6172. الخامس: إنما تثبت الشفعة إذا انتقلت الحصة بالبيع، فلا تثبت فيما انتقلت بغيره من العقود، سواء كان بعوض معلوم كالصداق، وعوض الخلع والصلح وغيرها من العقود، أو بغير عوض كالهبة، والصدقة، وغيرهما.
6173. السادس: لو كان الشقص مشتركا مع الوقف، وبيع، لم يكن للموقوف عليه شفعة، وإن كان واحدا إن قلنا انه غير مالك على الخصوص، وإن قلنا انه يملك الرقبة تثبت الشفعة، وهو اختيار السيد المرتضى (1) وهو جيد.
ولو بيع الوقف لوقوع الخلف الموجب للخراب على ما اختاره بعض علمائنا (2) كان للشريك أخذه بالشفعة.
الفصل الثاني: في المستحق وفيه ثمانية مباحث:
6174. الأول: إنما يستحق الشفعة الشريك بالحصة المشاعة القادر على الثمن، فلا تثبت الشفعة بالجوار، ولا فيما قسم وميز إلا مع الاشتراك بالطريق والشرب، ولا مع عجز الشفيع عن الثمن، ولو ماطل أو هرب بطلت شفعته.
ولو ادعى غيبة الثمن أنظر ثلاثة أيام، فإن لم يحضره بطلت شفعته، ولو