المقصد السادس: في اللواحق وفيه واحد وعشرون بحثا:
6010. الأول: إذا أقر لميت دفع إلى ورثته، فإن قال: لا وارث له سوى هذا ولم يعرف له غيره، أمر بالتسليم إليه. ولو أقر لغائب وقال: هذا وكيله لم يؤمر بالتسليم إليه.
6011. الثاني: إذا ادعى مالك العبد بيعه على من ينعتق عليه فأنكر، فالقول قول المنكر مع يمينه، فإذا حلف سقط الثمن (1) عنه وعتق العبد.
6012. الثالث: لو أقر بما في يده للمجهول، صح، فإذا قال: هذه الدار غصبتها من أحد هذين، أو قال: هي لأحدهما قبل، ثم يطالب بالبيان، فإن عين أحدهما دفعت إليه. ولو ادعاها الآخر كانا خصمين، فإن ادعى علم المقر فاعترف له غرم له، وإن أنكر فله اليمين عليه، ولا غرم.
ولو قال: لا أعرفه عينا فصدقاه نزعت من يده وكانا خصمين، وإن كذباه حلف على عدم العلم، ونزعت من يده وكانا خصمين، ولو تبين بعد ذلك مالكها، قبل منه، كما لو بينه ابتداء.