5297. العاشر: الأنثى التي لا محرمية لها، كبنت العمة وبنت الخالة، هل تثبت لها الحضانة؟ الأقرب ذلك.
ولو اجتمع الذكور والإناث من الأقارب المتساويين في الدرجة، كالعمة والخالة والأخت والجد، فالأقرب تقديم الأنثى في الحضانة، ولم أقف فيه على نص منا.
الفصل الخامس: في أحكام الأولاد وفيه سبعة عشر بحثا:
5298. الأول: أولاد المعقود عليها دائما يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة:
الدخول، ومضي ستة أشهر من حين الوطء، وعدم تجاوز أقصى الحمل، وهو تسعة أشهر أو عشرة، وقيل: سنة، (1) وليس بمعتمد.
فلو تجرد العقد عن الدخول لم يلحق به، وكذا لو جاءت به لأقل من ستة