عن غير فطرة، كان له المطالبة من الشريك الكافر لا المسلم، ولو كان قد طالب بالشفعة قبل ارتداده، فالوجه أنه يأخذ في الموضعين.
وإذا مات المسلم قبل المطالبة، فإن لم يتمكن من الطلب، انتقلت الشفعة إلى ورثته، وإن كان قد تمكن، فإن كان قد رضي بالبيع فلا شفعة، وإن لم يعلم حاله ابتني على الفورية.
ولو لم يخلف الشفيع وارثا طالب الإمام، فلو انتقلت الشفعة إلى وارثين فعفا أحدهما ثم طالب الآخر بها، ثم مات الطالب فورثه العافي، فله أخذ الشقص بها.
6196. الخامس عشر: لو باع الشفيع نصيبه مع علمه ببيع شريكه بطلت شفعته، وكذا لو باع البعض إن قلنا ببطلان الشفعة مع الكثرة، وان أثبتناها احتمل البطلان أيضا، لأنه أسقط ما يتعلق بذلك البعض، فيسقط الجميع، لأن الشفعة لا تتبعض ، والصحة لأنه قد بقي من نصيبه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد، وكذا لو بقي (1) وحينئذ للمشتري الأول على المشتري الثاني الشفعة في المسألتين (2) على تقدير سقوط شفعة البائع الثاني.
وإن قلنا بعدم السقوط فله أخذ الشقص من المشتري الأول، وهل للمشتري الأول شفعة على المشتري الثاني؟ فيه احتمال من حيث إنه شريكه،