تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٥١
المقصد السادس: في العدة وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في من لا عدة عليها وفيه ثلاثة مباحث:
5548. الأول: الزوجة إن لم تكن مدخولا بها لم تكن عليها عدة من الطلاق والفسخ عدا الوفاة.
والدخول يحصل بإيلاج الحشفة قبلا، ولا يشترط الإنزال، ولو خلا بها من غير وطء لم تجب العدة على أقوى القولين، سواء وطئها فيما دون الفرج أو لا، وسواء كانت الخلوة تامة بأن تكون في منزله، أو غير تامة بأن تكون في منزل أبيها.
ولو اختلفا مع الخلوة في الإصابة، فالقول قوله مع اليمين في العدم، فإن أقامت شاهدين أو شاهدا وامرأتين، حكم بالبينة، ويقبل الشاهد واليمين، لأن
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست