ولو أخذ نصف المبيع للخبر ثم تبين الكذب، وعفا الشريك، كان له أخذ الباقي، لأن اقتصاره على أخذ النصف مبني على الخبر.
ولو امتنع من أخذ الباقي، احتمل سقوط حقه من الذي أخذه، لأنه لا يملك (1) تبعيض صفقة المشتري، وعدم السقوط، لإقرار المشتري بما يتضمن استحقاقه للنصف، فلا يبطل برجوعه عن إقراره.
ولو أنكر الشريك كون الشراء له، وعفا عن شفعته، وأصر المشتري على الإقرار للشريك، فللشفيع أخذ الجميع لعدم المنازع، والاقتصار على النصف، لإقرار المشتري.
ولو قال أحد الشريكين للمشتري: شراؤك باطل، وقال الآخر: إنه صحيح، فالشفعة كلها للمعترف، وكذا لو قال: لم تشتره بل اتهبته، وصدقه الآخر على الشراء.
ولو عفا أحد الشفيعين قبل البيع، أو ضمن عهدة الثمن، أو توكل في البيع أو الشراء، وقال: لا شفعة لي لذلك، توفرت على الآخر.
ولو اعتقد أن له شفعة فترافعا إلى حاكم فحكم بسقوط الشفعة، توفرت على الآخر، لأنها سقطت بحكم الحاكم.
فلو باع أحد الثلاثة نصيبه على الثاني، ثم باعه الثاني على أجنبي، ثم علم الثالث، فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه، لأنه لا شريك له في