لأن ظاهره الإخبار، ولو ادعى العبد العتق بذلك، قدم قول السيد.
5725. العاشر: لو كان العوض مؤجلا، فدفعه العبد قبله، لم يجب على المولى قبوله، سواء كان عليه ضرر في التقديم أو لا.
المطلب الثاني: في الأحكام وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في تصرفاته وفيه ثمانية مباحث:
5726. الأول: المكاتب كالحر في التصرفات إلا فيما فيه تبرع أو خطر، فلا ينفذ عتقه ولا هبته ولا شراء قريبه بالمحاباة ولا بيعه بالعين، ولا يبيع بالنسيئة وإن تضاعف الثمن، ويحتمل الجواز مع الرهن والضمين.
ويجوز أن يشتري نسيئة، وليس له أن يدفع به رهنا، ولا أن يضارب بماله.
ويجوز أن يقبض مال غيره قراضا أو قرضا.
ويقبل إقراره بالبيع.
وليس له إهداء طعام ولا إعارة دابة.
ولا يدفع المبيع قبل قبض الثمن.