تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٩١
الفصل الثاني: في المعادن وفيه ستة مباحث:
6105. الأول: المعادن قسمان: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة مالا يفتقر تحصيلها إلى طلب واستنباط، ويوصل إلى ما فيها من غير مؤنة، كالملح، والنفط، والكبريت، والقير، والمومياء والكحل، والبرام (1) والياقوت، وأحجار الرحى، ومقاطع الطين، وأشباه ذلك.
والباطنة مالا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة، كمعادن الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والبلور والفيروزج، وغير ذلك مما يكون في بطون الأرض والجبال، ولا يظهر إلا بالعمل والمؤنة عليها.
وقد اختلف علماؤنا في المعادن ظاهرها وباطنها، فقيل: إنها للإمام خاصة (2) ويجعلها من الأنفال، وعلى هذا القول لا يملك بالإحياء من دون إذن الإمام.
وقال آخرون (3): إنها للمسلمين، لا يختص الإمام منها إلا بما يكون

١. قال الطريحي في مجمع البحرين: البرمة: القدر من الحجر، والجمع برم - كغرفة وغرف - وبرام ككتاب.
٢. وهو خيرة المفيد في المقنعة: ٢٧٨، باب الأنفال; وسلار في المراسم: 140.
3. قال الشهيد (قدس سره): وأكثر الأصحاب على أن المعادن مطلقا للناس شرع. المسالك: 12 / 441.
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست