي.
ولو عجن الخمير (1) بماء نجس لم يطهر إلا أن يصير رمادا.
المطلب الثاني: في حال الاضطرار وفيه سبعة مباحث:
6263. الأول: المضطر هو الذي يخاف التلف أو المرض أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع خوف العطب بدونها، أو ضعف الركوب المؤدي إلى ظن التلف، وهذا يحل له تناول ما حكمنا بتحريمه، ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت، لعدم انتفاعه بالأكل حينئذ، ثم إذا جاز الأكل وجب.
ولا يترخص الباغي، وهو الخارج على الإمام العادل، وقيل: طالب الميتة (2) ولا العادي وهو القاطع الطريق، وقيل الذي يعدو شبعه (3).
6264. الثاني: المأذون فيه للمضطر تناول ما يسد به الرمق من المحرمات، فلو تجاوز حرم إلا أن يكون في بادية ويخاف إن لم يشبع أن لا يتقوى على المشي ويهلك، فيشبع، ويجب قصد الحفظ بالتناول، فلو قصد التنزه حرم،