المقصد الرابع: في الصيغة وهي اللفظ الدال على الإخبار عن حق ثابت، مثل لك عندي، أو علي، أو في ذمتي، أو قبلي أو لك عندي فيما أعلم أو في علمي، وما أشبه ذلك بأي لسان كان.
ولو قال المدعي: لي عليك ألف فقال: نعم، أو أجل، أو بلى، أو صدقت، أو أنا مقر به أو بدعواك أو بما ادعيت، أو لست منكرا له، فهو إقرار على إشكال في الأخير، لاحتمال السكوت المتوسط بين الإقرار والإنكار.
ولو قال المدعي: لي عليك ألف، فقال: زنها، أو خذها، أو زن، أو خذ، لم يكن إقرارا، وكذا لو قال: أنا مقر، ولم يقل به.
ولو قال: أنا أقر، فالوجه أنه وعد وليس بإقرار.
ولو قال: أليس عليك ألف لي؟ فقال: بلى لزمه، ولو قال: نعم، قيل لا يلزمه، والوجه اللزوم.
ولو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهب، فقال: نعم: فهو إقرار.
ولو قال: لي عليك ألف، فقال: قبضتها أو رددتها أو أبرأتني منها، كان إقرارا، ولو علق الإقرار بشرط، بطل، فلو قال: لك كذا إن شئت أو شاء زيد، أو