5738. الخامس: ليس للمولى إجبار المكاتبة على النكاح، ولا المكاتب ولا مملوك أحدهما، وليس لواحد منهما التزويج بدون إذنه، وكذا البحث في بنت المكاتبة، ولو اتفقوا على التزويج صح.
5739. السادس: لو كاتب أحد الشريكين لم يكن لأحدهما وطؤها، فإن خالفا عزرا مع العلم، وعلى كل منهما مهر مثلها كملا.
ولو وطئ أحدهما عزر، وعليه مهر المثل، ويقاص بقدر نصيبه مع التماثل بين عوض الكتابة ومهر المثل والحلول، وتأخذ نصف المهر تدفعه إلى غير الواطئ ولو عجزت ورقت بعد قبض المهر من الواطئ اقتسماه بالسوية مع بقائه، وان كان قبله فإن كان في يدها مال بقدر مهر المثل دفعته إلى غير الواطئ، وإلا برئت ذمة الواطئ عن النصف، وغرم للآخر النصف.
الفصل الثالث: في حكم ولد المكاتبة وفيه عشرة مباحث:
5740. الأول: لا يجوز للمولى وطء المكاتبة على ما تقدم، فإن وطأ فالولد حر، والكتابة بحالها وهي أم ولد، فإن أدت قبل موت السيد عتقت، وإلا جعلت في نصيب ولدها لو مات قبل الأداء، وكذا لو استرقها مولاها للعجز، ولو مات سيدها ولا عجز قبل الأداء لم تبطل الكتابة.
5741. الثاني: لو ولدت بعد الكتابة من زنا أو من مملوك أو من حر مع شرط الرقية، لم تسر الكتابة إلى الولد، بل يكون موقوفا يعتق بعتقها ويسترق برقها.