المقصد الثالث: في الظهار وفيه فصلان:
[الفصل] الأول: في أركانه وفيه عشرة مباحث:
5461. الأول: أركان الظهار (1) أربعة: المظاهر، والمظاهر منها، والصيغة، والمشبه بها.
فالمظاهر يشترط فيه ما يشترط في المطلق من البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، فلا يصح ظهار الصبي والمجنون والمكره وفاقد القصد بالسكر والإغماء والغضب، وهل يشترط الإسلام؟ قال الشيخ: نعم، ولا يصح ظهار